responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 666
منه (عليه السلام) روى الجمهور عن عمر بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال وقت رسو ل الله (صلى الله عليه وآله) لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل النجد قرنا ولأهل اليمن يلملم وهي لأهلهن وان أتى عليهن من غير أهلهن فمن كان دونهن فهل من أهله فكذلك أهل مكة يهلون منها رواية البخاري عن ابن عمران النبي (صلى الله عليه وآله) قال يهل أهل المدينة من ذي الخليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمعه أنه قال وأهل اليمن من يلملم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من تمام الحج والعمرة ان يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يجاوزها والا أنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطايف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعه ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله وفي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه لسلام) أنه قال الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا يعدها وقت لأهل المدينة الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج وقت لأهل الشام الجحفة وقت لأهل النجد العقيق ووقت لأهل الطايف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لاحد ان يرغب عن من وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) والاخبار في ذلك كثيرة مسألة واما ميقات أهل العراق فقد اتفقوا على أنه لو أحرم من ذات عرق أحرم من الميقات وعن انس انه كان يحرم منه العقيق واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر واختلفوا في ثبوته فأكثر أهل العلم انه ثبت أيضا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو مذهب علماء أهل البيت (عليهم السلام) وبه قال احمد وأصحاب أبي حنيفة وقال قوم انه ثبت قياسا لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل العراق ذات عرق وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله) هل أهل المشرق من ذات عرق وعن ابن جريح قال أخبرني عطا ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت لأهل المشرق ذات عرق وهو وان كان مرسلا الا انه ان يعضد غيره من الأحاديث وروى القتم بن محمد عن عايشة ان النبي (ص) وقت لأهل العراق ذات عرق وعن الحرث بن عمر قال اتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس ويجئ الاعراب فإذا أراد وجهه قالوا وجه مبارك قال ووقت ذات عرق لأهل العراق ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث معوية بن عمار وحديث الحلبي الصحيحين وفي الصحيح عن أبي أيوب الحزاز قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) حدثني عن؟ وقت وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو شئ صنعه الناس فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعه ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطايف قرن المنازل ووقت لأهل نجد العقيق وما تحدث وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن احرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو قال يا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة وأهل الشام ومصر من الجحفة وأهل اليمن من يلملم وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة ولأنه إقليم يرد الناس منه فوجب ان يشرع لهم ميقاتا كغير أهم احتج الشافعي بما رواه النجاري بإسناده عن ابن عمر قال ما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وانا إذا أردنا قرنا شق علينا قال فانظروا خذوها من طريقكم فخذلهم ذات عرق ولان أهل العراق كانوا مشركين والجواب عن الأولان عمر انما فعل ذلك لما سمعهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو أولى من أبي يقال إنه فعله برأيه لما ثبت من مضى الرسول صلى الله عليه وآله على الميقات وعن الثاني انه وقت ذلك لعلمه بأنهم يسلمون وانها بعنقه دارا الاسلام كما قال لعدي بن حاتم يا عدي لو شك ان يخرج لضعينة من الحيرة يوم البينات الاخوان معها لا تخا ف الله تعالى مسألة ميقات أهل المدينة قد بينا انه ذو الحليفة فيه مع الاختيار فاما مع الضرورة فالجحفة روى الجمهور عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله يقول مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الاخر من الجحفة رواه مسلم وأحرمت عايشه معتمرة فيها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) خصال عابها عليك أهل مكة قال وما هي قلت قالوا ا أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله من الشجرة فقال الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة ولا يجاوز الجحفة الا محرما وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه مو سى بن جعفر (عليه السلام) قال يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة وروى ابن بابويه عن معوية بن عمار انه سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة عمرة فقال لا بأس مسألة العقيق ميقات أهل العراق على ما تقدم وكل جهاته ميقات فمن أين أحرم جاز لكن الفضل الاحرام من المسلخ ويليه غمرة وآخره ذات عرق روى الجمهور عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المشرق العقيق قال ابن عبد البر العقيق أولى وأحوط من ذات عرق وذات عرق محقا تهم باجماع قال الترمذي حديث ابن عباس ومن طريق الخاصة ما تقدم من أحاديث أهل البيت وروى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام قال وقت رسول الله صلى عليه وآله لأهل العراق

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست