responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 1022
فأنتهي عنه فقال افعلي فإذا مشطت فلا تغسلي الوجه بالخرقة فإنه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر مسألة: يكره الصياغة والقضاء بما رواه الشيخ عن طلحة ين زيد عن جعفر قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إني أعطيت حالتي غلاما ونهينا ان تجعله قصابا أو حجاما أو صايغا. فصل: روى الشيخ رحمه الله عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصياغ (الصناع) إذا سهروا الليل كله فهو سحت وعن الشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بات ساهرا في كسب لم يعط العين حقها من النوم فكسبه ذلك حرام وعندي ان ذلك تغليظا للكراهية لا انه حرام حقيقة. مسألة: إذا امتزج الحلال بالحرام فان تميز وجب تخليص الحرام ودفعه إلى أربابه مع وجودهم والصدقة به مع عدمهم وعدم وارثهم وإن لم يتميز مقدار ما اخرج خمسه وحل له الباقي ونص عليه علمائنا وقد سلف ذلك ويؤيده ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك فان الله عز وجل رضى من الأشياء بالخمس وسائر المال لك. فصل: روى الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام قال تشوقت الدنيا إلى قوم حلالا فلو يريدوها فدرجوا ثم تشوقت إلى قوم حلالا وشبهة فقالوا لا حاجة لنا في الشبهة و توسعوا في الحلال وتشوقت إلى قوم حرام وشبهة فقالوا لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة ثم تشوقت إلى قوم حراما محضا فطلبوها فلن يجدوها والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر وعن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول إن الحسنات يذهبن بالسيئات فقال أبو عبد الله عليه السلام ان الخطيئة لا يكفر بالخطيئة ولكن الحسنة تحت الخطيئة ثم قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلا تعرف الحلال من الحرام فلا بأس . مسألة: ولا بأس بأكل ما ينثر في الأعراس مع الإباحة اما باللفظ أو بشاهد الحال غير أنه يكره اخذه انتهابا وإن لم يعلم من قصد مالكه الإباحة كان حراما عملا بالأصل الدال عل عصمة ممال الغير وجواز التصرف فيه بدون اذنه ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الاملاك يكون والعروس فينثر على القوم فقال حرام ولكن كل ما أعطوك منه وفي الصحيح عن علي بن جعفر عليه السلام قال سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل اكله فقال يكره اكل ما انتهب وعن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام لا بأس بنثر الجوز والسكر قال الشيخ رحمه الله لا ينافي هذا الخبر مع ما تقدم من الخبرين لان الذي تضمن هذا الخبر تجويز النثر و ليس فيه أنه يجوز فيه اخذ ما ينثر ونهية والخبران الأولان فيهما كراهية ذلك لا تنافي فيهما فيهما على حال أقول والوجه الذي ذكر ان من حمل الخبرين الأولين على المنع مع عدم التعميم بالإباحة على جواز التناول مع الإباحة أولى للاستجابة على الأصول وظهور الفايدة دون ما ذكره الشيخ رحمه الله وكان ممكنا. مسألة: يجوز بيع جلود السباع من الفهد والنمر وغيرها مع التذكية للانتفاع بها في غير الصلاة لأنها غير طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها كغيرها من الطاهرات يؤيده ما رواه الشيخ عن أبي مجلد السراج قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معيب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما اني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة قال نعم قال ليس به بأس وكذا يجوز بيع عظام الفيل لاتخاذ الأمشاط منها على ما قدمناه وقال ابن السراج انه مكروه و لا اعرف المستند له. مسألة: يكره ركوب البحر للتجارة ويحرم مع ظهور امارة الخوف وكذا يحرم كل سفر يظهر الخوف لان دفع الخوف واجب وترك الواجب حرام روى الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه كره ركوب البحر للتجارة وعن معلى بن حنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال يكره ركوب البحر للتجارة إن أبي كان يقول انك تضر بصلاتك هو ذا البأس يصيبون ارزاقهم ومعايشهم وعن أبي بكر عن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي يكره ركوب البحر في التجارة وعن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال أصلحك الله انا نتجر إلى هذه الجبال فتأتي منها أمكنة لا نقدر نصلي على الثلج قال لقد ترضى ان تكون مثل فلان يرضى بالدرن ثم قال لا تطلب التجارة في ارض لا تستطيع ان تصلي إلا على الثلج مسألة: ولا بأس بأجرة الدلال لأنه عمل مباح يحتاج إليه فجاز أخذ العوض عنه كغيره من الأعمال المباحة ولا نعرف فيه خلافا روى الشيخ عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وانا حاضر فقال ربما أمرنا الرجل ان يشتري لنا الأرض أو الدار أو الغلام أو الخادم ويجعل له جعلا فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس به وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يريد أن يشتري دارا أو أرضا أو خادما ويجعل له جعلا قال لا بأس به. مسألة: إذا استأجر الرجل أجيرا خاصا وهو ان يستأجره مدة من الزمان يعمل له لم يجز له ان يعمل لغيره شيئا الا باذن المستأجر لأنه قد استحق منافعه في ذلك الزمان فلا يجوز له صرفها إلى غيره اما لو استأجره ليعمل له شه جار له ان يوجر نفسه لغيره ويعمل ما شاء لان الأول لم يستوعب زمانه وإذا استحق في ذمته عملا خاصا وقد روى الشيخ عن إسحاق بن جابر عن العبد الصالح عليه السلام قال سئلته عن الرجل يستأجر

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 1022
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست