responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 711
ما قلناه فيكون العمل بقولنا أولى ودل على حكم الناسي ما رواه ابن بابويه عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن متمتع حلق رأسه بمكة فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد في أول الحج بثلثين يوما فليس عليه شئ وان تعد ذلك بعد الثلثين التي يوفر فيها الشعر في الحج فان عليه دما وما يهريقه مسألة وأدنى في التقصير ان يقصر شيئا من شعره ولو كان يسير أو أقله ثلث شعران لان الامتثال يحصل به فيكون مجزيا ولما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن متمتع قص أظفاره واخذ من شعره ينتقص قال لا بأس هذا اختيار علمائنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة الرفع وقال مالك يقصر من جميع شعر رأسه ويحلقه اجمع وبه قال احمد في أحدي الروايتين وفي الأخرى مثل ما قلناه لنا ما تقدم احتج مالك بقوله تعالى محلقين رؤوسكم هو؟ قام؟ لان النبي صلى الله عليه وآله حلق جميع شعر رأسه ولأنه نسك يتعلق بالرأس فوجب استيعابه به كالمسح والجواب عن الأول يمنع عموم الحلق وان كان عاما بالنسبة إلى اشخاص الناس اما بالنسبة إلى شعر الرأس فلا سلمنا لكن يمنع مساواة التقصير له والعطف لا يدل عليه وفعل النبي صلى الله عليه وآله مسلم لأنه بني الحلق في الحج والأصل في القياس ممنوع وقد تقدم فروع الأول لو حلف في احرام العمرة أجزأه وهل يكون حراما فيه خلاف يقدم ولو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحريم على القولين وسقوط الدم والجزاء به الثاني لو قص الشعر بأي شئ كان أجزأه وكذا لو نتفه أو أزاله بالنورة لان التفضل الإزالة والورود مطلقا فيجزي كلما يناوله الاطلاق لكن الأفضل التقصير في احرام العمرة والحلق في الحج اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في امره وفعله الثالث لو قصر من الشعر النازل عن حد الرأس أوما يحاذيه أجزأه لان المأمور به التقصير وقد حصل بخلاف المسح في الوضوء لان المأمور به هناك المسح على الرأس وهو ما يراس وعلى؟؟ ولا نعلم فيه خلافا الرابع لو قص من أظفاره أجزأه لأنه نوع من التقصير فيتناوله المطلق فيكون مجزيا فكذا لو اخذ من شاربه أو حاجبيه ولحيته أجزأه وقد روى ابن بابويه عن حفص وجميل وغيرها عن أبي عبد الله (ع) في محرم يقصر من بعص ولا يقص من بعض قال يجزيه مسألة ينبغي للمتمتع ان يشتبه بالمحرمين بعد التقصير ولا يلبس المخيط رواه الشيخ عن حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أخل أن لا يلبس قميصا ولتشتبه بالمحرمين إذا عرفت هذا فليس ذلك على سبيل الوجوب خلاف ولما تقدم من الأحاديث الدالة على الاحلال من كل شئ عند التقصير مسألة قد بينا انه لا يجوز الجماع قبل التقصير فان جامع وجب عليه بدنه ان كان مؤسرا أو بقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان فقير أو لا تبطل عمرته بايجاب الدم مطلقا وحجة العمرة قال مالك واحمد وأصحاب الرأي وقال الشافعي يفسد عمرته لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس انه سئل عن امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن يقصر قال من ترك من مناسكه شيئا أو نسيه فليرق؟؟ وما قيل إنها موسرة قال فلينحر ناقة ومن طريق الخاصة ما تقدم في قول الصادق (ع) وقد خفت ان يكون قد ثلم حجة وهو يدل على الصحة إذا ثبت هذا فان الكفارة يجب عليه وعليها ان طاوعته وان أكرهها يحمل عنها كفارتها أيضا ولان التقصير ليس بركن فلا يفسد النسك بالوطي قبله كالرمي في الحج احتج الشافعي بأنه وطي قبل حمله من عمرته فأفسدها والجواب المنع من الافساد مسألة يكره للمتمتع بالعمرة ان يخرج من مكة قبل أن يقضي مناسكه كلها الا لضرورة فان اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج يخرج محرما بالحج فان أمكنه الرجوع إلى مكة والا مضى على احرامه على عرفات ولو خرج بغير احرام ثم عاد فإن كان في الشهر الذي خرج فيه لم يضره انى يدخل مكة بغير احرام وان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج ويكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) قال من دخل مكة متمتعا في الشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج فان عرضت له الحاجة إلى عسفان أو إلى الطايف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه فان رجع إلى مكة راجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى فان جهل فخرج إلى المدينة والى نحوها بغير احرام ثم رجع في أمان الحج في أشهر الحج يريد الحج ان يدخلها محرما أو بغير احرام فقال إن رجع في شهره دخل بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما قلت فأي الاحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته وهي تحسب بها وهي التي وصلت بحجة قلت فافرق بين المفردة وبين عمرة المتمتعة إذا دخل في أشهر الحج قال أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم لم يكن محتسبا بها لأنه لا يكون ينوي الحج وفي الحسن عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطايف قال يهل بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الا محرما ولا يجاوز الطايف انها؟ قريبة؟ من مكة وفي الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في رجل قضا متعته وعرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها قال فقال فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته فان لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات فروع الأول لو خرج من مكة بغير احرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه استحب له ان يدخلها محرما بالحج ويجوز له ان يدخلها بغير احرام على ما تقدم

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 711
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست