responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 621
لتكرار الاستيناف لعدم الوثوق بزوال العارض وذلك ضرر عظيم ولأنه يبنى مع الحيض فيبنى مع المرض لتساويهما في كونهما من قبله تعالى ولان الاستيناف عقوبة عل بالتفريط من الوارد من قبله تعالى ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وأفطرت أيام حيضها قال تقضيها قلت فإنها قضتها ثم؟ من المحيض قال لا يعيدها أجزأها وذلك رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن عن الباقر عليه السلام أيضا وعن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ يبنى على صومه أم يعيد صومه كله فقال بل يبنى على ما كان صام ثم قال هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن تجميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال يستقبل فان زاد على الشهر الاخر يوما أو يومين بنى على ما بقي وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام قال إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر ا لا ول فان عليه ان يعيد الصيام وان صام الشهر الأول والشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله العذر فان عليه ان يقضى لأنا نقول إن هذا محمول على الاسستحباب دون الايجاب على ما تقدم ونا وله الشيخ (ره) بذلك القضاء وباحتمال أن لا يكون المرض مانعا من الصوم مسألة ولو أفطر من الشهر الأول لو بعد اكماله قبل أن يصوم من الثاني شيئا بغير عذر استأنف و هو قول فقهاء الاسلام لأنه لم يأت بالمأمور بها وهو صوم شهرين متتابعين ولم يفعله فلا يخرج عن العهدة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الاخر أياما أو شيئا منه فان عرض له شيئا يفطر منه أفطر ثم يقضى ما بقي عليه وان صام شهر اثم عرض له شئ فأفطر قبل أن تصوم من الاخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله لا يقال لهذا الحديث ينافي ما ذهبتم إليه لأنه عليه السلام على القضاء والإعادة بالافطار قبل الاكمال لعروض شئ وأنتم لا تذهبون إليه فما هو مذهبكم لا يدل الحديث عليه وما يدل الحديث عليه لا تقولون به فلا يجوز لكم الاستدلال بمثله لأنا نقول عروض شئ أعم من أن يكون عذرا بمنع الصوم ومن أن لا يكون كذلك وليس يتناولهما معا على الجمع فيحمل على الثاني لما تلوناه من الأحاديث المتقدمة وأيضا فإذا دل على العبادة للافطار لعذر فلغير عذر أولى مسألة ولو صام من الشهر الثاني بعد صيام شهر الأول متتابعا شيئا وان كان يوما ثم أفطر جاز له له البناء سواء كان لعذر أو لغيره وهن مذهب علمائنا أجمع خلافا للجمهور كافة لنا انه بصوم بعض الشهر الثاني عقيب الأول تصدق المتابعة لأنها أعم من المتابعة بالكل أو البعض والأعم من الشئ صادق عليهما فتخرج العهدة بكل واحد منهما و لأنه إذا صام من الثاني ولو شيئا تابع في الأكثر وحكم الأكثر غالبا حكم الجميع ويؤيد ذلك رواية الحلبي الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الاخر أيام أو شيئا منه وقد تقدمت عن سماعة بن مهران قال سألته عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام قال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له امر نا ففطر فلا بأس فان كنان أقل من شهر أو شهرا فعليه ان يعيد الصيام فروع الأول لا يجوز لمن عليه صيام شهرين متتابعين ان يصوم شعبان من غير أن يسبقه صوم يوم أو أيام من رجب ولا يجزي بمتابعة شهر رمضان لأنه صوم استحق في أصل التكليف والتتابع وصف لصوم الكفارة واحدهما غير الاخر ولا يقوم أحدهما مقام الاخر اما لو صام قبله يوما أو أيام ا من رجب ثم وصل شعبان حتى زاد على الشهر الواحد أجزأه لما تقدم من الأحاديث 3 ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل صام في الظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم فان صام في الظهار وزاد في النصف يوما قضى بقيته الثاني قال المفيد (ره) لو تعمد الافطار بعدان صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأوا ان جاز له التمام واختاره ابن إدريس محتجا بان التتابع ان يصوم الشهر ين ونحن نمنع ذلك لما ثبت في حديث الحلبي الصحيح عن الصادق عليه السلام ان حد التتابع ان يصوم شهر أو يصوم من الاخر أيام أو شيئا منه وحينئذ لا يتوجه الخطاء إلى المكلف وقول الصادق عليه السلام أولى بالا تباع من قو لابن إدريس الثالث هذا وان كان جايزا على ما قلناه فالأولى تركه وان تتابع الشهرين معا خلاصا من الخلاف ولما فيه من المساعدة إلى فعل الطاعات وطلب المغفرة من الله تعالى واسقاط الذنب بفعل العقوبة بالصوم وبراءة الذمة من الشغل الرابع لو سافر قبل أن يصوم من الثاني شيئا فان تمكن من ترك السف ر انقطع تتابعه ووجب عليه الاستيناف منع رجوعه إلى وطنه أو وصوله إلى موضع يلزمه التمام فيه وان كان مضطرا إلى السفر مقهورا عليه لم ينقطع التتابع وأفطر ثم إذا وصل إلى بلده نبي وقضى ما تخلف عليه الخامس المرض والحيض عذران يصح معهما التتابع والبناء مطلقا وكذا كل ما كان من قبل الله تعالى من الاعذار لأنه لا قدوة على دفعه والاستيناف عقوبة على التفريط ولم يوجد ويدل عليه أيضا قوله عليم السلام وليس عليه مما غلب الله شئ مسألة ومن وجب عليه صوم شهر متتابع لنذر وشبهه من يمين أو عهد فصام خمسة عشر يوما

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست