responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 700
ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك وأبو حنيفة وقال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير واحمد واسحق لا بأس به لنا ان النبي صلى الله عليه وآله لو يفعله فلا يجوز فعله لقوله (ع) خذوا عني مناسككم ولأنه فريضة ذات عدد ولا يجوز الزيادة عليها كالصلاة ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض فلا يعيد حتى يستتمه احتج بان عايشة فعلته ولأنه يجري مجرى الصلاة يجوز جمعها ويؤخر ما بينهما يصليهما بعدها كذلك وجوابه ان فعل عايشة ليس حجة ويحتمل ان يكون ذلك في النفل فان القران يجوز فيه على ما يأتي والمقيس عليه أصل لنا ويدل على المنع من القران ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال إن شئت رويت لك عن أهل المدينة قال فقلت لا والله مالي في ذلك حاجة جعلت فداك ولكن أروني ما أدين الله عز وجل به فقال لا تقرن بين أسبوعين كل ما طفت أسبوعا فصل ركعتين واما انا فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه فقال إني مع هؤلاء وعن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا سألناه عن اقران الطواف السبوعين و الثلاثة قال لا انما هو سبوع وركعتان وقال كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وانما كان ذلك منه لحال التقية وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئل رجل أبا الحسن (ع) عن رجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن فقال لا الا أسبوع وركعتان وانما قرن أبو الحسن (ع) لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية فروع الأول لا بأس بالقران بين الطوافين في النافلة لما رواه الشيخ في الموثق عن ابن مسكان عن زرارة قال قال قال أبو عبد الله (ع) انما يكره ان يجمع الرجل بين السبوعين والطوافين في الفريضة فاما في النافلة فلا وعن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول انما يكره القران في الفريضة اما النافلة فلا والله ما بها بأس الثاني هل القران في طواف الفريضة يحرم أم لا قال الشيخ (ره) لا يجوز وهو كما يحتمل التحريم يحتمل الكراهية لكنه احتمال بعيد في الكراهية وقال ابن إدريس انه مكروه شديد الكراهية وقد يعتبر عن مثل هذا بقولنا لا يجوز وكلام الشيخ في الاستبصار يعطي الكراهية الثالث الأفضل في كل طواف صلاة والقران مكروه في النافلة أيضا وعلى الخلاف في الفريضة الرابع من جمع بين الأسابيع في النفل أو في الفرض على الخلاف يستحب ان ينصرف على وترو يكره له الانصراف على الشفع مثلا لا ينصرف على أسبوعين ولا على أربعة يدل على ثلاثة أو خمسة لما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (ع) انه كان يكره ان ينصرف في الطواف الأعلى وتر من طوافه الخامس قد بينا انه لا يجوز له الزيادة على السبعة فلو طاف ثمانية أشواط عامدا أعاد وان كان ناسيا استحب له ان يتمها أربعة عشر شوطا لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية قال يضيف إليها ستة وعن رفاعة قال كان علي (ع) يقول إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت أربع ركعات قال يصلي ركعتين وانما قلت بالتمام مع الشهود دون العمد مع اطلاق هذا الحديثين لرواية أبي بصير الدالة على وجوب الإعادة ويدل على التفصيل ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول من طاف في البيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين فالتقييد بالوهم هنا يقتضي حمل اطلاق الروايتين عليه خصوصا مع رواية أبي بصير الدالة على وجوب الإعادة ولا يجوز حملها على النسيان ولا حمل المطلقين على العمد للنافي ولا وجه للجمع الا ما ذكرناه السادس إذا أكملها أربعة عشر شوطا صلى ركعتين طواف الفريضة وسعى ثم عاد إلى المقام وصلى ركعتين النفل لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إن عليا (ع) طاف طواف الفريضة فترك سبعة وبنى على واحدة وأضاف إليها ستا ثم صلى الركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما فصلي ركعتين الذي تركه في المقام الأول السابع لو ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن انه قد طاف سبعا فليقطع الطواف ولا شئ عليه لأنه أتى بالواجب وإن لم يذكر حتى يجوزه تمم أربعة عشر شوطا لما رواه الشيخ عن أبي كهمش قال سألت أبا عبد الله عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال إن ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه فان لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات الثامن لو شك هل طاف سبعا أو ثمانية قطع ولا شئ عليه لأنه يتيقن حصول السبع رواه الشيخ عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أو ثمانية قال يصلي ركعتين وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية فقال اما السبع فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين التاسع لو شك فلم يدر ستة طاف أو سبعة أو ثمانية فإن كان طواف الفريضة أعاد لأنه لم يتيقن حصول السبعة ويدل عليه ما تقدم وما رواه الشيخ عن أبي بصير قال قلت رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ قلت فإنه طاف وهو ناس قال فليتمه طوافين ويصلي أربع ركعات فاما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط العاشر لو طاف أقل من سبعة ناسيا أعاد وتمم طوافه ان كان قد طاف أربعة أشواط وان كان قد طاف دونها أعاد اوله ولم يذكر حتى رجع إلى

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 700
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست