responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 688
أبا عبد الله (ع) عن المراة إذا أحرمت يلبس السراويل قال نعم انما يريد بذلك الستر ويجوز لها ان بلبس الغلالة إذا كانت حايضا ليحفظ ثيابها من الدم رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال تلبس المرأة المحرمة الحايض تحت ثيابها غلاله ويجوز لها أيضا ان يلبس الثياب المصبوغة وكره لها المقدم لما رواه عامر بن خذاعة عن الصادق (ع) عن مصبغات الثياب تلبسها المراة المحرمة فقال لا بأس الا المقدم المشهور المقصد الثاني في دخول مكة مسألة إذا فرغ من الاحرام من الميقات ثم سار إلى أن قارب الحرم اغتسل قبل دخوله روى الشيخ عن أبان بن تغلب قال كنت مع أبي عبد الله (ع) من أهله بين مكة والمدينة فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل واخذ نعليه بيديه ثم دخل حرم حافيا فصنعت مثل ما صنع فقال يا ابان من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا لله عز وجل محا الله عز وجل عنه مائة الف سيئة وكتب له مائة الف حسنه وبنى له مائة الف درجة وقضى له مائة الف حاجة وفي الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا انتهيت إلى الحرم انشاء الله فاغتسل حين تدخله وان تقدمت فاغتسل ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة إذا ثبت هذا فان لم يتمكن من الاغتسال عند دخول الحرم جاز ان يؤخره إلى قبل دخول مكة فان لم يتمكن فبعد دخولها لما تقدم في حديث معوية بن عمار ولما رواه الشيخ عن دريح قال سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال لا يضرك اي ذلك فعلت وان اغتسلت بمكة فلا بأس مسألة ويستحب له ان يمضغ شيئا من الإذخر إذا أراد دخول الحرم ليطيب بذلك فمه رواه الشيخ عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه وكان يأمر أم فروة بذلك إذا عرفت هذا فينبغي له ان يدعو عند دخول الحرم فيقول اللهم انك قلت في كتابك وقولك الحق واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق سامعا لندائك ومستجيبا لك مطيعا لأمرك وكل ذلك بفضلك على واحسانك إلى ذلك الحمد على ما وفقتني بذلك الزلفة عند ك والقربة إليك والمنزلة لديك والمغفرة لذنوب ي التوبة على منها بمنك اللهم صل على محمد وآل محمد وحرم بدني على النار وأمني من عذابك وعتقائك برحمتك يا كريم فإذا نظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وحدها عقبة المدينين ولواحد على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة وهي عقبة ذي طوى مسألة وإذا دخل مكة استحب له ان يدخلها من أعلاها إذا كان داخلا من طريق المدينة ويخرج من أسفلها روى الشيخ عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) من أين ادخل مكة وقد جئت من المدينة قال ادخل من أعلى مكة و إذا خرجت يريد المدينة فاخرج من أسفل مكة ويستحب له ان يغتسل الدخول مكة اما من بئر ميمون أو من فخ وهو قول العلماء روى الجمهور عن ابن عمرانه كان إذا خرج حاجا أو معتمرا بات بذي طوى حتى يصبح ثم يغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكران النبي صلى الله عليه وآله فعله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إن الله عز وجل يقول في كتابه وطهر بيتي للطائفين والعاكفين و الركع السجود ينبغي للعبد أن لا يدخل مكة الا وهو طاهر قد غسل عرفه والأذى ويطهر وفي الحسن عن الحلبي قال أمرنا أبو عبد الله (ع) ان يغتسل من فج قبل أن يدخل مكة وعن عجلان بن أبي صالح قال قال أبو عبد الله (ع) إذا انتهيت إلى بئر ميمون وبئر عبد الصمد فاغتسل وخلع نعليك وامش حافيا وعليك السكينة والوقار فرع لو اغتسل ثم نام قبل دخولها إعادة استحبابا لان النوم ناقص للواجب فكذا الندب ويدل ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام قبل أن يدخل أيجزيه أو يعيد قال لا يجزيه لأنما دخل بوضوئه وعن علي بن حمزة عن أبي الحسن (ع) قال قال لي ان اغتسلت بمكة ثم أنت قبل أن تطوف فأعد غسلك إذا ثبت هذا فإنه يستحب له ان يدخل مكة بسكينة ووقار حافيا لأنه أبلغ في الطاعة ويدل عليه رواية الحلبي عن الصادق (ع) مسألة ودخول مكة واجب للمتمتع أو لا للطواف بالبيت والسعي والتقصير ثم ينشأ الاحرام للحج من المسجد على ما تقدم اما القارن والمفرد فلا يجب عليهما ذلك لان الطواف والسعي انما يجب عليهما بعد الموقفين ونزول منى وقضاء بعض المناسك بها لكن يجوز لهما أيضا دخول مكة والمقام بها على احرامها حتى يخرجا إلى عرفات فان أراد الطواف بالبيت استحبابا فعلا غير أنهما كلما فرغا من الطواف والسعي عقد احرامهما بالتلبية على ما تقدم بيان ذلك كله مسألة قد بينا انه لا يجوز له ان يدخل مكة الا محرما وقد روى جواز دخولها بغير احرام للخطاء به والمرض وتحرير القول فيه أن من يتكرر دخوله إليها كالخطابة والرعاة فإنه يجوز له دخولها من غير احرام وكذا من يريد دخولها لقتال سايغ كان يريد قوم فيها أو يبغون على امام عادل ويحتاج إلى قتالهم فإنه يجوز دخولها من غير احرام لان النبي صلى الله عليه وآله دخلها عام الفتح وعليه عمامة سودا ولا يقال إنه كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله لأنه قال (ع) مكة حرام لم تحل لاحد بعد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما أهلت لي ساعة من نهار لأنا نقول يحتمل ان يكون معناه أحلت لي ولمن هو في مثل حالي لا يقال إنه (ع) دخل مكة مصالحا ذلك ينافي ان يكون دخلها لقتال لأنا نقول انما كان وقع الصلح مع أبي سفيان ولم يثق بهم وخاف عدوهم فلأجل خوفه (ع) ساغ له الدخول من غير احرام اما من يدخلها لزيارة صديق أو تجارة أو يكون مكيا وقد حرج منها ثم عاد إليها فإنه

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 688
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست