responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87
من القرآن ما شاء إلا السجدة ولا يدخلان المسجد إلا مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين وما رواه عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الجنب والحائض هل يقرآن شيئا من القرآن قال: نعم ما شاء إلا السجدة ويذكران الله على كل حال. فروع: [الأول] تناول التحريم السورة وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها.
[الثاني] لا يحرم قراءة غير العزائم وهو مذهب علمائنا أجمع وقال الشافعي يحرم أن يقرأ الحائض والجنب شيئا منه وحكى ابن المنذر عن أبي ثور ان الشافعي أجاز للحائض أن تقرأ وأنكر الشافعية ذلك وروى الجمهور كراهة القراءة للجنب عن علي (عليه السلام) وعمر والحسن والبصري والنخعي والزهري وقتادة وحكي عن ابن عباس أنه قال يقرأ ورده وهو جنب وعن سعيد بن المسيب أنه قيل له يقرأ الجنب فقال نعم أليس هو في جوفه وبه قال داود وابن المنذر سواء بين الجنب والحائض وقال الأوزاعي لا يقرأ الآية الركوب والنزول (سبحان الذي سخر لنا هذا) (وقل رب أنزلني منزلا مباركا) قال مالك للحائض القراءة دون الجنب لان أيامها تطول فلو منعناها من القراءة نسيت وقال أبو حنيفة يجوز قراءة ما دون الآية وتحريم الآية وعن أحمد في بعض الآية يفصل قال إن ذلك البعض مما لا يميز به القرآن عن غيره كالتسمية والحمد لله وسائر الذكر فإن لم يفصل القرآن فلا بأس به وإن قصد القرآن وكان ما قرأ تميز به القرآن عن غيره من الكلام ففيه روايتان أحديهما المنع. والثانية: الجواز. لنا: قوله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر منه) وقوله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) وروى الشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن وفي الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته أتقرأ الحائض والنفساء والجنب والرجل يتغوط القرآن فقال يقرأون ما شاؤوا وروي في الصحيح عن عبد الغفار الحارثي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن ولان الأصل الإباحة احتج الشافعي وأبو حنيفة برواية ابن عمر عن النبي (صلى اله عليه وآله) والجواب: ان راويها إسماعيل بن عباس عن نافع وضعف البخاري روايته عن أهل الحجاز وقال إنما روايته من أهل الشام. [الثالث] يكره قراءة ما زاد على سبع آيات وقال في المبسوط الأحوط أن لا يزيد على سبع أو سبعين وقال بعض الأصحاب يحرم ما زاد على سبعين روى الشيخ عن سماعة قال سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن قال ما بينه وبين سبع آيات وفي رواية زرعة عن سماعة سبعين آية والروايتان ضعيفتان مع معارضتهما لعموم الاذن المستفاد من الروايات الصحيحة. * مسألة: يحرم على الجنب مس كتابة القرآن وهو مذهب علماء الاسلام لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) وفي كتاب النبي (صلى الله عليه وآله) لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر ويحرم عليه مس اسم الله تعالى سواء كان على درهم أو دينار أو غيرهما وروى الشيخ عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى والرواية ضعيفة السند لكن عمل الأصحاب يعضدها ولان ذلك مناسب للتعظيم ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض قال لا بأس لأنه يمكن أن لا يكون عليها اسم الله تعالى وإن كان لكن يمس الدراهم ولا الكتابة قال الشيخ والمفيد ويلحق بالتحريم أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) ولم أجد فيه حديثا مرويا ولو قيل بالكراهية كان وجها. فروع: [الأول] يكره للجنب مس المصحف وحمله وهو قول الشيخين وابن بابويه وقال المرتضى لا يجوز للجنب مس المصحف وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. لنا: ما رواه الجمهور انه كتب آية في كتابه إلى قيصر وهو كافر لا ينفك عن الجنابة ولا يرتفع منه الكفرة وهو لا يخلو من مس القرطاس ولان الأصل الجواز واحتج المخالف بقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) وبما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كتب في كتابه لعمرو بن حزم لا يمس ا لقرآن إلا طاهر واحتج السيد المرتضى بما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال المصحف لا يمسه على غير طهر ولا جنبا ولا يمس خيطه ولا يغلقه ان الله تعالى يقول: (لا يمسه إلا المطهرون) والجواب عن الأول: انه إنما يتناول القرآن العزيز ونحن نقول بموجبه ولا شك في أن الورق والجلد ليسا قرآنا فلا تتناولهما النهي وعن رواية السيد بالمنع من صحة السند فإن في طريقها علي بن حسن بن فضال وهو فطحي ولامكان تناول النهي الكتابة ولا مكان عدم إرادة التحريم من النهي بل يكون نهي كراهية لان السيد وافق على كراهة حمله للمحدث وجواز تعليقه. [الثاني] يجوز مس كتب التفسير عدا الآيات. [الثالث] يجوز حمله بغلافه واختلفوا في تفسير الغلاف فقال بعض الحنفية المراد به الجلد الذي عليه وقال آخرون منهم لو مسه بالكم جاز وقال آخرون منهم الغلاف شئ غير الجلد والكم كالخريطة وغيرها لان الجلد يقع المصحف والكم تبع للحامل والأصح الأول. [الرابع] يجوز مس كتابة التوراة والإنجيل وقرائتها خلافا للحنفية. لنا: الأصل وأنهما منسوخان فأشبها غيرهما احتجوا بأنا نؤمن بجميع الكتب والجواب لا يستلزم تحريم المس وبالخصوص حيث وقع فيهما التحريف.
[الخامس] القرآن المنسوخ حكمه الباقية تلاوته لا يجوز مسه للجنب والمحدث لتناول اسم القرآن له أما المنسوخ حكمه وتلاوته والمنسوخ تلاوته فالوجه انه يجوز لهما مسهما لان التحريم تابع للاسم قد خرجا بالنسخ عنه فيبقى على الأصل. [السادس] يجوز للجنب أن يذكر الله لما رواه الشيخ في الموثق عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء لما رواه ابن بابويه في مناجاة موسى (عليه السلام) قال يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك على كل حال وقال محمد بن الحسن يكره للجنب أن يقول اللهم إنا نستعينك.
* مسألة: ولا يجوز له اللبث في المسجد ولا نعرف فيه خلافا إلا من سلار من أصحابنا فإنه كرهه. لنا: قوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) والمراد به موضع الصلاة ليتحقق معنى العبور فيه والقرب وما رواه الجمهور عن عائشة قالت جاء النبي (صلى الله عليه وآله) وبيوت أصحابه شارعة

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست