responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 650
الجمهور يفسد حجه وفي ايجاب القضاء حينئذ وجهان أحدهما لا يجب لأنه يجب عبادة بدينة على من ليس من أهل التكليف والثاني يجب لأنه افساد موجب للبدنة فأوجب القضاء كوطي البالغ إذا عرفت هذا وان قلنا بوجوب القضاء فالوجه انه انما يجب بعد البلوغ فإذا قضى هل يجزيه عن الاسلام ينظر فإن كان الفاسد قد أدرك فيها شئ من الوقوف بعد بلوغه أجزأ عنهما جميعا والا فالأقرب عدم الاجزاء البحث الثاني في شرط الحرية مسألة جمع فقهاء الاسلام على أن الحرية شرط في وجوب الحج فلا يجب الحج على العبد روى الجمهور عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الاسلام ومن طريق الخالصة ما رواه الشيخ عن ادم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال ليس على المملوك حج ولا يسافر الا باذن مالكه وفي الصحيح عن الفضل بن يونس عن إلي الحسن عليه السلام قال ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق ولا ن الحج عبادة تتعلق يقطع مسافه ويشترط في وجوبها المال فلا يجب على المملوك كالجمهور ولان الحج يحتاج إلى قطع مسافة طويله وزمان بعيد يفوت فيه منافع السيد وضروراته فلا يجب عليه كالجمعة وهي أقل زمانا منه مسألة ولو حج باذن مولاه صح اجماع ولو كان بغير اذنه لم يصح ويه قال داود وأصحابه وقال باقي الفقهاء يصح لينا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من عمل عملا ليس عليه امر فهو مردود ولان منافعه مستحقة للسيد وصرفها في غيرها فصرف في مال الغير بغير اذنه منهى عنه فلا يقع عبادة لتضاد الوجهين احتجوا بقوله عليه السلام أيما عبد حج ثم أعق فعليه حجة الاسلام ولأنها عبادة على البدن فصح من العبد دخولها فيها بغير إذن سيده كالصوم والصلاة والجواب عن الأول انه لا دلالة فيه على صحة حجه من دون اذن سيده بل غاية ولان لته ان هاذ أحج ثم أعتق وجب عليه حجة الاسلام وهولا يدل على أن الحج الأول وقع صحيحا سلمنا لكم أن لا يدل على أنه لم يأذن له سيده فيه فان صحة الحج يتوقف على شرايط لابد منها وعن الثاني بالمنع في الصل والفرق باختلاف الضرورة في العبادتين مسألة إذا أحرم بغير إذن مولاه بغير إذن فقد قلنا إنه لا ينعقد احرامه وللمولى فسخ أحرمه اما القايلون بالصحة فقد اختلفوا فقال الشافعي له تحليله وبه قال احمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى ليس له ذلك احتج الشافعي ان في بقائه على احرامه تفويتا لحقه من منافع خ بغير إذن فلا يلزم السيد كالصوم المصر به احتج احمد بأنه لا يملك التحلل من تطوعه فلا يملك تحليل عبده وليس بوجه لأنه التزم التطوع بالاختيار نفسه اما ها هنا فلا يعلم لو اذن لعبده في الاحرام لم يكن له تحليله إذا عرفت هذا فان الحرام عندنا وقع بالطلا فلا يحتاج التحلي إلى هدي ولا بدل من الصوم اما الشافعي القايل بالصحة ولان له تحليله فهل يحل بالهدى إذا ملكه مولاه يبنى على أن العبد هل يملك بالتمليك أم لا ولو لم يدفع المولى الهدى فهل يبقى في ذمة العبد هو أو بدله ولا يتحلل حتى يأتي به أو ببدله قولان له وهذا البحث ساقط عنا مسألة ولو اذن له سيده فهل يجزه عن حجة الاسلام ويجب عليه بعد عتقه مع الاستطاعة حجة الاسلام وهو قول كل من يحفظ عنه العلم روى الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إني أريد ان أجد وفي صدور المؤمنين عهدا أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فان أدرك فعليه الحج وأيما مملوك حج مع أهله فمات أجزأت عنه فان أعتق فعليه الحج ولرواية ابن عباس وقد تقدمت ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه مو سى عليه السلام قال المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قى لان يعتق أجزأه ذلك الحج فان أعتق عاد الحج وعن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن عبد حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا وعن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجه أيجزي ذلك عن حجة الاسلام قال لا قلت لها اجر في حجتها قال نعم ولا يعارض ذلك ما رواه حكيم الصير في قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام أيما عبد حج به مواليه فقد مضى حجة الاسلام لأنه محمول على من استمر به العبودية إلى وفاته أو على من أدرك العتق قبل الوقوف وسيأتي جمعا بين الأدلة لان الأمة لم تخالف في هذا الحكم فيحمل مثل هذا الخبر الواحد الذي لا يبلغ في المعارضة للاجماع على مثل هذا التأويل مسألة ولو حج باذن مولاه ثم أدرك العتق فإن كان قبل الوقوف بالموقف أجزأه الحج سواء كان قد فعل الاحرام أو لا ولا نعلم خلافا في أنه لو أعتق قبل انشائه الاحرام بعرفة فاحرم انه يجزيه عن حجة الاسلام لأنه لم يفته شئ من أركان الحج ولا فعل شيئا قبل وجوبه واما ان أعتق بعد احرامه قبل الوقوف بالموقف فإنه يجزيه عن حجة الاسلام عندنا أيضا ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال ابن عباس وذهب إليه الشافعي واسحق واحمد والحسن البصر ي أيضا وقال مالك لا يجزيه واختاره ابن منذر وهو قول أصحاب الرأي لنا انه أدرك الوقوف حرا فأجزاه كما لو أحرم تلك الساعة وانه وقت يمكن انشاء الاحرام فيه ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن أبي محجوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام قال نعم قلت قام ولدا حجها مولاها يجري عنها قال لا قلت له اجر في حجتها قال نعم وعن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقعين فقد أدرك الحج احتج المخالف بان احرامه لم ينعقد واجبا فلا يجي عن الواجب كما لو بقي على ماله والجواب المنع من الملازمة مسألة ويدرك الحج بادراك أحد الموقفين معتقا على ما قلناه عن علماءنا بغير خلاف بينهم اما لو فاته الموقفان معا فإنه يتم حجه ولا يجزيه عن حجة

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست