responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 684
قال السراويل من لم يجد إزار والخف لمن لم يجد نعلين ولان من لا يجد إزار يلبس السراويل ولا يفتقر لذلك ههنا والجواب ان حديث ابن عمر والباقر (ع) أولى لأنه مشتمل على الزيادة وحديثهم لا ينافيه ويحمل على والسراويل لا يمكن لبسه بعد ضيقه بخلاف الخفين فافترقا إذا عرفت هذا فلا بأس أيضا يلبس الجوربين إذا يجد النعلين لمفهوم الاخر يلبس الخفين ولما رواه ابن بابويه قال سأله رفاعة بنى موسى الصادق (ع) عن المحرم يلبس الجوربين يقال نعم والخفين إذا اضطر إليهما فرع إذا كان واجدا للنعلين لم يجز له الخفين المقطوعين والشمشكين وقال بعض الشافعية يجوز وهو غلط الآن النبي صلى الله عليه وآله في لبسهما عدم وجدان النعلين وكذا لا يجوز له لبس القبا المقلوب عند وجدان الإزار لأنه يدل اشترط في جواز فعله عدم مبدله ولو لم يجد رداء لا يجوز له لبس القميص لأنه لا يذهب منقعته بعنقه ولأنه تمكنه لبسه على صفته كالميزر اما لو عدم الإزار فإنه يجوز له التوشح بالقميص وبالقباء المقلوب مخبر في ذلك لقول الصادق (ع) و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه والظاهر التخيير مسألة ويجوز ان يلبس المحرم أكثر من ثوبين يبقى بذلك الحر والبرد وان تغيرهما عملا بالأصل وبما رواه الشيخ في الموثق عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الثوبين يرتدي بها المحرم قال نعم والثلاثة يبقى بها الحر والبرد وسألته عن المحرم يحول ثيابه قال نعم وسألته يغسلها ان أصابها شئ قال نعم إذا احتلم فيها فليغسلها إذا عرفت هذا فإنه ينبغي له ان يطوف في ثوبيه الذين أحرم فيهما ندبا واستحبابا لأنها وقعت ابتداء العبادة فيهما فاستحب استدامتها فيهما ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية قال قال أبو عبد الله (ع) لا بأس بان يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي الاحرام الذين أحرم فيهما ذكره ان يتبعهما مسألة ويكره للمحرم ان يغسل ثوبي احرامه الا إذا أصابهما نجاسته لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان يوشح الا ان يصيبه حفاء أو شئ فيغسله مسألة ويجوز الاحرام في الثياب المعلمة واجتنابه أفضل وروى الشيخ في الصحيح عن معوية قال قال أبو عبد الله (ع) لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وبدعه أحب إلى إذا قدر على غيره وروى ابن بابويه في الصحيح عن الحلبي قال سألته عن الرجل يجوز يحرم في ثوب له علم فقال لا بأس به وسئل ليث المرادي أبا عبد الله (ع) عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الأرجل قال نعم انما يكره الملحم قال الشيخ (ره) يكره للمحرم مع الثوب الذي احرام فيه لما رواه في الصحيح عن معوية بن عمار قال كان أبو عبد الله (ع) تكره للمحرم ان يبيع ثوبا أحرم فيه مسألة ولو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه وهو قول أكثر أهل العلم وحكى عن الشعبي والنخعي انه يشق ثيابه لئلا يتغطى رأسه حتى نزع القميص منه لنا ما رواه الجمهور عن معلي بن أمية ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما؟ تضح؟ تطيب فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله ساعة ثم سكت فجاء الوحي فقال له النبي صلى الله عليه وآله اما الطيب بالذي؟ بك؟ فاغسله واما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله (ع) في رجل أحرم وعليه قميصه فقال نزعه ولا يشقه ولان كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه وعن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (ع) قال جاء رجل بنبي (حتى) دخل المسجد وهو تلقى عليه قميصه فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا شق قميصك وأخرجه من رجلك قال عليك بدنه وعليك الحج من قابل وحجك فاسد يطلع أبو عبد الله (ع) فقام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبد الله (ع) وهو ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبد الله (ع) أسكن يا عبد الله فلما كلمه وكان الرجل أعجميا فقال أبو عبد الله (ع) ما يقول قال كنت رجلا عمل بيدي فاجتمعت لي نفقه فجئت احتج لم اسئل أحدا عن شئ فأفتوني هؤلاء ان أشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان على بدنة قال له متى لبست قميصك بعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ان رجلا ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه وطف بالبيت سبعا فصل ركعتين عند مقام إبراهيم واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما صنع الناس إذا عرفت هذا فلو لبسه بعد ما أحرم قال الشيخ (ره) يجب عليه ان يشقه ويخرجه من قدميه لرواية معوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله (ع) وقد تقدم ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك البحث الثالث في أحكام الاحرام مسألة الاحرام ركن من أركان الحج يبطل به عمدا ولو أخل به ناسيا حتى كمل مناسك الحج قال الشيخ في النكاية والمبسوط يصح الحج إذا كان عازما على فعله وأنكر ذلك ابن إدريس وأوجب الإعادة والصحيح الأول لنا انه فات نسيانا فلا يقدمه الحج كما لو نسي الطواف و السعي وما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كما بك وسنة نبيك فقد تم احرامه فان أجهل

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست