responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 660
الشك بأي الأنواع الثلاثة شاء واختلفوا في الفضل فقال عطا والحسن وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة التمتع أفضل وهو أحد قولي الشافعي واحدى الروايتين عن أحمد وهو قول أصحاب الحديث وقال الثوري وأصحاب الرأي القران أفضل وذهب مالك وأبو ثور إلى اختيار الافراد وهو ظاهر مذهب الشافعي قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام و هذا يدل على آه رضهم فلا يجزيهم غيره وأيضا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وأمره تعالى على الوجوب والفور فاما ان يأتي بهما على الفور بان يبد ر بالحج ويثنى بالعمرة ولم يقل به أحد إذ لم يوجب أحد تعقيب الحج بالعمرة فلا فضل واما بان يجمع بينهما في احرام واحد وهو غير جايز على ما يأتي كما لا يجوز الجمع بين احرام حجتين وعمرتين فلي يبق الا تقديم العمرة وتعقيبها بالحج بلا فصل وبين التمتع وما رواه الجمور عن جابر قال أحرم رسول الله احراما مطلقا فلما دخل مكة وقف بين الصفا والمروة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء بان من ساق الهدى أهل بحج ومن لم يسق الهدى أهل لعمرة وكان رسول الله ساق الهدى وأبو طلحة ولم يسق غيرهما فأمرهم بان يحلو أو يجعلوها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وهذا امر لمن كان معه ممن دخل مكة والامر على الوجوب ومن طريق الخاصة ما ر واه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن ابائه (عليهم السلام) قال فلما فرغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) من سعيه اتاه جبرئيل (عليه السلام) عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال إن الله يأمرك ان تأمر الناس ان يحلو الا من ساق الهدي فاقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله على الناس بوجهه فقال يا أيها الناس هذا جبرئيل (عليه السلام) وأشار بيده إلى غلقه يأمرني عن الله ان امر الناس ان يحلوا الا من ساق الهدى فأمرهم بما أمر الله به فقام العير رجل فقال يا رسول الله يخرج من أورد وسنا يفطر من النساء وقال اخر ون يأمرنا بشئ ويصنع هو غيره فقال أيها لناس لو استقبلت عن أمري ما أسد به صنعت كما صنع الناس ولكن سقت الهدى حتى يبلغ الهدى محله فقصر الناس وحلوا وجعلوها عمرة فقام إليه سراقة بن مالك بن الخثعم المدلحي وقال يا رسول الله هذا الذي امرتنا به اما منا هذا أم للأبد فقال للأبد إلى يوم القيمة وشبك بين أصابعه وانزل الله في ذلك قرانا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهد ى وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة ان الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فليس أحد الا ان يتمتع لان الله انزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسو ل الله (صلى الله عليه وآله) وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الحج فقال تمتع ثم قال انا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك وقال لأناس رأينا رأينا ويفعل الله بنا وبه ما أراد وعن محمد بن الفضل إلها شمي قال دخلت مع إخواني على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلنا له انا نريد الحج فبعضنا ضرورة فقال عليك بالتمتع ثم قال انا لا يبقى أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج واجتناب المسكر والمسح على الخفين معناه انا لا نمسح وعن أبي بصير قال أبو عبد الله (عليه السلام) يا أبا محمد كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول الله وفي الصحيح عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) ما نعلم حجا غير المتعة انا إذا لقينا ربنا قلنا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ويقول القوم عملنا برئنا فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء وفي الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من لم يكن معه هدى وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله والاخبار كثيرة متواترة معلومة من مذهب الأئمة (عليه السلام) وجود التمتع وانه المفروض على كل من ليس من حاضري المسجد الحرام وإذا ثبت ان من فرضهم التمتع لم يجزهم سواه لاخلالهم بما فرض عليهم فلا يخرجوا عن العهدة بفعل غيره هذا في حال الاختيار وان كان مجزيا في حال الضرورة الحاجة على ما سيأتي انشاء الله تعالى ولان الحج والعمرة فرضان فالاتيان بهما في أشهر الحج أولى وكان هو الواجب احتجوا بان عمر نهى عن هذه المتعة ومتعة النساء والجواب فعل عمر ليس حجة مع معارضة للكتاب العزيز وأمر النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) ولو تجرد عن هذه المعارضات لم يكن حجة فكيف وقد انضم إليه هذه الحج مسألة وفرض أهل مكة وحاضريها الافراد والقران لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام والتحضيض تقطيع الشركة ولما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بعير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليس لأهل مكة ولا لأهل مرو ولا لأهل شرق متعه وذلك لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام إذا عرفت هذا فلو عدك هؤلاء عن فرضهم إلى التمتع ففي الاجزاء قولان للشيخ أحدهما انه يجزيه ولا دم (عليه السلام) وبه قال الشافعي ومالك والثاني عدم الاجزاء وبه قال أبو حنيفة احتج الشيخ على الأول بان التمتع أتى بصورة الافراد وزيادة غير منا فيه وعلى القول الاخر بما رواه ابن عمر قال ليس لأهل مكة تمتع ولا افراد ومن طريق الخاصة ما تقدم في الحديثين السابقين وهو الأقوى عندي عملا بالحديثين ويغير هما من الأخبار الواردة في هذا المعنى ويمنع احتجاج الشيخ الأول من أنه أتى

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست