responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 728
بمنى فقال إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا قال له عبد الله بن المغيرة فلا حج لك وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه ودخل اسحق على أبي الحسن (ع) فسأل عن ذلك فقال إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج وفي الحسن عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قال من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج وحمل الشيخ (ره) هذين الحديثين على من وقف بعرفات فإنه يدرك الحج بادراك المشعر بعد طلوع الشمس اوانه يدرك فضل الحج وثوابه لا الأفعال الواجبة عليه واستدل عليه التأويل الأول بما رواه في الصحيح عن علي بن رئاب عن الحسن العطار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه فروع الأول ظهر من جميع ما تقدم ان الوقت الاختياري بعرفات من زوال الشمس إلى غروبها من يوم عرفه والاضطراري إلى طلوع الفجر من يوم النحر والوقت الاختياري للوقوف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والاضطراري من غروب الشمس ليلة النحر إلى الزوال من يومه على قول الشيخ والى غروبها منه على قول السيد (ره) الثاني إذا أدرك أحد الموقفين اختيارا والاخر اضطرارا صح حجه اجماعا ولو أدرك الاضطرارين فيه تردد أقربه ادراك الحج لرواية الحسن العطار الصحيحة عن الصادق (ع) اما لو أدرك أحد الاضطرارين خاصة فإن كان المشعر صح حجه على قول السيد (ره) وبطل على قول الشيخ (ره) ويؤيده قول السيد روايتا عبد الله بن المغيرة الصحيحة وجميل الحسنة عن أبي عبد الله (ع) ولو أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الأخير مطلقا فإن كان الفايت هو عرفات وقد صح حجه لادراك المشعر وان كان هو المشعر ففيه تردد أقربه الفوات الثالث قال الشيخ (ره) من فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له على كل حال واستدل عليه بما رواه عن عبيد الله وعمران ابني على الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج قال وهذا خبر عام فمن فاته ذلك عامدا أو جاهلا وعلى كل حال قال (ره) ولا ينافيه ما رواه محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبيت بها حتى أتى منى قال رجع قلت إن ذلك فاته قال لا بأس بما رواه محمد بن يحيى أيضا عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى فقال ألم يرى الناس لم ينكر منى حتى دخلها قلت فإنه جهل ذلك قال يرجع قلت إن ذلك قد فاته قال لا بأس قال الشيخ (ره) هذان وان كان أصلهما واحدا وهو محمد بن يحيى الخثعمي وهو عامي ومع ذلك تارة يرويه عن أبي عبد الله (ع) بلا واسطة وتارة يرويه بواسطة ويرسله يمكن حملهما على من وقف بالمزدلفة شيئا يسرا فإنه يجزيه ذلك ويكون قوله لم يقف بالمزدلفة الوقوف التام الذي متي وقفه الانسان كان أكمل وأفضل ومتي لم يقف على ذلك الوجه كان انقص ثوابا وان كان لا يفسد الحج لان الوقوف القليل يجزي عنه الضرورة يدل عليه ما رواه أبو بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ان صاحبي هذين جهلا ان يقفا بالمزدلفة فقال يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر صاعة فإنه لم يجزهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس قال فنكس رأسه ساعة ثم قال أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة قلت بلى قال أليس قد فتنا في صلاتهما قلت بلى قال ثم حجهما ثم قال المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وانما يكفيهما اليسير من الدعاء وعن محمد بن حكيم قال قلت لأبي عبد الله (ع) أصلحك الله الرجل الأعجمي والمراة الضعيفة يكون مع الجمال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جميعا فقال أليس قد صلوا بها فقد أجزأهم قلت فان لم يصلوا قال قد ذكروا الله فيها فإن كان قد ذكروا الله فقد أجزأهم الرابع قال الشيخ (ره) من ترك الوقوف بالمشعر متعمدا فعليه بدنه لما رواه حريز عن أبي عبد الله (ع) قال من أفاض من عرفات مع الناس ولم يبت معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستحقا فعليه بدنه والوجه انه إذا ترك الوقوف بالمشعر عمدا بطل حجه لما تقدم من أنه ركن يبطل الحج بالاخلال به عمدا الخامس لو ترك الوقوف بالموقفين معا بطل حجه سوى كان غير عمدا ونسيان ولو نسي الوقوف بعرفه رجع فوقف بها ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس و لو غلب على ظنه الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس وقدتم حجه وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يدرك الا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس ولو نسي الوقوف بالمشعر فإن كان قد وقف بعرفه صح حجه ولا يبطل مسألة ويستحب اخذ حص الجمار من المزدلفة وهو سبعون حصاة ذهب إليه علمائنا وبه قال الشافعي وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبير وعن أحمد جواز ذلك وليس بمستحب لنا ان الرمي يحبه لموضعه فينبغي له ان يتلفظ من المشعر ليلا يشتغل عند قدومه بغيره كما أن الطواف تحية المسجد فلا يبدوا بشئ قبله وما رواه الجمهور عن ابن عمرانه كان يأخذ الحصاء من جمع وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يترددون الحصا فيمن جمع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار قال خذ الحصى الجمار من جمع وان اخذته من رحلك بمنى أجزأك وعن ربعي عن أبي عبد الله (ع) قال خذ حصى الجمار من جمع وان اخذته من رحلك بمنى أجزأك مسألة ويجوز اخذ الحصا الجمار من الطريق في الحرم ومن بقية مواضع الحرم عدا المسجد الحرام أو مسجد الخيف ومن حصى الجمار اجماعا لما رواه الجمهور ان ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 728
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست