responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 664
لأنه أحد أنواع الحج فجاز المصير إليه عند الضرورة ولما رواه الجمهور عن عايشة انها أحرمت العمرة فلما حصلت بشرف باب مكة حاضت فدخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهي تبكي والناس يخرجون إلى منى فقال إن هذا امر كتبه الله على بنات ادم فارفضي عمرتك وأهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحج غير أن لا تطوفي بالبيت وفي طريق الخاصة ما رواه في الصحيح عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المراة الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضى كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة تم يقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمر كما صنعت عايشة اما القارن فإن كان قد ساق الهدى فليس له العدول إلى التمتع لان النبي (صلى الله عليه وآله) لم يفعله تأسفه على فوات المتعة باعتبار السياق فلو كان سايغا لفعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما فعل أصحابه العدول عن الافراد بأمره (عليه السلام مسألة قد بينا ان التمتع فرض من فأين من الحرم وان النوعين الباقيين فرض أهل مكة وحاضريها إذا ثبت هذا فلو بعد المكي عن أهله ثم عاد وحج على ميقات أحرم منه وجاز له التمتع لما رواه الجمهور عن ابن عباس قال وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام مهيعه ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وهي لهم ولكل آت من غيرهن من أراد الحج والعمرة ومن طريق الخاصة ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام في الاحرام من الشجرة فأراد وا ان يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها قا للا وهو مغضب وقال من أخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة اما جواز التمتع فلانه إذا خرج عن مكة إلى مصر من الأمصار ومر على ميقات من المواقيت صار ميقاتا له ولحقه احكام ذلك الميقات ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قال سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أعلى مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله ان يتمتع فقال ما إذا عم ليس له والاهلال بالحج أحب إلي ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام قال نويت الحج من المدينة كيف اصنع قال تمتع في حديث طويل مسألة ومن كان من أهل الأمصار فجاوز بمكة ثم أراد حجة الاسلام خرج إلى ميقات أهله فاحرم منه فان تعذر خرج إلى اذني الحل ولو تعذر أحرم من مكة هذا إذا لم يجاوز مدة سنتين فان مضت عليه سنتان وهو مقيم بمكة صار من أهل مكة وحاضريها ليس له انه يمتع وبه قال الشيخ في كتابي الأخيار وقال في النهاية لا ينتقل على فرضه عن التمتع حتى يقيم ثلثا لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر (عليه السلام) رأيت أن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة قال فلينظر أيها الغالب عليه فهو من أهله وعن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فان جاوز سنتين كا ن وطنا وليس له ان يتمتع ولا نعلم حجة على ما قاله الشيخ في النهاية فرعان الأول لو كان له منزلان أحدهما بمكة والأخرى عنها اعتبر الأغلب اقامته فاحرم بفرض أهله فان تساويا تخير في التمتع وغيره هذا كله في حج الاسلام لان مع الأغلبية يضعف جانب لاخر فيسقط اعتباره كالسعي بماله وغيرها في الزكاة ومع التساوي لا رجحان فيتحقق التخيير ويؤيد ذلك رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) وقد تقدمت الثاني؟ لم تمض هذه المدة ففرضه التمتع فيخرج إلى الميقات ويحرم منه مع المكنة والا فمن حيث أمكن وقال الشافعي يجوز ان يحرم من مكة مع المكنة من الخروج إلى الميقات لنا انه لم ينتقل فرضه عن فرض إقليم فيلزمه الاحرام من ميقاته لامكانه اما لو تعذر فإنه يخرج إلى خارج الحرم فيحرم منه للضرورة لان ميقاته وقد تعذر عليه فليسقط اعتباره كما لو تعذر عليه المتعة وذلك كما في حق عايشة ولو كان الاحرام من مكة جايزا لما كلفها الا نبي (صلى الله عليه وآله) تحمل المشقة ويدل عليه أيضا ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت رجل ترك الاحرام حتى دخل مكة قال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم وان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج احتج الشافعي بان النبي (صلى الله عليه وآله) امر أصحابه بالاحرام من مكة فليتمتع والجواب ان ذلك كان الضرورة البحث الثاني في أوقات أداء التسكين قال الله تعالى الحج أشهر معلومات واختلف العلماء في أشهر الحج فقال الشيخ في النهاية وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة وبه قال مالك وروى عن عمر وابنه وابن عباس وقال في المبسوط هي شوال وذو القعدة والى قبل الفجر من عاشر ذي الحجة وفي الخلاف إلى طلوع الفجر من ليلة الا نحر وبه قال الشافعي وقال في الجمل وتسعة من ذي الحجة وقال أبو حنيفة وأصحابه إلى اخر العاشر من ذي الحجة وبه قال ابن مسعود وابن عمر والزبير وعطا ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري واحمد وليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم لنا قوله تعالى الحج أشهر معلومات وأقل الجمع ثلاثة وما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة وشوال ليس لأحد ان يحرم بالحج في سواهن وليس لاحد يحرم قبل الوقت الذي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وانما مثل ذلك مثل من صلى أربعا في السر وترك الثنتين ولأنه يصح فيه أن يقع شئ من أفعال الحج فيه كالطواف والسعي وذبح الهدى احتج أبو حنيفة بما روى عن أبين مسعود وابن عباس وابن الزبير أهم قالوا شهران وعشر ليال وإذا أطلق ذلك اقتضى بعدده من الأيام ولان يوم النحر يدخل به وقت ركن من أركان الحج وهو

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 664
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست