responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 690
وجعلني ممن يناجيه اللهم عبدك وزائرك في بيتك وعلى كل مأتي حق لمن اتاه وزاره وأنت خير مأتي ومزور فأسئلك يا الله يا رحمن و بأنك أنت الله لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك وبأنك واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته يا جواد يا ماجد يا جبار يا كريم أسئلك ان تجعل تحفتك إياي من زيارتي إياك وإنسي تعطيني فكاك رقبتي من النار اللهم فك رقبتي من النار يقولها ثلثا وأوسع على من رزقك الاحلال الطيب وادرأ عني شر شياطين الجن والإنس و شر فسقة العرب والعجم الفصل الثالث في الطواف ومباحثه ثلاثة الأول في المقدمات وهي واجبة ومندوبة فالواجبات يذكرها في مسائل مسألة الطهارة شرط في الطواف الواجب ذهب إليه علماؤنا اجمع فلا يصح الطواف الا مع الطهور من الحدث وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة ليست شرطا واختلف أصحابه فقال بعضهم انها واجبة وقال آخرون انها سنة وعن أحمد روايتان إحديهما كقولنا والثاني فيه أن الطهارة ليست شرطا فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما دام مقيما بمكة فان خرج إلى بلده جبره بدم لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال الطواف بالبيت والوضوء أفضل وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل طاف الفريضة وهو على غير طهر قال يتوضأ بعد طوافه وان كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعيد بذلك الطواف قال لا وعن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) انه سئل انسك المناسك على غير وضوء فقال نعم الا الطواف بالبيت فإنه فيه صلاة وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب وذكر وهو في الطواف فقال يقطع طوافه ولا يعيد بشئ مما طاف وسأله عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء قال يقطع طوافه ولا يعتد به ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة شرطا فيها كالصلاة احتج المخالف بأنه ركن من أركان الحج فلم يكن من شرطه الطهارة كالوقوف وجوابه ان الوقوف عكس الطواف مسألة خلو البدن والثوب من النجاسات شرط أيضا في صحة الطواف سواء كانت النجاسة دما أو غيره قلت أو كثرت لقوله (ع) الطواف بالبيت صلاة ولأنها شرط في الصلاة فيكون شرطا في الطواف لأنها أحد الطهارتين ولأنه أحد العبادتين فرعان الأول الطهارة ليست شرطا في طواف النفل وان كان الأفضل أن لا يطوف نفلا الا بطهارة لحديث محمد بن مسلم عن الصادق (ع) ولما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له انى أطوف طواف النافلة وانا على غير وضوء فقال توضأ وصلى وان كان متعمدا الثاني الستر شرط في الطواف والخلاف فيه كما تقدم لقوله (ع) الطواف بالبيت صلاة وقال النبي صلى الله عليه وآله لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان ولأنها عبادة متعلقة بالبيت لكانت الستارة شرط كالصلاة مسألة والختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة روى الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان يطوف المراة وعن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (ع) في رجل يسلم فتريد ان تختتن وقد حضر الحج حج أو تختتن قال لا يحج حتى تختتن وفي الصحيح عن حريز بن عبد الله وإبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان يطوف المرأة غير محفوظه فاما الرجل فلا يطوفن الا وهو مختتن مسألة والمقدمات المستحبة ان يغتسل لدخول المسجد ويدخل من باب بنى شيبه بعد أن يقف عندها لان النبي صلى الله عليه وآله دخل منها وسلم على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو بالدعاء المأثور وقد قدمناه ويكون دخوله بخضوع وخشوع على السكينة والوقار ويقول إذا نظر إلى الكعبة الحمد لله الذي عظمك وكرمك وشرفك وجعلك مثابة للناس وامنا مباركا وهدى للعالمين البحث ثاني في كيفية الطواف مسألة النية واجبة في الطواف وشرط فيه وهو ان ينوي الطواف للحج أو العمرة واجبا أو ندبا قربة إلى الله تعالى لقوله (ع) الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وقوله (ع) لا عمل الا بنية ولأنه عبادة فدخل تحت عموم قوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والاخلاص وهو التقرب وهو المراد منه النية مسألة ويجب ان يبتدئ بالطواف من الركن الذي فيه الحجر ويختم به لنا رواه الجمهور عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله بدأ في الحج فاستلمه وفاضت عليه من البكاء ومن طريق الخاصة ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر السود والامر للوجوب ولا نعلم فيه خلافا فإذا ثبت هذا فإنه يبتدي في كل شرط من الحجر الأسود ويختم به وكذا سبعة أشواط فان ترك ولو خطوة لم يجزه ولم يحل له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لو اتي بأقل من أربع لم يجزه لنا ان النبي صلى الله عليه وآله طاف سبعة أشواط وقال (ع) خذوا عني مناسككم مسألة ويجب ان يطوف على يساره بان يجعل البيت عن يساره ويطوف عن يمين نفسه فان نكس الطواف بان جعل البيت عن يمينه وطاف عن يساره لم يجزيه ووجب عليه الإعادة وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة يصح طوافه ويعيد ما دام بمكة فان خرج إلى بلده لزمه الدم لنا ان النبي صلى الله عليه وآله ترك البيت في طوافه عن جانبه اليسار وقد قال (ع) خذوا عني مناسككم فيجب اتباعه ولأنها عبادة يتعلق بالبيت فكان الترتيب فيها واجبا كالصلاة واحتج أبو حنيفة بأنه أتى بالطواف وانما ترك هيئة من هيئاته فلا يمنع اجزاء كما لو ترك الرمل

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 690
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست