responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 628
صيام سنة فلم يستطع قال يصوم شهرا أو بعض الشهر الاخر ثم لا بأس ان يقطع هذا الصوم والتفصيل في هذه الرواية انه ان كان نذر سنة معينة فعجز عن صيامها فعل ما قاله (عليه السلام) للعجز وان كان مطلقه فان لم يشرط التتابع صام كيف شاء وان شرط التابع توقع المكنة فان غلب على ظنه عدم التمكن قوق صومه للعجز فصل قال ابن بابويه روى عن البزنطي عن هشام بن سالم عن سعد الخفاف عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان فقال لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان فان رمضان اسم من أسماء الله تعالى لا يجئ ولا يذهب إنما يجئ ويذهب الزايل ولكن قولوا شهر رمضان بالشهر المضاف فالشهر مضاف إلى الاسم والاسم اسم الله عز وجل وهو الشهر الذي أنزل فيها القرآن جعل الله عز وجل مثلا ووعيدا وعن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن جده (عليهم السلام) قال قال علي بن ا بي طالب (عليه السلام) لا تقولوا رمضان ولكم قولوا شهر رمضان فإنكم لا تدرن وما رمضان فصل وروى ابن بابويه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال يستحب للرجل ان يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فصل وروى جراح المدايني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أطعم يوم الفطر قبل أن تصلي ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الامام وقال علي بن محمد النوفلي لأبي الحسن (عليه السلام) اني أفطرت يوم الفطر على طين القبر وتمر فقال له جمعت بركة وسنة فصل ونظر على ابن الحسين (عليه السلام) ناس يوم فطر وهم يلعبون ويضحكون فقال لأصحابه والتفت إليهم ان الله عز وجل خلق شهر رمضان مضمار الخلقة يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه فسبق فيه قوم ففازوا تخلف آخرون فخابوا فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي ثياب فيه المحسنون ويجب فيه المقصرون وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن باحسانه ومسئ بإسائته فص لو روى حنان بن سدير عن عبد الله بن زياد عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال يا عبد الله مامن يوم عيد للمسلمين اضحى ولا فطر الا وهو يجدد لآل محمد فيه حزن قال قلت ولم قال أنهم يرون حقهم في يد غير هم وروى عبد الله بن لطيف التفليسي عن رزين قال أبو عبد الله (عليه السلام) لما ضرب الحسين بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش الا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لأضحى ولا فطر وفي خبر آخر لصوم ولا فطر قال ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) فلا جرم والله وقفوا ولا يقفون حتى يثور بثار الحسين بن علي (عليه السلام) البحث الثاني في الاعتكاف والنظر في الماهية والشرايط والاحكام الاعتكاف في اللغة هو اللبث الطويل لو لزوم الشئ وحبس النفس عليه براء كان أو غيره قال الله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وقال يعكفون على أصنامهم وهو في الشرع عبادة عن لبث مخصوص للعبادة وقد اتفق المسلمون على مشروعية الاعتكاف وانه سنة قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وقال ا لله تعالى ولا تباشر وهن وأنتم عاكفون في المساجد وروى الجمهور عن عايشة ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعتكف في العشر الأواخر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان العشر الأواخر في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه فقال بعضهم واعتز ل النساء فقال أبو عبد الله (عليه السلام) اما اعتزال النساء فلا ورواه ابن بابويه عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) وزاد فيه أنه لم يمنعهن من خدمته و الجلوس معه فصل وقد اجمع أهل العلم على أنه ليس فرض في ابتداء الشرع وانما يجب بالنذر وشبهه روى الجمهور عن أبي سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر بالإرادة ولو كان واجبا لما كا ن كذلك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا اعتكف الرجل يوما ولم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ اعتكافه وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام ولان النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) أمروا بفعله لا على سبيل الوجوب ولا فعلته الصحابة الا من شذ مسألة اجمع فقهاء الاسلام على استحبابه لان الرسول (صلى الله عليه وآله كان يعتكف في كل سنة ويداوم عليه تقربا إلى الله تعالى وطلبا لثوابه ومن طريق قال خالصة ما رواه ابن بابويه عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شهر رمضان في العشرة الأولى ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر إذ ثبت هذا فأفضل أو قاته العشر الأواخر من شهر رمضان لما تقدم من مداومة الرسول (صلى الله عليه وآله) في كل سنة وروى ابن بابويه عن السكوني باسناده قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمر تين مسألة لا يصح الاعتكاف الا من مكلف مسلم لأنه عبادة من شر ر طها الصوم نعلي ما يأتي وانما يصح الصوم بالشرطين إذا عرفت هذا فهو على قسمين واجب وندب فالواجب ما وجب بالنذر واليمين والعهد لا في أصل الشرع على ما يأتي والندب ما عداه ويدل على وجوب المنذور قوله تعالى يوفون بالنذر وقوله تعالى أوفوا بالعقود وقال النبي (صلى الله عليه وآله من نذران يطيع الله فليطع ولا نعلم فيه خلا فا ويصح اعتكاف الصبي المميز كما يصح صومه ليكون شرعيا أم لا البحث فيه كالصوم النظر الثاني في الشرايط مسألة النية شرط في الاعتكاف لأنه فعل يقع على وجوه مختلفة فلا يختص بأحدها الا بالنية المخلصة لبعض الأفعال أو لبعض الوجوه والاعتبارات عن بعض اخر وهي تشتمل على نية التقرب لأنه عبادة فيشترط في قبولها نية الاخلاص لقوله تعالى وما أمروا لا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونية

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست