responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 676
عليه فالوجه انصرافه إليه قا الشيخ في الخلاف بما قلنا إنه يجعل للعمرة لأنه لا يخلو ا اما ن ان يكون احرامه بالحج أو بالعمرة فإن كان بالحج فقد بينا انه يجوز ان يفسخه إلى عمرة متمتع بها وان كان بالعمرة فقد صحت العمة على الوجهين وإذا أحرم بالعمة لا يمكنه ان يجعلها حجة مع القدرة على اتيان أفعال العمرة فلهذا قلنا يجعله عمرته حال وكلام الشيخ حسن فرع ولو أحرم بهما معا لم يصح قال الشيخ ويتحير وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيهما شاء ولو تجدد الشك بعد الطواف جعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج مسألة ولو نوى الاحرام بنسك ولبى بغيره انعقد ما قواه دون مسا تلفظ به روى الشيخ في الصحيح عن زرارة ابن أعين قال قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف أتمتع فقال فاتى بالوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليه السلام كيف اصنع إذا أردت أن أتمتع فقال لب بالحج وانو المتعة وإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وفسختها وجعلتها متعة ولان الواجب النية والاعتماد عليها والتلفظ ليس بواجب فلا اعتماد عليه ألا ترى ان ما وجب فيه التلفظ دون النية لم يؤثر النية في مخالفة لفظه كما لو عقد عقدا بلفظه ونوى خلافه لم تؤثر النية في عقده كذا هنا مسألة ولا بد من تعيين النوع من تمتع أو قران أو اقرار قال الشافعي في أحد الوجهين لا يفتقر التمتع إلى النية لنا قوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والتمتع عبادة ولأنها أفعال مختلفة فلا بد من النية لتميز بعضها عن الخر ولان براءة الذمة يحصل مع النية بيقين بخلاف ما إذا أخل بالنية مسألة ويستحب ان يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحج وبه قال احمد وقال الشافعي لا يستحب ذلك لنا ما رواه الجمهور عن انس قال سمعت رسو ل الله صلى الله عليه وآله يقول لبيك عمرة وحجا وقال جابر قدمنا مع النبي صلى الله عليه وآله ونحن نقول لبيك بالحج وقال ابن عمر بداء رسو ل الله صلى الله عليه وآله فأهل با عمرة ثم أهل بالحج وقال انس سمعتهم يصرخون بها صراخا رواه التجاري وقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله يصرخ بالحج فحللنا فلما كان يوم التروية لبينا بالحج وانطلقنا إلى منى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الايواء امر مناديا ينادي في أناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى النادي فمن المنادي بالمقدار فقال اما لتجدن عند القلابص رجلا ينكر ما يقول فلما انتهى المنادي إلى علي عليه السلام وكان عند ركابيه بلغه حنطا ودقيقا فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان فقال رأى رأسه فقال؟ والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أدبر موليا رافعا صوته لبيك بحجة وعمرة معا لبيك والمروان بن حكم يقول بعد ذلك فكأني انظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الحنط على وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت كيف ترى ان أهل فقال إن شئت لم تسم شيئا فقلت له كيف تصنع أنت فقال اجمعها فأقول لبيك بحجة وعمرة معا لبيك ثم قال أما إني قد قلت لأصحابك عن هذا فرع لو اتقى كان الأفضل روى الشيخ في الصحيح عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بأي شئ أهل فقال لا تسمي حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة فإن أدرك متمتعا وإلا كنت حاجا وعن منصور بن حازم قال أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال أصحاب الاضمار أحب إلي وعن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال الاضمار أحب إلي وانما قلنا إن ذلك على سبيل التقية جمعا بين الاخبار ولرواية يعقوب بن شعيب قد تقدمت ولما رواه الشيخ عن عبد الملك بن أعين في الصحيح قال حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة فدخلوا على أبي جعفر عليه السلام فقال إن زرارة أمرنا ان نهل بالحج إذا أحرمنا فقال لم تمنعوا فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت له جعلت فداك والله لئن لم تخبرهم بما أخبرت زرارة ليأتين الكوفة فليصبحن بها كذابا فقال ردهم فدخلوا عليه فقال صدق زرارة ثم قال لم والله لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني النظر الثاني في التلبيات الأربع مسألة التلبيات الأربع واجبة وشرط في الاحرام المتمتع والمفرد فلا ينعقد احرامهما الا بهما أو بالإشارة للاخر من مع عقد قلبه بها واما القارن فإنه ينعقد احرامه بها والاشعار أو الا تقليد لما يسوقه ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال أبو حنيفة والثوري وقال أصحاب مالك انها واجبة يجب بتركها دم وقال الشافعي انها مستحبة ليست واجبة وينعقد الحرام بالنية ولا حاجة إلى التلبية وبه قال احمد والحسن بن صالح بن حي لنا قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج قال ابن عباس الاهلال وعن عطاء وطاوس وعكرمة هو التلبية وما رواه الجمهور عن خلاد بن السايب ان النبي صلى الله عليه وآله قال اتاني جبرئيل عليه السلام فأمرني ان امر أصحابي ومن معي ان يرفعوا أصواته بالتلبية أو بالاهلال وظاهر الأمر الوجوب نزلناه في الاعلان ورفع الصوت فيبقى ما عداه على الأصل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامشي هنيئة فإذا استوت بك الأرجل ماشيا كنت أو راكبا فلب والتلبية أن يقول لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة وا لملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار الاسلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل تلبيه لبيك لبيك ذا الجلال والكرام لبيك لبيك تبدي والمعاد إليك لبيك لبيك يستغني ويفتقر إليك لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك اله الخلق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسم الجميل لبيك لبيك كشاف الكرب لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 676
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست