responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 683
ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به وعن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه فرع لو أصاب ثوبه شئ من خلوق الكعبة وزعفرانها لم يكن به بأس وان لمك يغسله فإنه طهور روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بنه سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام المحرم يصيب ثيابي الزعفران من الكعبة قال لا يضره ولا يغسله اخر يكره النوم على الفرش المصبوغة روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء مسألة يكره الاحرام في الثياب الوسخة الا ان يغسل الاستحباب التنظيف وقد تقدم الدليل عليه قد السلف ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء بن زرارة قال سأل أحدهما عن الثوب الوسخ يحرم فيه المحرم فقال لا ولا أقول انه حرام ولكن تطهيره أحب إلى وطهره غسله مسألة ولا يلبس ثوبا يرزه ولا يدرعه لما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يلبس وان يريد لاحرام يوما يرزه ولا يدرعه الا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان ولا بأس تلبس الطيلسان ولا يزره على نفسه لأنه بمنزلة الرداء وانما لا يزره لأنه حينئذ نزل بمنزلة المخيط ويدل عله ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم بلبس الطيلسان ان المزرر قال نعم في كتاب علي عليه السلام ولا بأس طيلسانا حتى يحل أزراره قال انما كره ذلك خوفا ان يزر الجاهل عليه فاما التقية فلا بأس يلبسه مسألة ولا يجوز له ان يلبس السراويل وإذا لم يجد إزار الجاز له ان يلبس السراويل ولا فدية عليه وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وقال مالك وأبو حنيفة يجب الفدية واختلف أصحابه أبي حنيفة في جواز لبسه فقال الطحاوي لا يجوز له لبسه وانما يفتقه ويجعله إزارا وقال الرازي يجوز له لبسه ويجب الفدية لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال سمعت رسو ل الله عليه السلام يقول إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين فإذا لم يجد إزارا لبس سروالا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يلبس سراويل الا ان يكون كذا إزارا هو جواز مطلق لم يذكر معه الفدية فلا يجب عملا بالأصل ولأنه رخص له في لبسه عند عدم غيره فلا يلزم الفدية كالخفين المقطوعين احتج أبو حنيفة ان ما وجب يلبسه الفدية مع عدمه كالقميص والجواب الا لقميص ان القميص يمكنه ان يستر به عورته ولا يلبسه وانما يأتزر به وهذا يجب عليه لبسه ليستر عورته الا بلبسه على صفته مسألة ولا يجوز له لبس القبا بالاجماع لأنه مخيط فان لم يجد ثوبا جاز له ان يلبس القيا مغلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا والفدية عليه حينئذ وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ومالك واحمد يجب الفداء لنا انه لو يوسخ بالقميص لم يجب الفدية فكذا القبا يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اضطر المحرم إلى القبا ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي الآقا احتج المخالف بأنه محرم ليس مخيطا على العادة في لبسه فوجبت عليه الفدية والجواب المنع من كونه ملبوسا على العادة فرعان الأول لو ادخل كتفيه في القبا ولم يدخل يديه في كميه ول يلبس مقلوبا كان عليه الفداء وبه قا الشافعي وقال أبو حنيفة لا شطء عليه قال الشيخ (ره) ومتى يوشح به كالرداء لا شئ عليه بلا خلاف لنا عموم تحريم بئس الأقبية روى الجمهور عن ابن عمران النبي (صلى الله عليه وآله قال لا يلبس المحرم القميص ولا الأقبية خرج منه ما لو لبسه مقلوبا للضرورة وعملا بما تقدم فيبقى الباقي على المنع ولان طريقه الاحتياط يقتضي المنع من ذلك الثاني قا لابن إدريس ليس المراد من القلب جعل ظاهره إلى باطنه وبالعكس بال المراد منه النكس بان يجعل ذيله فوق الناقة وهذا التغيير الذي ذكره رواه الشيخ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في كتاب الجامع عن المشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه فليجعل أعلاه أسفله ويلبسه والتفسير ان عندي سايغا لأنه عليه السلام في الحديث الذي رويناه قال فليجعله مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا انما يتم على أن يكون القلب المراد به غير العكس إذ لو كان المراد به النكس لم يحتج إلى قوله ولا يدخل يديه في يدي القبا وقد روى الشيخ أيضا لفظه النكس عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد النعلين وإن لم يكن له رواء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه وروى ابن بابويه في كتابه عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ويلبس المحرم القبا إذا لم يكن له رداء ويقلب ظاهر ه لباطنه وهن يدل على التفسير المخالف لرأي ابن إدريس مسألة ويلبس نعلين فان لم يجدهما جاز ان يلبس الخفين ويقطعهما إلى ظاهر القدم كالشمشك ولا يجوز له لبسهما قبل القطع وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وقال بعض أصحابنا يلبسهما صحيحين وبه قال أحمد بن حنبل وعطاء بن أبي رياح لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمر قال نادى رجل فقال يا رسول الله ما يجتنبه المحرم فقال لا يلبس قميصا ولا سراويلا ولا عمامة ولا برنسا ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فان لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين ومن طريق الخاصة ما رواه ابن إدريس الذي رواه أصحابنا واجمعوا عليه لبسهما من عرش وهو دعوى ممنوعة يكذبها ما نقلناه من الخلاف والحديث عن الباقر عليه السلام احتج احمد لما رواه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 683
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست