responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 73
وهو لا يتحقق مع فعل الغير والامر للوجوب وأيضا قوله تعالى: (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) وأيضا ما رواه الجمهور عن غسل النبي صلى الله عليه وآله ومسحه بيده رواه عثمان في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فكان هو الواجب ومن طريق الخاصة رواية زرارة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ويجوز مع الضرورة إجماعا لان في تكليفه بنفسه مشقة فيكون منفيا. * مسألة: إذا توضى لنافلة جاز أن يصلي بها فريضة وكذا يصلى بوضوء واحد ما شاء من الصلاة وهو مذهب أهل العلم خلافا للظاهرية ولو جدد الطهارة كان أفضل ويدل على الأول: ما رواه الشيخ في الموثق عن بكير قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت وهذا عام في ذلك الوضوء السابق في غيره لا يقال المفهوم منه لان المتشكك في وضوء لا يعيده لا ما ذكرتم ولأنكم لا تقولون بما يدل عليه لأنه عليه السلام حذره عن الوضوء وأنتم تقولون باستحبابه و (في) ذلك تناف لأنا نجيب عن الأول: أنه عام في ترك إعادة وضوء وفي تجديد وضوء آخر قبل الحدث لأنه نهاه عن التجديد المؤبد وجعل الغاية فيه الاحداث أو الصلاة الأولى ليست بحدث فجاز الدخول به في الثانية وعن الثاني ان المراد منه النهي عن التجديد مع اعتقاد الوجوب ونحن نقول بتحريمه لكونه بدعة وروي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: وإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوء لا شئ عليك فيه وذلك يدل على جواز استعمال الوضوء في الصلاة المتعددة فإن قوله وقد صرت في حال الأخرى في الصلاة أو في غيرها أي في غير الصلاة التي قد وقع فيها الشك هو عام في كل (ما ظ) غاير تلك الصلاة لا يقال يحتمل أن يعود الضمير إلى الحال وهي تؤنث تارة وتذكر أخرى وحينئذ لا يدل على الاجتزاء بذلك الوضوء إلا في تلك الصلاة ولان الحكم معلق على الشك وهو خلاف قولكم لأنا نجيب عن الأول بأن الصلاة أقرب فالعود إليه أولى فإن النحويين اتفقوا على أن قولنا ضرب زيد عمروا وأكرمته يعود الضمير فيه إلى عمرو لقربه ولان غير تلك الحال أيضا أعم من كونها في تلك الصلاة أو غيرها لا يقال تقييد المعطوف عليه يستلزم تقييد العطف لوجوب الاشتراك لأنا نقول يمنع ذلك والاشتراك إنما يجب في الحكم الثابت لهما وهو الاجتزاء بذاك الوضوء أما في التقييد فلا وعن الثاني: ان الاجزاء إذا وجد مع الشك فمع اليقين أولى وروي في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يشك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال يمضي على صلاته ولا يعيد والنهي عن الإعادة عام في الصلاة والوضوء لا يقال بل هو في الصلاة أولى لوجهين. {أحدهما} قوله عليه السلام يمضي في صلاته فيقدم هذا يدل على صرف عدم الإعادة إليها. {الثاني} إنا لو حملنا على الوضوء لزم التخصيص وهو خلاف الأصل بيانه انه من تجدد حدثه يعيد وضوءه أما لو حملناه على الصلاة اندفع هذا المحذور فإن تلك الصلاة السابقة لا يعاد بوجه النية لأنا نجيب عن الأول بأن ما ذكرتموه دل على صرفه إلى الوضوء وإلا لزم التكرار الخالي عن الفائدة لان معنى قوله يمضي في صلاته هو أنه لا يعيد وعن الثاني: ان التخصيص ثابت في البابين فإن من صلى وذكر فوات بعض الأركان في الصلاة أو الوضوء أعاد على التخصيص (وظ) إنما يكون محذورا لو لم يدل دليل قاطع عليه أما إذا دل وهو الاجماع على إعادة الوضوء للمحدث فلا على أنا نمنع أن يكون ذلك إعادة بل هو تجديد فواجب آخر فإن الوضوء الأول زال بزوال شرطه وهو الاستمرار على عدم الحدث ونحن لا نسلم أن ذلك يسمى إعادة وأيضا الصلاة الفريضة والنافلة معا مقربان إلى رفع الحدث فتحقق شرط الصلاة وارتفع المانع وهو الحدث فأبيح له ما زاد واما استحباب التجديد فهو متفق عليه إلا ما نقل عن سعيد عن أحمد لأنه لا فضل عليه وهي عندهم شاذة. لنا: ما رواه الجمهور عن غطيف الهذلي قال رأيت يوما ابن عمر توضى عند كل صلاة فقلت أصلحك الله أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة فقال: لا لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلاة كلها ما لم تحدث ولكن سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول من توضى على طهر فله عشر حسنات وإنما رغبت في الحسنات ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن يعقوب في كتابه عن سماعة قال كنت عند أبي الحسن (عليه السلام) فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا (بطست ظ) بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي توضأ فقلت جعلت فداك أنا على وضوء قال وإن كنت على وضوء ان من توضأ للمغرب وكان وضوء ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر ومن توضأ للصبح كان وضوء ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليله إلا الكبائر وفي هذا دلالة من حيث المفهوم على جواز الجمع بالوضوء الواحد لقوله (صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر ثم دعى بطشت للمغرب ولقوله (عليه السلام) وإن كنت على وضوء حكم بثبوت الوضوء حينئذ ولأنه لو كان التجديد واجبا لبينه وروي أيضا في كتابه عن سعدان بعض أصحابه (روى ظ) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الطهر على الطهر عشر حسنات. * مسألة: من دام به السلس يتطهر لكل صلاة قال في الخلاف المستحاضة ومن به السلس يجب عليه تجديد الوضوء عند كل فريضة ولا يجوز أن يجمعا بين صلاتي فرض وقال في المبسوط من دام به السلس يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلاة كثيرة والحق عندي انه يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد وبين المغرب والعشاء بوضوء ويفرد الصبح بوضوء وإذا صلى غير هذه وجب تجديد الطهارة لكل صلاة. لنا: ما رواه أبو جعفر بن بابويه في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم عافه عليه و أدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست