responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 661
بصورة الافراد لأنه أخل بالاحرام للحج من ميقاته وأوقع مكانه العمرة مع أنه غير مأمور بها قد يكون ما اتاه مسألة واختلف علماؤنا في حد حاضري المسجد الحرام الذين لا متعه عليهم فقال الشيخ في المبسوط والجمل من كان بين منزله وبين مسجد الحرام اثنا عشر ميلان من كل؟ ونحوه قال ابن عباس لأنه قال حاضري المسجد الحرام من أهل الحرم خاصة وبه قال مجاهد والثوري وقال الشيخ في النهاية حد حاضري المسجد الحرام من كان من أهل مكة أو يكون بينه و بينها ثمانية واو بعون ميلا من كل جانب وبه قال الشافعي وأحمد بن جنبل لاه مسافة القصر وقال مالك حاضري المسجد الحرام أهل مكة خاصة وقال أبو حنيفة من كاد دون الميقات إلى الحرم قال ابن إدريس من كان بينه وبين مسجد الحرام ثمانية وأربعون ميلا من أربع جوانب البيت من كل ما؟ اثنا عشر ميلا وجب التمتع ومن كان بينه وبين المسجد الحرام قد من اثنا عشر ميلا من أربعة جوانبه ففرضه القران والافراد مخيرا في ذلك والأقوى قول الشيخ في النهاية وهو اختيار ابن بابويه لنا ان تحديد الشيخ دون مسافة القصر فلا يخرج من كان بينه وبين المسجد هذا الحد عن الحضور لان الحضور هو القرب يقال حضر فلان فلانا إذا قرب منه دونا إليه ومن كان بينه وبين المسجد دون المسافة فهو قريب منه لأنه بمنزلة الحاضر واما التحديد الذي اختر ناه فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له قول الله عز وجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال يعني أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعة ميلا ذات عرق وعسفان كان يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله دنا ذلك فعليه المتعة وقد روى الشيخ عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في حاضري المسجد الحرام قال ما دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة ومعلوم ان هذه المواضع أكثر من اثنى عشر ميلا ولان ابطال القول الأول يستلزم صحة ما ذهبنا إليه احتج الشيخ بقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام والمراد به الحرم وحاضروه من فيه واحتج أبو حنيفة أنه موضع شرع فيه النسك فكان أهله من حاضري المسجد الحرام والجواب عن الأول يمنع انحصار حاضريه لمن فيه لما تقدم من الحديث وعن الثاني انما اعتبر؟ ولا من اعتبار النسك لوجود لفظ الحضور في الآية ولأنه يجعل البعيد من الحرم من حاضريه والقريب من غير حاضريه لان في المواقيت لا تقرب في الحرم وفيها ما يبعد فيه وراء التقريب أقرب ممن في البعيد وقول ابن إدريس عجيب لأنه توهم تفصيل ما اعتبرناه على الجوا نب وهو خطأ لان الحديث يمنع منه إذا ثبت هذا تفرض هؤلاء الافراد والقران ولو حجوا متمتعين لم يجزهم وبه قال أبو حنيفة قال الشافعي تجزيهم وليس بشئ لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام والإشارة راجعة إلى جميع ما تقدم أو إلى التمتع وقول الشافعي انه ير جع إلى الهدى ليس يجيد لعدم التحضيض ويدل عليه ما تقدم من الأحاديث من طريق أهل البيت مسألة قد بينا أصناف الحج وهو ثلاثة تمتع وهو ان يحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحل ثم يحل منها ويأتي بالحج في عامه ذلك وافراد وهو ان يحرم بالحج فإذا قضى مناسكه أحرم بالعمرة المفردة وقران وهو ان يفعل كأفعال المفرد الا انه يسوق الهدى في احرامه فيه يتميز عن المفرد هذا اختيار علمائنا الامن ابن أبي عقيل فإنه جعل القارن من رن بين الحج والعمرة في احرام واحد وهو قول الجمهور كافة واعتبر ابن أبي عقيل والجمهور أيضا سياق الهدى لنا ما رواه الجمهور عن عبد الله بن أحمد بن حنبل باسناده إلى أبي شيخ قال كتب في ملاء من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند معوية بن أبي سفيان فيناشدهم الله في أشياء وكلها قالوا نعم يقول وانا أشهدهم قال أنشدكم الله أتعلمون ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن جميع بين حجة وعمرة قالوا ما هذه فلا فقال اما انها معهن يعني مع الأمهات ولكنكم نسيتم ورواية معوية وإن لم يكن حجة عندنا ولكنها حجة عند الخصم ونحن في مقام الالزام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام أنه قال في القارن لا يكون قران الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وينبغي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يكون العارف الا بسياق الهدى وفي الصحاح عن الفضل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال القارن الذي يسوق الهدى طوافا ن بالبيت وسعى واحد بين الصفا والمروة وينبغي له ان يشترط على ربه إن لم يكن كحجة فعمرة احتجوا بما رواه ابن عباس عن عمر قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول اتاني آت من ربي فقال صد في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبك بعمرة في حجة ولقوله (عليه السلام) أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج والجواب منع الرواية فان الجمهور رووا عن عايشة وجابر ان النبي (صلى الله عليه وآله) أفرد بالحج وروى ابن عمر وابن عباس ان النبي (صلى الله عليه وآله) الافراد أيضا وسمى قارنا لأنه ساق الهدى مع احرامه فأفعاله أفعال المفرد وتميز عنه بالسياق كما قلنا نحن وبهذا قال (عليه السلام) لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها عمرة وروى الجمهور عن جابر قال حججنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم حلوا من احرامكم بطواف البيت وسعى بين الصفا و المروة ثم أقيموا جلالا حتى انا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قد تم بها متعة فقال والكيف نجعلها متعة فقالوا كيف نجعلها عنه وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم به فأولا اني سمعت الهدى لفعلت مثل الذي أمرتكم وفي رواية أخرى فقام رسول الله صلى الله عليه وآله

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست