responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99
أن يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان به من الدم مثل رأس الذباب خرج دم فلم تطهر وإن لم يخرج فقد طهرت. * مسألة: أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ولا حد لأكثره عند عامة علمائنا إلا من شذ كأبي الصلاح فإنه حده بثلاثة أشهر وقال مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة أقل الطهر خمسة عشر قال أحمد أقله ثلاثة عشر يوما وقال أبو بكر أقل الطهر مبني على أكثر الحيض فإن قلنا أكثره خمسة عشر فأقل الطهر خمسة عشر وإن قلنا أكثره سبعة عشر فأقل الطهر ثلاثة عشر وحكي عن يحيى بن أكثم ان أقل الطهر تسعة عشر يوما لان العادة في المرأة في كل شهر حيضا وطهرا والشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما وأكثر الحيض عشرة أيام فبقي أقل الطهر تسعة عشر يوما. لنا: ما رواه الجمهور عن علي (عليه السلام) ان امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قروء وصلت فقال علي لشريح قل فيها فقال شريح إن جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة فقال علي (عليه السلام) قالون و معناه بالرواية جيد وهذا لا يقوله إلا توقيعا وهو قول أصحابي انتشر ولم يعلم خلافه فكان إجماعا؟ سكوتيا ولا يتقدر ذلك على تقدير أن يكون أقل الطهر خمسة عشر يوما ثم يقول قد بينا أن أقل الحيض ثلاثة أيام فلا يتقدر ذلك أيضا إلا على تقدير أن يكون أقل الطهر عشرة أيام وأيضا ما رواه من النبي (صلى الله عليه وآله) في بيان نقصان دين المرأة في الحديث الطويل يعقد أحديهن شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي وقد بينا أن أكثر الحيض عشرة أيام فأقل الطهر ما يساويه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا يكون القروء في أقل من عشرة و أراد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم وروي عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أدنى الطهر عشرة أيام وما رواه في الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيض الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة وما رواه الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض فقال كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن شهدت صدقت وإلا فهي كاذبة احتج الجمهور بما روي عن عطاء بن يسار وإبراهيم النخعي أنهما قالا أقل الطهر خمسة عشر يوما وليس ذلك إلا عن توفيق والجواب يجوز أن يكون إنما صار إليه عن اجتهاد فإن الشهر عندهم ينقسم إلى الطهر والحيض وقد أفتيا بأن أكثر الحيض خمسة عشر فلزم مساواة أقل الطهر ونحن لما بينا كمية أكثر الحيض بطل هذا التقدير على أن قولهما معارض بقول علي (عليه السلام) وهو الحجة. * مسألة: ألوان الدماء ستة السواد الخالص والبياض الخالص والحمرة والصفرة والخضرة والكدرة، فالسواد دم حيض إجماعا، واما البياض فليس بحيض إجماعا، اما الحمرة فقد روى أبو حنيفة انها في أيام الحيض حيض وهو مذهبنا أيضا. وأما الصفرة فكذلك على رأينا ورأى أبي حنيفة وقال أبو يوسف الصفرة حيض والكدرة ليس بحيض إلا أن يتقدمها دم وقال داود ان الصفرة والكدرة ليسا حيضا وقال أبو بكر الإسكاف إن كانت الصفرة على لون القز فهي حيض وإلا فلا وقال آخرون إن كانت الصفرة أقرب إلى البياض فليس بحيض وإن كانت أقرب إلى الحمرة فهي حيض واما الكدرة فعلى قول أبي حنيفة ومحمد يكون حيضا في الأحوال كلها تقدم أو تأخر وقال أبو يوسف إن خرج عقيب الدم كان حيضا و إن تقدم لم يكن حيضا واما الخضرة فالخلاف فيها كالكدرة وقد تلخص من هذا ان الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وهو قول يحيى الأنصاري وربيعة ومالك والثوري والأوزاعي و عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق وقال أبو يوسف وأبو ثور لا يكون حيضا إلا أن يتقدمها دم أسود لنا: قوله تعالى: (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى) وهو يتناول الصفرة والكدرة وفي حديث عائشة لا تعجلين حتى ترين القطنة البيضاء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض وروي في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصل حتى ينقضي أيامها فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت وروي في الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة ترى الصفرة قال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس منه وروي عن علي بن أبي حمزة قال سأل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه وفي طريقه علي بن أبي حمزة وفيه ضعف وروى ابن يعقوب في كتابه عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قروءها صلت وفي الطريق علي بن محمد وفيه ضعف وروي عن معاوية بن حكم قال قال المصفرة قبل الحيض بيومين من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض وروى ابن يعقوب عن داود مولى أبي المعزا عمن أخبرنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت المرأة يكون حيضها سبعة أيام وثمانية أيام حيضها دائم مستقيما (مستقيم) ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فرأى البياض لا صفرة ولا دما قال تغتسل وتصلي وتصوم أحتج المخالف بحديث أم عطية قالت كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل والجواب: أنه إنما يتناول ما بعد الظهر والعصر والاغتسال ونحن نقول به. * مسألة: قد ذكرنا أن طرف القلة حده الثلاثة وحد الكثرة العشرة فما زاد على العشرة فليس بحيض كما أن ما نقص عن الثلاثة غير حيض واعلم أن المرأة أما أن تكون ذات عادة أو مبتدأة وذات العادة أما أن تكون مستقيمة أو مضطربة وأيضا فهي اما ذات تميز أولا فالأقسام الأول أربعة الجامعة لو صفى العادة والتميز والفاقدة

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست