responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 1028
فالذي أقوله ان من كان له على رجل مال فأنكره فاستحلفه على ذلك فحلف فلا يجوز له ان يأخذ من ماله شيئا على حال لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من حلف فليصدق ومن حلف له فليرض من الله في شئ وأما إذا أنكره المال ولم يستحلفه عليه ثم وقع له عنده مال جاز له ان يأخذ منه بقدر ماله بعد أن يقول الكلمات التي ذكرناها ومتى كان له مال فجحده ثم استودعه الجاحد مالا كره له ان يأخذ منه لان هذا يجري مجرى الخيانة ولا يجوز له الخيانة على حال والذي قال الشيخ رحمه الله حسن وان الجواز أولى وان الكراهية ثابتة في الوديعة وان المنع مع الاستحلاف . مسألة: إذا أودع الظالم شيئا فان عرف أنه له أو لم يعرف انه لغيره فإنه يجب عليه رده مع المطالبة لان الأصل انما في يد الانسان ملكه قال الصادق عليه السلام ثلاث لا عذر فيها لاحد أداء الأمانة إلى البر والفاجر وبر الوالدين بارين كانا أو فاجرين ووفاء العهد للبر والفاجر وفي الصحيح عن محمد بن الحلبي قال استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار فغاب فلم أدر ما اصنع بالدنانير فاتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت ذلك له وقلت أنت أحق بها فقال لا لان أبي كان يقول انما نحن فيهم بمنزلة هدنة نودي أمانتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فإذا انصرفت الأهواء لم تسع أحدا بالمقام وعن محمد بن أبي جعفر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ألقوا الله عليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم فلو أن قاتل على أداء الأمانة لأديتها إليه واما ان عرفت انها لغيره فإنه لا يجوز له ردها على الظالم لأنها ليست ملكه ويجب عليها ردها على صاحبها ان عرفه وأمن الضرر فان ردها على الغاصب والحال ما ذكرناه وجب عليه الضمان لتفريطه بأداء مال الغير إلى غير مستحقه وإن لم يعرف صاحبها بعينه تركها عنده إلى أن يعرفه أو يستعمل غير ما ذكرناه أولا ولا يردها على الظالم مع التمكن فان خاف على نفسه من منع الظالم منها في الحالين جاز له درها إليه دفعا للضرورة. فرع: لو كانت مختلطة بما الغاصب فان بمنزلة منعه منها خاصة وسلم إليه ماله وإن لم يتميز وجب دفع الجميع إلى الغاصب لأنه لا أولوية يمنع الظالم عن الوديعة رعاية لصاحبها على منعه عن ماله رعاية للغاصب.
البحث الرابع فيما يجوز للرجل ان يأخذ من والده وبالعكس ولا يجوز للمراة ان تأخذ من مال زوجها مسألة لا يجوز للولد ان يأخذ من مال والده شيئا على حال الا باذنه ورضاه سواء قل أو كثر لا مختار ولا مضطرا فان اضطر ضرورة يخاف معها التلف جاز له ان يأخذ من ماله ما يمسك معه كما يتناول من الميتة هذا إذا كان الوالد بقدر كفايته ويقيم بواجب حقه لان الوالد يجب عليه نفقة الولد مع يسار الوالد واعسار الولد سواء كان بالغا أو غير بالغ على ما يأتي لان الأصل عصمة مال الغير وعدم جواز التصرف فيه بغير اذنه المالك قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وروى الشيخ عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال لا يصلح ان يأخذ الولد من مال والده شيئا الا باذن والده وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام لا يأخذ الولد من مال والده شيئا الا باذنه هذه مع عدم الحاجة اما بايسار الولد وبانفاق الوالد أما إذا لم ينفق عليه فإنه يجبر على ذلك لان الأب يجب عليه نفقة الولد المعسر على ما يأتي فيرفع الولد امره إلى الحاكم ليجبر الأب على ذلك فان لم يكن حاكم جاز للولد ان يأخذ من مال والده قدر كفايته على الاقتصار بالمعروف لأنه يجب على الوالد بذلك هذا القدر إلى الولد فان امتنع جاز للولد اخذه كما قلناه في الدين ان امتنع من عليه الدين جاز من ماله بقدر دينه. مسألة: ولا يجوز للوالد ان يأخذ من مال ولده البالغ مع القناعة ولا مع اتفاق الولد عليه بالمعروف لان الأصل عصمة مال الغير وروى الشيخ عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سئلته عن الرجل يأكل من مال ولده قال لا الا ان يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير سرف وهذا يدل على جواز التناول مع الحاجة ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال يأكل منه فاما الأم فلا تأكل منه الا فرضا على نفسها قال الشيخ رحمه الله هذه الأخبار دلت على جواز تناول الأب من مال الولد مع عدم الحاجة فاما مع الحاجة فلا يحوز له التعرض له ومتى كان محتاجا وكان الولد ربما يحتاج إليه فليس له ان يأخذ من ماله شيئا وما ورد في الاخبار من الأحاديث الدالة على الاطلاق للتناول فإنه يحمل على هذا التقييد كما في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه فليأخذ وان كانت أمه فما أحب منه ان تأخذ منه شيئا الا فرضا على نفسها قال رحمه الله ويدل على التقييد أيضا ما رواه أبي العلا قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال قلت له يقول رسول الله صلى الله عليه اله للرجل الذي اتاه فقدم أباه فقال أنت ومالك لأبيك فقال انما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني من ميراثي من أمي فأخبره ألب انه قد أنفقه الأب عليه وعلى نفسه فقال له أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس الأب للابن وعن محمد بن سنان قال سئلته يعني أبا عبد الله عليه السلام ماذا يحل للوالد من مال ولده قال ما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا فان كانت لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها الا ان يقومها قيمة بصير لولده قيمتها عليه ثم قال ويعلق ذلك. مسألة:

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 1028
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست