responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 1013
عليه السلام قال ليس منا من غشنا وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما رجل يبيع التمر يا فلان اما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله مشاب اللبن بالماء للبيع وقد سبق البحث فيه في ذلك تدليس الماشطة حرام وكذا تزيين الرجل لأنه نوع من الغش وقد روى الشيخ عن القاسم بن محمد عن علي قال سئلته عن امرأة مسلمة تمشط العرايس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق قال لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر وعن عبد الله بن الحسن وقال سئلته عن الغرامل؟؟ قال وما الغرامل قلت صوف يجعل النساء في رؤوسهن قال إن كان صوفا فلا بأس به وان كان شعرا فلا خير فيه من المواصلة أو الموتصلة. مسألة: روى الشيخ عن الحسنين بن مختار القلانسي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انما يجعل القلانسي يجعل فيها القطن العتيق فيبيعها ولا يبين لهم ما فيها فقال إني لا أحب لك ان يبين ما فيها. مسألة: يحرم عمل الصور المجسمة واخذ الأجرة عليه روى ابن بابوية عن الحسنين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير وقال من صور صورة كلفه الله يوم القيامة ان ينفخ فيها وليس بنافخ ونهى ان يقطن شئ من الحيوان على الخاتم وعن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نبسط على الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال لا بأس لما يبسط منها ويفترش ويطاء انما يكره منها ما نصب على الحايط وعلى السرير. مسألة: معونة الظالمين انما يحرم حرام بلا خلاف روى ابن بابوية عن الحسن بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الا من علق سوطا بين يدي سلطان جاير جعل الله ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من نار طوله سبعون ذراعا يطأ الله عليه في نار جهنم وبئس المصير و روى الشيخ في الحسن عن ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له أصلحك الله انه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعي إلى البناء بينه أو النهي يكرهه أو لمسناه يصلحها قما يقول في ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أحب ان عقدت لهم عقدة أو ركبت لهم وكان ان لي ما بين لا بينها لا ولا مدة يعلم أن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد وعن جهم بن حميد قال قال أبو عبد الله عليه السلام اما نفاذ سلطان هؤلاء قال قلت لا قال فلم قلت فرارا بديني قال قد عزمت على ذلك قلت نعم فقال الا سلم بذلك دينك وعن حميد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان وليت عملا فهل لي من ذلك مخرج فقال ما أكثر ذلك المخرج فسر عليه قوله قلت فما ترى قال أرى ان تتقي الله عز وجل ولا تعود في الصحيح عن يونس بن يعقوب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تعنهم على بناء مسجد والأحاديث في ذلك كثيرة. مسألة: الغيبة حرام وكذا هجاء المؤمنين والكذب عليهم والنميمة والسعاية بالمؤمنين وسبهم وشمهم والسعي في القبيح ومدح من لا يستحق الذم وذم من يستحق المدح والامر بشئ من ذلك وأخذ الأجرة عليه التثبيت بناء المؤمنين بلا خلاف قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا روى بن بابوية عن الحسن بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن ابائه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الغيبة والاستماع إليها وقال لا يدخل الجنة فتان يعني نماما وقال رسول الله من اغتاب امرء مسلم بطل صومه ونقض وضوءه وجاء يوم القيامة يفوح منه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى به أهل الموقف وان مات قبل أن يتوب مات مستحلا ما حرم الله تعالى الا من سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذي اتاها ومن اصطنع إلى أخيه معروفا فامتن به أحبط الله عمله وتنبت وزر ولم يشكر له سعيه ثم قال عليه السلام بقول الله عز وجل حرمت الجنة على المنان والبخيل المفتان وهو النمام وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تسب جارية لها وهي صائمة فدعا عليه السلام بطعام فقال لها كلي فقالت اني صائمة فقال كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك ان الصوم ليس من الطعام والشراب فقط وكما يحرم الغيبة كذا يحرم الاستماع إليها قال رسول الله صلى الله عليه وآله السامع للغيبة أحد المغتابين وروى ابن بابوية عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الا ومن تطاول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه رد الله عنه الف باب من الشر في الدنيا الآخرة فان هو لم يردها أو هو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتاب سبعين مرة. مسألة: ويحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير لنقص و الحجة عليهم بلا خلاف وكذا يحرم نسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما واخذ الأجرة على ذلك كله لان في ذلك مساعدة على الحق وتقوية الباطل بلا خلاف فيه. مسألة: يحرم تعلم السحر والشعوذة والكهانة والقيافة واخذ الأجرة عليه وتعليمه قال الله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال حد الساحر بالسيف وعن حاله قال كتب كتابا لحرو بن معاوية عم الأحنف بقيس إذ جاءنا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته اقتلوا كل ساحر فقتلنا ثلاث سواحر في يوم وقتلت حفصة جارية لها سحرتها وقتل

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 1013
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست