responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 674
عظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة يجزيك أن يقول هذا مرة واحدة حتى يحرم ثم قم فامش هنيئه فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا قلت وروى الشيخ عن ابن إدريس ابن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قلت فان ابا جمالة ان يقيم عليه قال ليس ان يخالف السنة قال ذلك كراهية الشهر فرع ينبغي له إذا صلي ركعتي الاحرام ثم صلى الفريضة مسألة ولا ينبغي له ان يتطيب للاحرام قبل الاحرام فان فعله كان مكروها الا ان يكون مما يبقى رايحته إلى بعد الاحرام فإنه يكون محرما وبه قال علي عليه السلام وعمر بن الخطاب ومالك ومحمد بن الحسن وقال الشافعي يستحب ان يتطيب قبل الاحرام للاحرام سواء كان طيبا يبقى عينه كالغالية والمسك أو يبقى رايحته كالنجور والعور والندوبة قال عبد الله بن الزبير وابن عباس وسعيد بن أبي وقاص وأم حبيبه وعايشة ومعوية وأبو حنيفة وأبو يوسف وروى ذلك عن ابن الحنفية وأبي سعيد الخدري وعروة والشعبي وبه قال احمد لنا ما رواه الجمهور عن معلي بن أمية قال كنا عند رسول الله بالجعرانة فاتاه رجل عليه مقطعة يعني جبة وهو مضمخ بالخلوق في بعضها وعليه درع من زعفران فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله اني أحرمت بالعمرة وهذه على فقال رسول الله ما كنت تتصنع في حجك قال كنت انزع هذه المقطعة واغتسل هذه الخلوق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كنت صانع في حجك فاصنعه في عمرتك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به وعن إسماعيل بن الأفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب فلم صابه الطيب فقال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه والاخبار وفي المنع من ذلك كثيرة ساتي بيانها انشاء الله ولان هذا معنى يمنع من ابتدائه فمنع من استدامته كاللبس وله في معنى المتطيب بعد الاحرام فكان ممنوعا منه ولان النهى يتناول الاستدامة كالاستيناف والاحتياج احتج المخالف بما دونه عايشه قالت كنت أطيب رسو ل الله صلى الله عليه وآله الاحرام قبل أن يحرم ويحله قبل أن يطوف والجواب انه كما يتناول ما يبقى رايحته إلى بعد الاحرام يتناول ما لا يبقى وليس من صيخ العموم لأنه حكاية حال قال نعم فيحمل على الثاني جمعا بين الأدلة فرع لو لبس ثوبا مطيبا ثم أحرم وكانت الرايحة يبقى إلى بعد الاحرام وجبت نزعه على ما قلناه وإزالة الطيب عنه فان لم يفعل وجب الفداء واما الشافعي فيأتي على مذهبه انه لا يجب الفداء الا إذا نزعه ثم لبسه لأنه ليس ثوبا مطيبا بعد احرامه ولو نقل الطيب من موضع من الثوب أو البدن إلى موضع احرامه الفداء لأنه ابتداء الطيب بعد احرامه وكذا إذا تعمد مسه بيه أو نقله من مو ضعه ورده إليه ولو نتطيب قال الطيب من مو ضعه إلى موضع اخر ففيه وجها ن للشافعي أحدهما لا يجب الفداء لأنه يجري مجرى الفداء ولأنه يجري مجرى الناسي والثاني يجب لأنه حصل بسببه واعتماده على الأول البحث الثاني في كيفية الاحرام إذا بلغ الحاج إلى الميقات فلم أظفاره واخذ من شاربه ونتف إبطيه أو تنور وحلق عانت هو اغتسل ويستحب له أن يقول عند الاغتسال بسم الله وبالله الهم اجعله نورا وطهورا وحرزا وامنا من كل خوف وشفاء من كل داء وسقم اللهم طهرني وطهر لي قلبي واشرح لي صدري واجر على لسان ي محبتك ومد حتك والثناء عليك فإنه لا قوة الا بك وقد علمت أن قوام ديني التسليم لأمرك والتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله ثم يلبس ثوبي احرامه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر ويقول الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي وأؤدي فيه فرضي واعبد فيه ربي وانتهى فيه إلى ما أمرتني به الحمد لله الذي قصدته فبلغني واردته فأعانني وقبلني ولم يقطع بي ووجهه أردت فسلني فهو حظي وكهفي وحرزي وطهري وملاذي وملجأي وسنجاى؟؟ وذخري وعذت في شدتي ورجائي ثم تصلي لاحرام ست ركعات يتوجه في الأول منها ويقرأ في كل ركعتين في الأولى الحمد وقل هو الله أحد وفي الثانية الحمد قل يا أيها الكافرون و تقنت في ثانية كل ركعتين ويسلم في كل ركعتين ثم يصلي الفريضة ان كان وقت فريضة ويحرم عقيبها والاحرام عقيب النوافل فإذا فرغ من صلاته حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على محمد واله عليهم السلام ثم قال اللهم إني أسئلك إلى اخر الدعاء والذي رواه معوية بن عمار عن الصادق عليه السلام وقد تقدم فإذا فرغ من الدعاء لبى فيقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكبر بين التلبية ولا يزال على هيئة إلى أن يدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر وقد أحل وحرام الحج كذلك الا انه يبتدي به من المسجد على ما مر ثم يمضى إلى عرفات ويفعل المناسك على السياقة التي بيناها في أول الكتاب وهذه الحنفية يشتمل على الواجب والندب فالواجب النية ولبس ثوبي الاحرام والتلبيات الأربع والمندوب ما عداه وانا أسوق إليك تفصيل ذلك انشاء الله في مسائل مع ذكر الخلاف الواقع فيه بعون الله تعالى وانظر في هذا البحث يقع في أمور ثلاثة الأول النية مسألة النية واجبه في الاحرام وشرط فيه ولا نعرف فيه خلافا لقوله تعالى ما امر والا ليعبدوا لله مخلصين له الدين ولقوله عليه السلام لأعمال بالنيات ولقوله عليه السلام عمل الأبنية إذا عرفت هذا الا كيفية النية ان يقصد بقلب إلى أمور أربعة ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا إلى الله تعالى وذكر نوع ما يحرم له من تمنع أو قران أو افراد ويذكر الوجوب

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست