responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 1024
هو أوسع ابعث قال لا بأس. فصل: ورى الشيخ عن السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من غرس شجرا بديا أو حفر واديا أو أحيا أرضا ميتا فهي له قضاء من الله ورسوله. فصل روى الشيخ عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شئ فيتناول الرجل من بستانه فقال إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا مما أحب ان يأخذ منه شيئا. فصل: روى الشيخ عن أبي حمزة قال دخلت على علي بن الحسين عليهم السلام وهو جالس على خرقة فقال يا جارية هات النمرقة. مسألة: إذا استأجر الانسان مملوك غيره فأفسد لم يكن على مولاه الضمان بل يستسعى العبد في ذلك أو يرجع عليه بعد العتق عملا بالأصل الدال على براءة ذمة السيد هذا قول الشيخ رحمه الله وقال ابن إدريس لا يستسعى العبد أيضا لأنه فيه اضرارا بالمالك وقد بينا ان المولى لا يضمن جناية العبد واما الشيخ فقد استدل بما رواه في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال ليس على مولاه شئ وليس لهم ان يبيعوه ولكنه يستسعى وان عجز عنه ليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ. فصل: لا بأس بشراء الذهب وترابه قبل سبكه من المعدن لأنها عين مملوكة فساغ بيعها كغيرها من الأعيان لكن لا يباع بجنسها من الذهب وكذا المعدن الفضة يجوز بيعه بغير الفضة ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن مصدق قال سئلت أبا الحسن عليه السلام من شراء الذهب بترابه من المعدن قال لا بأس به. مسألة: نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا ان خصي الحيوان محرم قال والأولى عندي يحبب ذلك وانه مكروه دون ان يكون محرما محظورا لأنه ملك الانسان يعمل به مما فيه الصلاح ما رواه في ذلك يحمل على الكراهية دون الحظر. مسألة: قد بينا تحريم الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم والصلاة عليهم وكذا على الأذان والإقامة والصلاة بالناس اما ثمن الماء الذي يغتسل به الميت وثمن الكفن فلا بأس به لان المحرم هو الأجرة على التغسيل والتكفين دون الماء والكفن وقد قال الشيخ رحمه الله إذا وجد الماء لغسل الميت بالثمن وجب شرائه من تركته فان لم يخلف شيئا لم يجب على أحد ذلك واما حمل الموتى فإنما يحرم الأجرة عليه إذا كان إلى المواضع الذي يجب على من حضر الميت حمله إليها وهي ظواهر البلدان والحنانة المعروفة بذلكم واما ما بعد ذلك من المواضع المعظمة والأمكنة الشريفة المقدسة كمشاهد الأئمة عليهم السلام فلا بأس بأخذ الأجرة عليه لأنه ليس واجبا على المسلمين. مسألة: قد بينا الأصناف المحرمة من أنواع النجاسات وأكثر المكروه وقد تخلف أصناف أجر مكروهة يأتي في أبوابها فما بقي بعد ذلك فمباح طلق بلا خلاف عملا بالأصل البحث الثالث: في عمل السلطان واخذ جوايز السلطان على ضربين أحدهما سلطان الحق العادل والاخر السلطان الجور الظالم فالأول يستحب خدمته ونيابته والعلم من قبله والولاية منه وهو مندوب إليه مرغب فيه وقد يجب على المكلف بان يعين عليه ويدعو إليه فلا يجوز له مخالفته ويجب عليه امتثال امره وطاعته فإذا تولى الانسان من السلطان العادل العادل ولأنه كان له في ذلك ثواب عظيم عليه طاعته في جميع ما يأمر به قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إذا ثبت هذا فإنه يجوز له قبول الجوايز منه و الرزق وليسوغ التصرف فيه بلا خلاف لأنه معصوم فلا يقع فعله الا حقا اما السلطان الجاير ولا يجوز الولاية منه مختارا الا مع علم التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الأخماس والصدقات على مستحقيها وصلة الاخوان ولا يكون في ذلك مرتكبا للمآثم وعليه الظن بذلك أما إذا انتفى العلم والظن معا فلا يجوز الولاية من قبل الجاير بلا خلاف وروى الشيخ عن عمار عن أبي عبد الله قال سئل عن عمل السلطان قال لا إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حرفة فان تعذر فصار عليه منه شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم السلام وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولي ولاية قال فكيف صنعه إلى إخوانه قال قلت ليس عنده خير قال إن يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يضعون إلى إخوانهم خيرا وعن وليد بن صبيح قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فاستقبلني زرارة خارجا من عنده فقال لي أبو عبد الله يا وليد اما تعجب من زرارة سألني عن اعمال هؤلاء اي شئ كان يريد أقول له لا فيروي ذلك على ثم قال يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم انما كانت الشيعة يقول وكل طعامهم ويشرب من شرابهم ويستظل بظلهم متى كانت الشيعة يسال عن هذا وفي الحسن عن أبي بصير قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن أعمالهم فقال لي يا أبا محمد لا ولا مد ويعلم أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا الا أصابوا من دينه مثله أو حتى يصيبوا أم دينه مثله لو هم من أبي عمير راوي الحديث. مسألة: وإذا علم التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووضع الأشياء مواضعها جاز له التولي من قبل الجاير معتقدا انه يفعل ذلك من قبل السلطان الحق لان في ولاية ح قياما بالمعروف ونهيا عن منكر فكانت جايزة روى الشيخ عن يونس بن عمار قال وصفت

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 1024
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست