responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 738
الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولان جهات إراقة الدم متعددة فلا يتخاص المذبوح هديا الا بالقصد ويجب اشتمالها على جنس الفعل وجهته من كونه هديا أو كفارة أو غير ذلك وصفته من وجوب أو ندب والتقرب إلى الله تعالى ويجوز ان يتولاها عنه الذابح لأنه فعل يدخله النيابة فيدخل في شرطه كعير من الأفعال مسألة ويختص الإبل بالنحر فلا يجوز ذبحها والبقر والغنم بالذبح فلا يجوز نحرها وسيأتي البحث في ذلك يدل عليه ما رواه ابن بابويه عن الصادق (ع) قال كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام و يستحب ان يتولى الحاج بنفسه الذبيحة لان رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هدية بنفسه وروى عرفة بن الحرب الكندي قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع واتى بالبدن فقال ادع لي يا أبا حسن قد قاله علي (ع) فقال خذ بأسفل الحرب واخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بأعلاها ثم طعنا نهى البدن رواه أبو داود وانما فعلا ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله أشرك عليا (ع) في هدية وقال جابر نحر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلثا وستون بدنه بيده ثم أعطى عليا (ع) فنحرها عنه وروى النبي صلى الله عليه وآله نحر خمس بدنات ثم قال من شاء اقتطع رواه الجمهور ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله قال وكان الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله أربعا وستين أو ستا وستين وجاء علي (ع) بأربعة وثلثين اوست وثلثين فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله منها ستا وستين وينحر علي (ع) أربعة وثلثين بدنة وروى ابن بابويه قال كان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مائة بدنه فجعل كعلى منها أربعة وثلثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده ثم اخذ من كل بدنة جذوة وطبخها على قدر واكلا منها وتحسيا من المرق وافتخر علي (ع) على الصحابة ويقول من فيكم مثلي وانا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله هدى بيده فرع لو لم يحسن الذي ناحر؟؟ ولاها غيره واستحب له ان يجعل يده مع يد الذابح وينوي الذابح عن صاحبها لأنه فعل يدخل به النيابة فيدخل في شرطه ويستحب له ان يذكره بلسانه وقت الذبيحة وانه يذبح عن فلان بن فلان إذا ثبت هذا فلو أخطأ فذكر غير صاحبها أجزأت عن صاحبها النية لان الأصل النية والذكر لا اعتبار به ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الضحية يخطي الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها اجزى عن صاحب الأضحية فقال نعم انما له ما نوى مسألة ويستحب نحر الإبل قائمة من قبل اليمنى قد ربطت يدها ما بين الخف إلى الركبة ثم يطعن في لبنها وهي الوحدة التي من أصل العنق والصدر وبه قال مالك والشافعي واسحق واحمد وابن المنذر واستحب عطا نحرها باركة وجوز الثوري وأصحاب الرأي كل ذلك لنا على استحباب نحره قائمة قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها روى في تفسير قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف اي قياما قاله المفسرون وما رواه الجمهور عن زياد بن خبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنه لينحرها فقال أبعها قياما معبده سنة محمد صلى الله عليه وآله وعن عبد الرحمن بن سايط ان النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كانوا ينحرون المدينة معقوله اليسرى قايمة على ما؟؟ يعنى من قوايمها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل إذا ذكر اسم الله عليها صواف قال ذلك حين يضعه للنحر بربط يدها ما بين الخف إلى الركبة ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض وعن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (ع) كيف ينحر البدن قال تنحر وهي قائمة من قبل اليمين وعن أبي حذيفة قال رأيت أبا عبد الله (ع) وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ثم يقوم من جانب يدها اليمنى ويقول بسم الله و بالله هذا منك ولك اللهم تقبله مني ثم يطعن في لبها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده فرع هذا القيام مستحب ولا نعلم في عدم وجوبه خلاف ولو خاف عليها ان تنفر أناختها ونحرها باركة مسألة ويجب توجيه الذبيحة إلى القبلة خلافا للجمهور وسيأتي ذلك انشاء الله في موضعه ويستحب ان يدعو بما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان وابن عمير قال قال أبو عبد الله (ع) إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة فانحره أو اذبحه وقل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني ثم امر السكين ولا ينخعها حتى يموت ورواه الجمهور انه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله ويجب فيه التسمية لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف ولقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولو نسي التسمية حل اكله وسيأتي ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته ويسم الله على ما يأكل مسألة نحر هدى التمتع يجب بمنى ذهب إليه علماؤنا وقال أكثر والجمهور انه مستحب وان الواجب نحره بالحرم وقال بعض الشافعية لو ذبحه في الحل وفرقه في الحرم أجزأه لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال منى كلها منحر والتخصيص بالذكر يدل على التخصيص في الحكم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله (ع) في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء وان كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلى يوم الأضحى ولأنه

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 738
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست