responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 723
أيها الناس عليكم السكينة فان البر ليس بالصناع الإبل وسأل أسامة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسير في حجة الوداع قال كان يسير العتق فإذا وجد فخوه قص اي رفع في السير والنص مأخوذ من الرفع لأنه رفع في ثيابه إلى أقصى غايته وعن علي (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله دفع وعليه السكينة والوقار ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار وافض من حيث أفاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم ديني وتقبل مناسكي وإياك والوصف الذي يصفه كثير من الناس فإنه بلغنا ان الحج ليس بوصف الجبل ولا الصناع الإبل ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا ولا توطوا ضعيفا ولا توطوا سلما و اقتصدوا في السير فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقف ناقته حتى كان يصيب؟؟ بها مقدم الرجل ويقول أيها الناس عليكم بالدعاء فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله تتبع قال معوية بن عمار سمعت أبا عبد الله (ع) يقول اللهم اعتقني من النار يكررها حتى إذا أفاض الناس قلت لا يفيض قد أفاض الناس قال إني أخاف الزحام وأخاف ان أشرك في عيب انسان مسألة ولا ينبغي ان يلبي في سيره لأنا قد بينا ان الحاج يقطع التلبية يوم عرفه واستحب احمد التلبية وليس بشئ ويستحب ان يمضي على طريق المازمين لان النبي صلى الله عليه وآله سلك بهذه الطريق وان سلك غيرها جاز ويستحب له الاكثار من ذكر الله تعالى قال الله تعالى إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم ولأنه زمن الاستشعار بطاعة الله تعالى والتلبس بعبادته والسعي إلى شعايره مسألة وينبغي له ان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة وان ذهب ربع الليل أو ثلثه اجمع عليه أهل العلم كافة رواه الجمهور عن الصادق (ع) عن جابر وعن ابن عمرو أسامة وأبي أيوب وغيرهم في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله انه جمع بينهما بمزدلفة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا وان ذهب ثلث الليل وفي الحسن عن الحلبي ومعوية عن أبي عبد الله (ع) قال لا تصلي المغرب حتى يأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة تجمع فقال لا تصليهما حتى ينتهي إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى فان رسول الله جمعهما باذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات ولا نعرف في شرعية تأخير المغرب والعشاء عن وقتهما الأولى إلى المزدلفة خلافا فروع الأول يستحب ان يؤذن للأولى ويقيم ويصليهما ثم يقيم للعشاء من غير أذان ثم ويصليها قال وعلمائنا وهو أحد أقوال الشافعي واختاره أبو ثور وابن المنذر واحمد في إحدى الروايات وقال في الأخرى يقيم لكل صلاة أقام وبه قال الشافعي أيضا واسحق وسالم والقاسم بن محمد وهو قول ابن عمر وقال الثوري يقيم للأولى من غير أذان و يصلى الأخرى بغير أذان ولا إقامة وهو مروي عن ابن عمر أيضا واحمد وقال مالك يجمع بينهما باذان وإقامتين لنا ما رواه الجمهور عن جعفر بن محمد (ع) عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث الحلبي وسماعة وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال صلى المغرب والعشاء يجمع باذان واحد و إقامتين ولا تصل بينهما شيئا وقال هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله احتج احمد بما رواه أسامة بن زيد قال دفع رسول الله صلى الله عليه وآله من عرفه حتى إذا كان بالشعيا نزل فبال ثم توضأ فقلت له الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة امامك فركب فلما جاء مزدلفة نزل (نزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر وعن زرعة عن سماعة هي سئلته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة) فتوضأ فاسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل انسان بعيره في مبركه ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما واحتج الثوري بما رواه ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين المغرب والعشاء يجمع صلى المغرب ثلثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة (باذان واحد وإقامتين) احتج مالك بان عمرو ابن مسعود اذنا أذانين وإقامتين والجواب عن هذه الأحاديث ان روايتنا تضمنت الزيادة فكانت أولى وأيضا فهو معبر بساير الفوايت والمجموعات فإنه ينبغي الجمع بينها باذان وإقامتين وما قال مالك فهو ضعيف لأنه مخالف للاجماع قال ابن عبد البر لا أعلم فيما قال مالك حديثا مرفوعا بوجه من الوجوه واما عمر فإنما امر بالتأذين للثانية لان الناس كانوا قد يفرقوا لعشائهم فاذن لجمعهم الثاني لا ينبغي ان يصلي بينهما شيئا من النوافل وهو وفاق لما تقدم في حديث جابر وأسامة ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث منصور بن حازم وما رواه عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله (ع) إذا صليت المغرب بجمع أصلي الركعات بعد المغرب والعشاء ثم تصلي الركعات بعد الثالث لو صلى بينهما ستا من النوافل لم يمكن مأموما لان الجمع مستحب فلا يترتب على تركه اثم وما رواه الجمهور عن ابن مسعود انه كأنه يتطوع بينهما ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن تغلب قال صليت خلف أبا عبد الله (ع) المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك لسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات الرابع لو ترك الجمع فصلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها صحت صلاته ولا اثم عليه ذهب إليه علماؤنا وبه قال عطا وعروة والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير ومالك والشافعي واسحق وأبو ثور ومحمد

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 723
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست