responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 672
وان تعمد ذلك في أول لشهور للح بثلثين يوما فليس عليه شئ وان تعمد ذلك بعد الثلثين الذي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه والجواب عن الأول يحمل النهى على الكراهية جمعا بين الأدلة وعن الثاني باحتمال ان يكون ذلك بعد التلبس بالاحرام ويؤيده ان السؤال وقع عن متمتع حلق بمكة هو انما يكون بها إذا أحرم فرع لا بأس بحلق الرأس وقص اللحية قبل هلال ذي القعدة على ما تضمنته الاخبار ويستحب للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الذي يريد فيه الخروج إلى العمرة لحديث معوية بن عمار ولما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار وقال قلت لأبي الحسن عليه السلام كم أوفر شعري إذا أردت العمرة فقال ثلثين يوما مسألة ويستحب له ا ذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعث وقطع الرايحة ونتف الإبط وقص الشارب وقلم الأظفار وحلق العامة لان الاحرام امر له الاغتسال فمن له هذا كالجمعة ولا ن الحرام يمنع قطع الشعر وقلم الأظفار واستحب له فعله قبله لئلا يحتاج إليه في أحرمه فلا يتمكن منه ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أنهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسو ل الله صلى الله عليه وآله فانتفت أبطك واحلق عانتك وفلم أظفارك وقص شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت وفي الصحيح عن حريز قال سالت عن نتف الإبط وحلق العامة والاخذ من الشارب لم يحرم قال لا بأس به فرع لو أطلي قبل الاحرام اجتزأ به ما لم يمض خمسة عشر يوما فان مضت استحب الاطلاء روى لشيخ في الصحيح عن معوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة عن النهى للاحرام فقال اطل بالمدينة وتجهز لكل ما يريد واغتسل وإن شئت استمتع بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما فالأفضل استيناف النظيف لما رواه الشيخ عن علي بن حمزة قال سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام وانا حاضر فقال إذا أطليت الاحرام الأول كيف اصنع للطلبات الأخيرة وكم بينهما قال إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل اخر ويستحب الاطلاء وان مضت دون هذه المدة لأنه زيادة في التنظيف والاطلاء أفضل من الحلق من نتف الإبط روى الشيخ عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلا حاوي زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستاذنا على أبي عبد الله عليه السلام فاذن لنا فهو في الحمام يطلي قد را على إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لا يجوز لي ان افعله فقال يتم أنتما فقلت إلى زرارة في نتف الإبط وحلقه قلت حلقه أفضل فقال أصب السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه فطلبه أفضل من حلقه م قال لنا اطليا فقلنا فعلينا منذ ثلاث فقال أعيدا فان الاطلاء به طهور مسألة ويستحب الغسل إذا أراد الاحرام من الميقات ولا نعرف فيه خلافا روى الجمهور عن خارجة بنه زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وآله تجرد لاهلاله واغتسل وأمر أسماء بنت عميس وهي نفساء ان تغتسل عند الاحرام وأمر عايشه ان تغتسل عند الاهلال بالحج وهي حايض ومن طريق الخاصة ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أنهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام انشاء الله فانتف أبطك وفلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك ولكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك ان ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس والاخبار في ذلك كثيرة أوردناها في باب الأغسال المسنونة مسألة ولا نعرف خلافا في استحباب فندا الغسل قال ابن المنذر واجمع أهل العلم على أن الاحرام جايز بغير اغتسال وانه غير واجب لأنه غسل لأمر مستقبل فلا يكون واجبا كغسل الجمعة والعيدين وهو مستحب للرجل والمرأة والصبي والحايض والنفساء روى الجمهور عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه عن جابر قال ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فأمرها رسو ل الله صلى الله عليه وآله قال النفساء والحايض إذا اتيا على المواقيت يغتسلان ويحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام قال إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكرم البيد الأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وطافت بالبيت وبالصفا والمروة وكان جلوسها في أربعين من ذي القعدة وعشرين من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق مسألة ويجوز تقديم الغسل على الميقات ويكون على هيئته إلى نان يبلغ الميقات ثم يحرم ما لم يتم أو يمضى عليه يوم وليلة لما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سأته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة قال نعم ورواه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام فروع الأول انما يستحب التقديم مع خوف عون الماما ما مع عدمه فلا الاغتسال في الميقات لان النبي (صلى الله عليه وآله كذا فعل روى الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم قا لا رسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة بالمدينة انا نريد أن نودعك

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست