responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 651
الاسلام بل يستأنف الحج في العام الذي بعده لأنه فاته الموقفان فلا يجزيه فعله كما لو أعتق بعد فراغه من الحج ول أعتق قبل الوقوف أو في وقته وأمكنه الاتيان بالحج وجب عليه ذلك لأنه واجب على الفور فلا يجوز له تأخيره من الامكان إذ ثبت هذا فكل موضع قلنا يجزيه الحج فلا دم عليه لأنه أتى بحجة الاسلام بإحرام من الميقات كان نافلة وانما وقع الاحرام عن فرضه من حين كماله فكان الاحرام الواجب لم يكن من الميقات وليس بشئ وكل موضع قلنا لا يجزيه الحج فلا دم عليه اجماع فروع الأول لو اذن له مولاه ثم رجع فإن كان قبل التلبس وعلم العبد ذلك بطل الاذن ولا يجوز للعبد الحج حينئذ ولو تلبس لم يجز الرجوع وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة له ان يحلله ولا يلزمه الإقامة على الاذن لنا انه عبد لازم فعله باذن سيده فلم يكن له منعه منه كالنكاح احتج بأنه ملكه منافعه فكان له الرجوع فيه كالمعير يرجع في العارية ولا جواب الفرق فان العذرية ليست لا ذمة اما لو اعاره ليرهنه فرهنه لم يكن له الرجوع اللزوم الثاني لو رجع قبل التلبس ولم يعلم العبد ثم أحرم بجهالة من الرجوع ففيه اشكال قال الشيخ (ره) الأولى انه يصح احرامه وللسيد فسخ حجه لان دوام الاذن شرط في الانعقاد ولم يحصل الثالث الحكم في المدبر وأم الولد والمعتق بعضه والمكاتب كذلك الرابع لو أحرم باذن مولاه ثم باعه صح البيع اجماعا لان الاحرام لا يمنع التسليم فلا يمنع صحة البيع كالنكاح إذا عرفت هذا فان علم المشتري بذلك فلا خيار له وإن لم يعلم ثبت الخيار لان بقائه على الاحرام يضر بالمشتري وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا خيار له لان عبده له ان يحلله وقد مضى البحث معه ولو كان قد أحرم بغير إذن سيده فباعه صح البيع اجماع ولا خيا ر للمشتري اتفاقا اما عندنا فلوقوع كالاحرام باطلا واما عند الشافعي فان للمولى تحليله الخامس الأمة المزوجة لا يجوز لها الحج الا باذن المولى والزوج لان كل منهما حقا يفوت بالاحرام وكذا المكاتب يشترط فيه اذن المولى ولو أعتق بعضه وهاياه مولاه فهل له ان يفعل الاحرام في أيامه من غير اذن المولى فيه اشكال و الأقرب الجواب السادس لو أحرم بغير إذن مولاه فقد قلنا ببطلانه فلو أعتق قبل الموقفين صح ان ينشأ احراما اخر ويجزيه عن حجة الاسلام فان أمكنه الرجوع إلى الميقات والاحرام من مو ضعه مسألة ولو اذن له مولاه فاحرم ثم أفسد حجة وجب عليه القضاء بعد اتمام الفاسد كالحر وقال بعض الشافعية لا يجب عليه القضاء كما لا يجب عليه حجة الاسلام وليس بصحيح لان العبد يجب عليه الصبر بعد العتق وقال بعض الشافعية لا يجزيه الا في حالة العتق ليس بصحيح لان الذي أفسده كان يجب عليه المضي في حالة رقه فكذا القضاء لمساواته الأصل احتج المخالف بأنه حج واجب فكان كحجة الاسلام وليس بصحيح لأنها قضاء لما أفسده ولأنه يقضى إلى سقوط القضاء لأنه ربما لم ينعتق ولو أحرم بغير إذن سيده ثم أفسده لم يتعلق به حكم لأنه لا اعتبار باحرامه فرع لو أعتقه مولاه بعد افساده فإن كان قبل فوات أحد الموقفين أتم حجة وقضى في القابل وأجزأه عن حجة الاسلام لان المقتضية لو كانت صحيحة أجزأته عن حجة الاسلام فإذا أفسدها قام المقضى مقام صحتها فأجزأ ذلك عن حجة الاسلام ولو كان بعد ها أتم حجه وقضاه في القابل وعليه حجة الاسلام وكان القضاء في ذمته ولو قلنا إنه لا يجزي عن كل واحدة منهما كان قويا ووجه قوله (ره) في تقديم حجة الاسلام ان وجوبها اكد من جوب القضاء لثبوته بنص القران بخلاف القضاء وفي انها لا يجزي عن أحدهما لو نوى القضاء لان حجة الاسلام إذا كانت متقدمة فإذا نوى القضاء لم تصح عن ما نواه ولا عن حجة الاسلام انه لم ينوها قال ولو أعتق قبل الوقوف أتم حجه وقضاه في القابل وأجزأه عن حجة السلام لأنه عتقه ساوى الحر لو أفسد حجه مسألة ولو جنى العبد في احرامه بما يلزم به الدم كاللباس والطيب وحلق الشعر والوطي وكما لو قبل الصيد وأكله وغير ذلك قال الشيخ (ره) يلزم على العبد لأنه فعل ذلك بغير إذن مولاه ويسقط الدم إلى الصوم لأنه و عاجز ففرضه الصيام ولسيده منعه منه لأنه فعله بغير إذ نه وقال المفيد (ره) على السيد الفداء في الصيد واستدل بما رواه في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام ثم إن الشيخ (ره) قال في التهذيب ولا يعارض هذا الحديث ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سالت الحسن عليه السلام عن عبدا صاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء فقال لا شئ على مولاه لان هذا الأخير ليس فيه أنه كان قد اذن له في الاحرام أو لم يأذن له وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على من أحرم من غير اذن مولاه قال يلزمه حينئذ حسب ما تضمنه الخبر وهذا من الشيخ (ره) يدل على رجوعه عما ذهب إليه في المبسوط ولو قيل ههنا بالتفصيل من أن الجناية ألن لم يتضمنها الاذن في الاحرام مثل الطيب واللباس وقبل الصيد فان الصوم لازم للعبد ويسقط الدم وان تضمنها الاذن باذن اذن له في الصيد مثلا كان لازما للمولى الفداء عنه ومع العجز يأمره بالصيام كان وجها

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 651
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست