responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 1014
جندب بن كعب ساحر البحرين بيدي الوليد بن عتبة ومن طريق الخاصة ما رواه ابن الجنيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال حد الساحر ضربة بالسيف وعن أبي عبد الله عليه السلام قال الساحر كافر روى الشيخ عن إبراهيم بن هشام قال حدثني الشيخ من أصحابنا من الكوفيين قال دخل عيسى بن سيقي؟؟ على أبي عبد الله عليه السلام وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر فقال له جعلت فداك انا رجل كانت صناعتي على السحر وكنت اخذ عليه الأجرة وكان معاشي وقد حججت ومن الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله عز وجل فهل لي شئ يؤثر بي فقال أبو عبد الله عليه السلام حل ولا تعقد. فروع: الأول: السحر عقد ورد في وكلام يتكلم به أو مكنة أو يعمل شئ يؤثر في دبن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له واختلف في أنه هل له حقيقة أم لا قال الشيخ (ره) لا حقيقة له وانما هو تخييل وهو قول الشافعية وقال الشافعي له حقيقة وقال أصحاب أبو حنيفة ان كان شيئا يقبل إلى بدن المسحور كدخان ونحوه جاز ان يحصل منه ما يؤثر في نفس المسحور من قتل أو مرض واخذ رجل عن امرأة فيمنعه وطيها أو يفرق بينهما أو يبغض أحدهما إلى الاخر أو يحببه إليه قاما ان يحصل المرض أو الموت من غير أن يقتل إلى بدنه شئ فلا يجوز ذلك احتج الشيخ بقول تعالى يخيل إليه من سحرهم انها تسعى واحتج الآخرون بقول تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر فاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد يعني الساحرات اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن عليه ولولا أن له حقيقة لما امر بالاستعاذة منه وقال تعالى يعلمون السحر إلى قوله فيتعلمون منهما ما يفرق بين المرء وزوجه وروى الجمهور عن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله سحر حتى يخيل إليه انه يفعل الشئ وما يفعله وانه قال لها ذات يوم أشعرت ان الله أفتاني فيما استفيته انه اتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والاخر عند رجلي فقال ما وجع الرجل قال مطنوب قال من طنبه قال لسدين الأعصم في شط و مشاطة في حق طله؟؟ ذكرني بين ذي اروان؟؟ رواه البخاري وخف الطلعة دعاؤها والمشاطة الشعر الذي يخرج من شعر أو غيره إذا مشط فقد ثبت لهم سحرا وهذا القول عندي باطل والروايات ضعيفة خصوصا رواية عايشة لاستحالة تطرق السحر إلى الأنبياء عليهم السلام. الثاني: لا خلاف بين العلماء كافة في تحريم تعلم السحر وتعليمه وهل يكفر أن لا الحق انه استحل ذلك فقد كفر وإلا فلا وسيأتي البحث في ذلك وقال أبو حنيفة اعتقد ان الشياطين يفعل له ما يشاء فقد كفر وان اعتقد انه يخيل له يكفر وقال الشافعي ان اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى كواكب السبعة وانها تفعل ما يلتمس أو اعتقد حل السحر كفر والا فسق. الثالث: ان كان للسحر حقيقة فهو ما يعد في العرف سحرا مثل ما روى أن البخاري دعا السواحر فعجز في إحليل عمارة بن الوليد فهام مع الوحش فلم يزل معها إلى امارة عمر بن الخطاب فامسكه انسان فقال خلني والا مت فلم يخله فمات من ساعته وقيل إن بعض الامر اخذ ساحرة فجاء زوجها كأنه يحترق فقال قولوا لها تخل عني فقالت ائتوني بخيوط وثياب فاتوها به فجلست على الباب وجعلت تعقد فطار بها الباب فلم يقدروا عليها فهذا وأمثاله ان يعقد الرجل المزوج فلا يطيق وطي امرأته هو السحر المختلف فيه فاما الذي يقال من الغرم على المصروع ويزعم أنه مجمع الجن ويأمرها فتطيعه فلا يدخل تحت هذا الحكم وهو عندي باطل لا حقيقة له وانما هو من الخرافات. الرابع: من تحل السحر فإن كان شئ من القران أو بشئ من الذكر والأقسام والكلام المباح فلا بأس به لقول أبي عبد الله عليه السلام حل ولا يعقد وان كان بشئ من البحر فهو حرام وسوغه احمد وسعيد بن المسيب لما انه سحر فيحرم. الخامس: قتل الكاهن هو الذي له دمى من الجن يأتيه الاخبار ويقتل أيضا الا ان يتوب ويحرم عليه اخذ الأجرة لما روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن البغي والرشاء في الحكم واجرة الكاهن. السادس: التنجيم حرام وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد انها مدخلا في التأثر بالنفع والضرر وبالجملة من يعقد ربط الحركات النفسانية والطبيعية بالحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية كافرا واخذ الأجرة على ذلك حرام اما من يتعلم على النجوم ليعرف قدم سير الكواكب وبعده وأحواله من الربيع والخريف وغيرهما فإنه لا بأس به. السابع: الشعبذة وهو الحركات الخفية جدا التي باعتبارها يخفى على الحسن ويعتقد ان الشئ هو شبيهه لسرعة انتقاله عنه إلى شبهه حرام بلا خلاف وكذا القيافة وكذلك ما يشابهه في هذا الباب من النار والحيات والسيميار وغيرها. مسألة: لا يحل الخمر ولا اكل ثمنه وكل اكل ما ليس بمملوك للانسان ولا يصح تملكه إياه ولا نعلم فيه خلافا لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى إلى رجل ثم عذر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستولى منه ولم يوفه ا جره. مسألة: يحرم بيع المصحف وبه قال أحمد بن حنبل وهو قول ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وسعيد بن جبير وإسحاق وجوز بيع المصاحف الحسن البصري والحكم وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي لنا ما ورآه ابن عمر أنه قال ورد ان الأيدي تقطع في بيعها واختاره ابن عباس ولم يوجد لهما في الصحابة

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 1014
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست