responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 630
بالتمليك فإذا اذن لها أسقط حقه عن منافعها واذن لها في استيفائها فصار كما لو ملكا عينا وليس كذلك العبد فإنه لا يملك وانما يتلف منافعه على ملك السيد فإذا اذن له في اتلافها صار كالمعير واحتجت مالك بأنه عقد على نفسه تمليك منافع كان يملكها بحق الله تعالى فلم يكن له الرجوع فيه كصلاة الجمعة والجواب عن الأول منافع المراة لزوجها ولهذا يجب عليها بذلها فإذا اذن لها جرين مجرى المعين وعن الثاني ان الجمعة يجب بالدخول فيها بخلاف الاعتكاف الرابع لا ينعقد نذر المراة الاعتكاف الا باذن زوجها ولا نذر العبد الا باذن مولاه فإذا اذن فإن كان النذر لأيام معينة لم يجز لها الرجوع ولا المنع وان كان غير معين جاز المنع ما لم يجب بان يمضى يومان على ما يأتي من الخلاف لأنه ليس على الفور ولو دخل في المندوب باذنه جاز الرجوع أيضا وقال الشيخ (ره) يجب عليه الصبر ثلاثة أيام وهو أقل الاعتكاف وليس بحسن لأنا لا نقول بوجوب الاعتكاف بالشروع ولو كان الزوج أو السيد اذنا غير معين لم يجي لأحدهما الدخول الا باذن لان منافع الزوج والسيد حق مضيق يفوت بالتأخير بخلاف الاعتكاف الخامس الأجير لا يجوز ان يعتكف زمان اجارته لان منافعه مملوكة للمستأجر فلا يجوز تعريضا للمنع ولو اذن المستأجر جاز وكذا ينبغي في الضيف لافتقار صومه تطوعا إلى الاذن السادس لو اذن لعبده فاعتكف ثم أعتق أتم واجبا ان كان منذورا أو مضى يومان على ما يأتي والا ندبا ولو دخل في الاعتكاف بغير نذر فأعتق في الحال قال الشيخ (ره) يلزمه وليس بجيد لان الدخول منهى عنه فلا ينعقد به الاعتكاف فلا يجب اتمامه مسألة ولا يجوز الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام بليلتين وهو مذهب فقهاء أهل الليت (عليهم السلام) والجمهور كافة على خلافه فان الشافعي لم يقدر بحد بل يجوز الاعتكاف بساعة واحدة وأقل وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة ورواية أخرى عن أبي حنيفة انه لا يجوز أقل من يوم واحد وهو رواية عن مالك و عن مالك رواية أخرى انه لا يكون أقل من عشرة أيام لنا ما رواه الجمهور عن النبي (صلى اله عليه وآله) قال لا اعتكاف الا بصوم والصوم لا يقع في أقل من يوم فبطل قول الشافعي ومن وافقه ولنا على التقدير بثلاثة أيام ان الاعتكاف عبادة عن اللبث المتطاول و الإقامة للعبادة ولا يصدق ذلك بيوم واحد ولان التقدير بيوم لا مماثل له في الشرع والتقدير بعشرة سيأتي ابطاله فيعين الثلاثة كصوم كفارة اليمين وكفارة بدل الهدى وغير ذلك من النظاير ويدل عليه ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا اعتكف العبد فليمض وقال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام احتج الشافعي بان الاعتكاف لبث وهو يصدق بالقليل والكثير كالصدقة واحتج أبو حنيفة بان من شرطه الصوم وأقله يوم والزايد غير ثابت شغل الذمة به واحتج مالك بان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعتكف عشرة أيام والجواب عن الأول ان الاعتكاف هو اللبث الطويل وذلك لا يصدق بساعة واحدة فما دون بل انما يتحقق مع لبث وإقامة ومنه قوله تعالى سواء العاكف فيه والبادي المقيم ويقال عكف على كذا اي أقام عليه فلا يصح في اللحظة الواحدة وبهذا ظهر الفرق بينه ويبين الصدقة لصدقها على الكثير والقليل بمعنى واحد بخلاف الاعتكاف وعن الثاني بما تقدم وعن الثالث بان فعل الرسول (صلى الله عليه وآله) لا يمنع ما نقص عنه فروع الأول لو نذر اعتكاف ما زاد على الثلاثة لزمه لأنه نذر في طاعة فكان واجبا عنه الاتيان به الثاني لو نذر اعتكاف شهر ولم يعين تخير في التتابع والتفريق ثلاثة ثلاثة والتتابع بالنذر المطلق كالصيام ولان النذر لم يتناول المتابعة فلا يجب بها ولا بغيرها لعدمه ولان الامتثال يتحقق بالاتيان به متتابعا ومتفرقا لكن على مذهبنا لا يفرق أقل من ثلاثة أيام لما يأتي احتجوا بأنه معنى يحصل بالليل والنهار فإذا أطلقه اقتضى التتابع كما لو حلف لا كلمت زيدا شهرا كان متتابعا والجواب الفرق فان اليمين ينصرف إلى المعهود من ذلك ولهذا لا يجب ان يكون ذلك عقيب اليمين ولا يلزم هذا في النذر اما لو شرط التتابع وجب اجماعا الثالث إذا نذر اعتكاف شهر فإنه يأتي بشهر ان شاء بين الهلالين تاما كان أو ناقصا لصدق اسم الشهر عليهما فيخرج عن العهدة بكل منهما وإن لم يأت بالشهرين الهلالين أتى بثلثين يوما الرابع إذا نذر اعتكاف شهر معين كرجب مثلا وجب اعتكافه متتابعا وإن لم يشترطه في النذر فلو أفطر منه يوما بعد مضى ثلاثة أيام صح ما مضى وأتم وقضى ما فات وبه قال الشافعي الا انه لم يشرط الثلاثة لأنه لا حد عنده لقليل الاعتكاف قال احمد يستأنف لان المتابعة واجبة فأشبه إذا شرط وهو خطأ لان وجوب التتابع الشهر المعين منه ضرورة الوقت وذلك لا يوجب الاستيناف كمتابعة رمضان إذا ثبت هذا فلو فات قضاه ولا يجئ عليه التتابع في قضائه ول ونذره وشرط التتابع وجب عليه ذلك كفان فات قضاه متتابعا لان التتابع وصف من لوازم النذر وقال بعض الشافعية لو نذر شهرا معينا متتابعا يجب التتابع في قضائه لو فات لان التتابع وقع ضرورة فلا اثر للفظه وليس بجيد ولو نذر الاعتكاف (/؟) لم يلزمه

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست