responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 715
بمنى واعلم أنه واسع لك ان يحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار مسألة ولا يسن له الطواف بعد احرامه وبه قال ابن عباس وهو مذهب عطا ومالك واسحق واحمد ولو فعل ذلك لغير عذر لم يجزيه عن طواف الحج وكذا السعي اما لو حصل عذر مثل مرض أو خوف حيض فإنه يجوز الطواف قبل المضي إلى عرفات وقال الشافعي يجوز مطلقا لنا ان النبي صلى الله عليه وآله امر أصحابه ان يهل وبالحج إذا خرجوا إلى منى وقالت عايشه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فطاف الذين أهلوا بعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طواف اخر بعد إذ رجعوا من منى لحجهم ولو شرع لهم الطواف قبل الخروج لم يتفقوا على تركه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي قال سألته عن الرجل يأتي المسجد يطوف بالبيت قال نعم ما لم يخرج وعن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول (ع) قال سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه فقال لا ولكن يمضى على احرامه وقد تقدم البحث في ذلك مسألة قد بينا انه يجب ان يحرم بالحج لان ذمته قد برئت من العمرة وبقيت مشغولة بالحج فيحرم به ولو سهى فاحرم بالعمرة وهو يريد بالحج لم يكن عليه شئ رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى بن جعفر (ع) عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة قال ليس عليه شئ فلتعد الاحرام بالحج مسألة ولو نسي الاحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات فليحرم من هناك فان لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فقد تم حجه ولا شئ عليه قال الشيخ لأنه ناس فيكون معذورا لقوله (ع) رفع عن أمتي الخطاء والنسيان ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما جاء له قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه فان جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ان كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه الفصل الثالث في الوقوف بعرفات ومباحث ثلاثة الأول يستحب لمن أراد الخروج إلى منى أن لا يخرج من مكة حتى يصلي الظهر من يوم التروية بها ثم يخرج إلى منى الا الامام خاصة فإنه يستحب له ان يصلي الظهر والعصر بمنى يوم التروية ويقيم بها إلى طلوع الشمس وأطبق الجمهور كافة على استحباب الخروج للامام وغيره من مكة قبل الظهر وان يصلى بمنى الظهر من يوم التروية لنا لن يستحب الاحرام عقيب الظهر يوم التروية على ما بينا بمكة ولا يتم ذلك الا باستحباب صلاة الظهرين بمكة وما رواه الجمهور عن ابن الزبير انه صلى بمكة وعن عايشة انها تخلفت ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) الصحيح انه يصلي الظهر بمكة وما رواه في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الذي يريد أن يتقدم فيه من الذي ليس له وقت أقل منه قال إذا زالت الشمس وعن الذي يريد أن يتخلف بكم عشية التروية إلى اية ساعة يسعه ان يتخلف قال ذلك واسع له حتى يصبح بمنى وفي حديث رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوه قال نعم وهو محمول عندي على جواز ذلك إذ لا ينافي استحباب التأخير إلى الزوال جواز التقدم غدوه اما الشيخ (ره) فحمله على أصحاب الاعذار فإنه يجوزان يتقدم الناس إذا ثبت هذا فإنه يستحب للامام ان يتقدم على هذا الوقت وان يصلي الظهر من يوم التروية بمنى لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عن أحدهما (ع) قال لا ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم التروية الا بمنى ويثبت بها إلى طلوع الشمس وفي الصحيح عن جميل دراج عن أبي عبد الله (ع) قال لا ينبغي للامام ان يصلي الظهر الا بمنى يوم التروية ويثبت بها ويصبح بها حتى تطلع الشمس وتخرج وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية قال نعم والغداة بمنى يوم عرفة إذا عرفت هذا بهذا التوظيف للامام وغيره على سبيل الندب وقد يأتي في كلام الشيخ (ره) انه لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال يوم التروية مع الاختيار ولان الامام لا يجوز ان يصلي الظهر والعصر يوم التروية الا بمنى ومراده شدة الاستحباب مسألة ويجوز للشيخ الكبير والمريض و المرأة ومن يخاف الزحام المبادرة إلى الخروج قبل الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة للضرورة ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية قال نعم قل وليخرج الرجل الصحيح لليأس؟؟ مكانا أو نروج ذلك قال لا قلت يتعجل بيوم قال نعم قلت يتعجل بيومين قال نعم قلت ثلاثة قال نعم قلت أكثر من ذلك قال لا وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه قال قلت لا بي الحسن (ع) تعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من الرجل الرخام وضغاط الناس قال لا بأس مسألة ويستحب له عند التوجه إلى منى الدعا بما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا توجهت إلى منى فقل اللهم إياك أرجو وإياك ادعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي ويستحب له إذا نزل منى ان يدعو بما رواه في الصحيح عن معوية بن عمار قال أبو عبد الله (ع) إذا انتهبت إلى منى فقل اللهم هذه منى وهي مننت به

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 715
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست