responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 1012
كما أن العصير لا يحرم بيعه لغير الخمر لصلاحيته الخمر ومن طريق الخاصة ما رآه الشيخ (ره) عن سعيد بن محمد الطاهري عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن حرام وتعليمهن كفر واسماعهن نفاق وعن الحسن بن علي الوشا قال سال أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية فقال قد يكون للرجل جارية تلهيه وما ثمنها الا ثمن الكلب و ثمن الكلب سحت والسحت في النار وعن طريق قابوس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المغنية ملعونة ملعون من اكل كسبها وعن إبراهيم بن أبي البلاد قال أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات ان يبيعهن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن قال إبراهيم فبعت الجواري بثلاث مائة ألف درهم وحملت ثمنه إليه فقلت له ان مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جواريه مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بيعهن وهذا الثمن بثلاثمائة ألف درهم فقال لا حاجة لي فيه أن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت إذا عرفت هذا فقد روى الشيخ عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام أجرة المغنية التي تزف للعراس ليس به بأس ليست بالتي تدخل عليها الرجل وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال مغنية التي تزق العرايس لا بأس بكسبها وعن أبي جعفر عليه السلام قد سئلت عن كسب المغنيات فقال التي تدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به شئ وهو قول الله تعالى ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال الشيخ (ره) الرخصة التي دلت هذه الأخبار عليها محمولة على من يتكلم بالأباطيل ولا يعلب بالملاهي من العيدان وأشباهها ولا بالقصب وغير ه بل يكون من تزق العرايس ويتكلم عندها بإنشاد الشعر والقول البعيد عن الفحش والأباطيل فاما ما عدا هؤلاء ممن تتغنين له بساير أنواع الملاهي فلا يجوز على حال سواء كان في العرايس أو غيرها إذا ثبت هذا فان يعلم الغناء والأجر عليه حرام عندنا بلا خلاف لأنه فعل محرم فيحرم التوصيل عليه. مسألة: يحرم أجرة النائحة بالأباطيل لأنه كذب وحرام واخذ الأجرة على الحرام حرام ويؤيده ما رواه الشيخ عن سماعة قال سئلته عن كسب مغنية والنايحة فكرهه إذا ثبت هذا فلا بأس بكسب النائحة إذا لم يعتمد قول الأباطيل وان كان مكروها يشتد الكراهة مع الاشتراط روى الشيخ في الصحيح عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أبي عبد الله صلى الله عليه وآله يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا النواد ب يندبني عشر سنين معنى أيام لنا ولقول البني صلى الله عليه وآله اكل له نادبة الا عمي الحمزة لا نادبة عليه وعن حنان بن سدير قال كانت امرأة معنا في ا لحي ولها جارية نايحة فجاءت إلى أبي فقالت يا عم ان تعلم معيشتي من الله وهذه ا لجارية النائحة وقد أحببت ان سأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فإن كان حلالا والا بعتها وأكلت بثمنها حتى يأتي الله بالفرج فقال لها أبي والله اني لأعظم أبا عبد الله عليه السلام ان أسئلة هذه المسألة قال فلما قدمنا عليه اجرته انا بذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام قال أتشارط قلت والله ما أدري تشارط أم لا قال قلت لها لا تشارط وتقبل كلما أعطيت وعن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال مات وليد بن المغيرة فقالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وآله ان آل المغيرة قد أقاموا مناحة فاذهب إليهم فاذن لها فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جاز وكانت إذا قامت فأرخت شعرها حلال جسدها وعند طرقه بخلخالها فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت أبغي الوليد بن الوليد با الوليد فتى العشرة حامي الحفيظة ماجد السمو إلى طلب الوتيرة قد كان عشا في السنن وجعفرا عدفا ويسره فما عاب عليها النبي صلى الله عليه وآله ذلك ولا قال لها شيئا وعن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأجرة النائحة التي ينوح على الميت. مسألة: القمار حرام بلا خلاف بين العلماء وكذا ما يؤخذ منه قال الله تعالى انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وانما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وفي هذه الآية دلالة على تحريم الخمر والقمار من عشرة أوجه وقد روى الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال للقائل مننه فإنه حرام وعن السكوني عن أبي عبد ا لله عليه السلام قال كان منهي عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار ان يأكل وقال هو سحت وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال لما انزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان قيل يا رسول الله ما الميسر قال كل ما يقوم به حتى الكعاب والجوز فقيل ما الأنصاب قال ما ذبحوا لآلهتهم وقيل فما الأزلام قال أقداحهم التي كانوا يستقسمون بها إذا ثبت هذا فان جميع أنواع القمار حرام من اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر واللعب بالخاتم حتى لعب الصبيان بالجوز على ما تضمنته الأحاديث ذهب إليه علماؤنا اجمع وقال الشافعي يجوز اللعب بالشطرنج وقال أبو حنيفة بقولنا لنا ما تقدم ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال من لعب بالشطرنج والنرد سرا فكأنما غمس يده في دم الخنزير وقوله عليه السلام ما انا مردد ولا الدوسي والشطرنج لعب فكان محبينا احتج الشافعي بأنه فيه يستعبد الخاطر فكان محمود وهو ضعيف. مسألة: العش بما لا يخفى حرام بلا خلاف وروى الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 1012
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست