responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 669
كأوقات الصلاة ولان للأمور به الاتيان بالاحرام من الميقات فالآتي به من غيره لا يخرج عن العهدة احتج المخالف بما روت أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله يقول من أهل بعمرة أو بحجة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة ولقول علي عليه السلام وعمر اتمامها ان يحرم بهما من دويرة أهلك والجواب انه معارض بفعل النبي صلى الله عليه وآله ولو كان الفعل في ذلك لفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه مع تباعد الأوقات بل قد نهوا عنه على ما بيناه روى النسائي وأبو داود عن الضبي ابن سعيد قال أهللت بالحج والعمرة فلما اتيت العذيب لقاني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وانا أهل هما فقال أحدهما ما هذا بأفقه من بعسره لأنه تقرير بالأداء لم يعرض لنبل محصور انه للعجز عن الصبي فكان كالوصال روى أبو أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يستمع أحدكم يحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض له في احرامه وحديث بيت المقدس ضعيف يرويه محمد بن إسحاق وفيه قول مسألة استثنى علماؤنا من ذلك من أراد الاحرام لعمرة مفردة في رجب وخشي يقضيه ان اخر الاحرام حتى يدرك الميقات فجوز وله الاحرام قبل الميقات ليقع العمرة في رجب طلبا لفضلها فان العمرة في رجب يلي الحج في الفضل وعلى ذلك فتوى علماؤنا روى الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل بحي معتمر أينوي عمرة رجب ويدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلهما لرجب ويؤخر الحرام إلى القيق ويجعلهما لشعبان قال ويحرم قيل الوقت فان لوجب فضلا وفي الصحيح عن معوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله يقول ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسو ل الله صلى الله عليه وآله الا ان يخاف فوت الشهر في العمرة مسألة واستثنى الشيخان أيضا بأنه الاحرام قبل الميقات فلو نذر الاحرام بالحج من موضع معين لزم وا ن كان قبل الميقات بشرط وقوع الاحرام في أشهر الحج ان كان الاحرام لحج أو لعمرة متمتع بها وان كان لعمرة مفردة وجب مطلقا هذا اختيار الشيخين ومنع ابن إدريس من ذلك حجة الشيخين ما رواه الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام سأله عن رجل جعل لله عليه ان يحرم من الكوفة قال يحرم من الكوفة وعن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمه فعاند وهكذا البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم احتج ابن إدريس بان الأدلة رسو ل المذهب يقتضي ان الاحرام لا ينعقد الا من الميقات سواء كان منذور أو لم يكن ولا يصح النذر بذلك لأنه خلاف الشرع ولو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لقوا ثم يقل هذا المنع عن السيد المرتضى وابن أبي عقيل والشيخ في الخلاف والجواب المنع من كون الأدلة يقتضي عدم الانعقاد قبل الميقات منع النذر وقوله لو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوا ملازمة غير مسلمة إذا لفايدة غير منحصرة في ذلك يل ههنا فوايد أخرى منها مع تجاوزها من غير احرام ومنها وجوب الحرام منها لا قبلها لغير الناذر وبالجملة فالكلام ضعيف من الجانبين فنحن في هذا من المتوقعين والا قربت ما ذهبت إليه الشيخان عملا برواية الحلبي فإنها صحيحة مسألة ولو أحرم قبل الميقات في غير هذين الموضعين الذي استثناهما لم ينعقد احرامه ولا يعتد به ولو فعل ما ينافي الاحرام لم يكن عله شئ ويجب عليه تجديد الاحرام عند بلوغ ذا الميقات لأنه فعل منهى عنه والنهى في العبادات تدل على فساد المنهى عنه كما بيناه في كتبنا الأصولية وإذا وقع فاسد ألم يعتد به ولا يتعلق به احكام الاحرام من تحريم لبس المخيط ومباشرة النساء وغير ذلك لان الباقر عليه السلام مثل ذلك لمن صلى في السفر أربعا والصادق عليه السلام مثله لمن صلى العصر ستا والمعنى واحد وهو الزيادة في لفريضة كزيادة المحرم قبل الميقات على المقدار المعتبر شرعا وهو يقتضي المماثلة في كل شئ وكما لا يعيد بتلك الصلاة ويجب اعادتها كذلك ها هنا قضية للتسوية ويدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ عن حريز بن عبد الله عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال من أحرم من دون الوقت الذي وقت رسو ل الله صلى الله عليه وآله فأصاب شيئا في النساء ولا صيد فلا شئ عليه واتفق الجمهور على صحة الاحرام قد بينا حجهم وبطلانها فيما تقدم مسألة وإذا جاء إلى الميقات وأراد النسك وجب عليه الاحرام منه ولا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات وهو قول العلماء كافة ان فائدة توقيت رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المواقيت الالتزام بالمناسك منها لا يتقدم عنها ولا يتأخر ويذل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ولا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها ثم عدها عليه السلام وقال لا ينبغي لا حدان يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله قال تجاوز الجحفة الا محرما مسلة لو ترك لاحرام من الميقات عامدا مع إرادة النسك وجب عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه مع المكنة ولا نعرف في ذلك خلافا لان ابا الشعشاء جابر بن زيد وابن عباس برد من تجاوز الميقات غير محرم ولان رسول الله صلى الله عليه وآله جعل المواقيت مواطن الاحرام ومنع من الجواز بها الا محرم إذا كان معه يدا للنسك وبالرجوع إلى الميقات والاحرام منه يتحقق الاتيان بالمأمور فيكون واجبا بعد إذا تمكن من الرجوع ولو لم يمكنه الرجوع وكان قد ترك الاحرام عامدا

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست