responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 703
لرجليها ومع سلامة هذين الحديثين من الضعف في السند ينبغي الاقتصار على مورد هما وهو المراة ولا يتعدى إلى الرجل وقول ابن إدريس انه نذر في غير مشروع ممنوع ان الطواف عبادة يصح نذرها نعم الكيفية غير مشروعة ولا نسلم انه يبطل نذره الفعل عن بطلان نذر الصفة وبالجملة فالذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل والتوقف في حق المراة فان صح سند هذين الخبرين عمل بموجبهما و الا بطل كالرجل مسألة طواف الحج ركن فيه وهو واجب اتفق عليه علماء الاسلام قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق قال ابن عبد البر اجمع العلماء على أن هذه الآية فيه وعن عايشه قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فأفضنا يوم النحر فحاضت ضعيه فأراد النبي صلى الله عليه وآله ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله انها حايض قال أحابستنا هي قالوا يا رسول الله انها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا فدل على وجوب الطواف وانه حابس لمن يأت به ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (ع) وكذا في حديث ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) وفى الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف ويصلى لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة ولا نعلم خلافا في وجوبه ولأنه أحد التسكين وكان الطواف فيه ركنا كالعمرة إذا ثبت هذا فان أخل به عامدا بطل حجه فان اخذ به ناسيا وجب عليه ان يعود يقضيه فان لم يتمكن استناب فيه وقال الشافعي ان كان قد طاف طواف الوداع اجزاء عنه والا وجب عليه الرجوع ولا يحل له النساء حتى يطوف وان طال زمانه وخرج وقته لنا ان طواف الوداع نفل فلا يجزى عنه ويدل على حكم الناس ما رواه الشيخ عن علي بن حمزة قال سأل عن رجل جهل ان يطوف البيت حتى يرجع إلى أهله قال إذا كان جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة وفى الصحيح عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن كان على وجه الجهالة في الحج أعاد وعليه بدنة إذا ثبت هذا فالشيخ (ره) أوجب عليه البدنة مع إعادة الحج وتوقف ابن إدريس في ايجاب البدنة والعمل على الرواية أولى إذا عرفت هذا فلو نسي طواف النساء لم يحل له النساء حتى يزور البيت و يأتي به يجوز له ان يستنيب فيه لما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال لا يحل له النساء حتى يزور البيت وقال يأمر ان يقضى عنه إن لم يحج فان توفى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره وعن هذه الرواية حمل الشيخ ره رواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع قال يبعث بهدى ان كان تركه في حج بعث في حج وان كان تركه في عمرة بعث في عمرة ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه ويجوز ان يحمل عندي على تارك طواف الزيارة إذا لم يتمكن من العود الفصل الرابع في السعي و التقصير ومباحث أربعة مسألة في المقدمات وهي عشرة مندوبة كلها الطهارة إذ ليست واجبة في السعي وان كان مستحبة فيه ذهب إليه علماؤنا وهو قول عامة أهل العلم وقال احمد في إحدى الروايتين انها شرط وكان في الحسن يقول إن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف بين الصفا والمروة وان ذكر بعد ما حل فلا شئ عليه لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعايشة حين حاضت أقضى ما يقضى الحاج غير أنه لا تطوع بالبيت وعن عايشه وأم سلمة قال إذا طافت المراة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بين الصفا والمروة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال لا بأس وفى الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل وفى الصحيح عن رفاعة بن موسى قال قلت لأبي عبد الله (ع) اشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء قال نعم الا الطواف بالبيت فان فيه صلاة ولأنها عبادة لا يتعلق بالبيت فأشبه الوقوف إذا ثبت هذا فان الطهارة أفضل بلا خلاف لما تقدم من الاخبار ولما رواه الشيخ عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن (ع) قال قلت له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط وأربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء قال لا بأس ولا أتم نسكه بوضوء كان أحب إلى ورواية ابن فضال قال قال أبو الحسن (ع) لا يطوف ولا يسعى الا بوضوء محمول على الاستحباب في السعي لما تقدم من الأحاديث مسألة ويستحب له إذا فرغ من الطواف وصلى ركعتيه ان يستلم الحجر الأسود قبل السعي ولا نعلم فيه خلافا روى الجمهور عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا فرغت من الركعتين فات الحجر الأسود واستلمه وأشر إليه فإنه لابد وقال إن قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل أن يخرج إلى الصفا فافعل ويقول حين تشرب اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم قال وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال حين نظر إلى زمزم لولا أن أشق على أمتي لاخذت منه ذنوبا أو ذنوبين مسألة ويستحب ان يشرب من ماء زمزم ويصيب على جسده من الدلو المقابل للحجر لما تقدم في حديث معوية بن عمار

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 703
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست