responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 60
وصل الرجل بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: (وأرجلكم إلى الكعبين) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس فضيعوه ثم قال: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء لثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم ثم قال منه أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري على الوجه لأنه تعلق من ذلك ببعض الكف ولا تعلق ببعضها ثم قال: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) والحرج: الضيق وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مسح الرأس على مقدمه وما رواه عن معمر بن عمير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يجزي من مسح الرأس ثلاث أصابع وكذلك الرجل وروى ابن يعقوب في الحسن عن زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح قدر ثلاث أصابع ولا يلقي عنها خمارها وما رواه عن الحسين قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل توضى وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال: يدخل إصبعه وأيضا الأصل براءة الذمة ومن مسح بعض رأسه يصدق أنه قد مسح برأسه كما يقال مسحت برأس اليتيم وأيضا فهو مسح يسقط في التيمم فوجب أن لا يستحق الاستيعاب كالمسح على الخفين عندهم وأيضا لا يجب الاستيعاب في المسح كما لا يجب استيعاب الحلق في التخلل والجامع ما هو مشترك فيه من كون كل منهما حكما مختصا بالرأس على وجه العبادة احتجوا بما رووا عنه (عليه السلام) من أنه توضى فمسح رأسه كله ولأنه لما كان كل جزء من الرأس محصلا للعرض علم تعلقه بالجميع قياسا على سائر الأعضاء والجواب عن الأول: بالمنع من صحته فإن أهل البيت (عليهم السلام أجمعوا على رده ورده الشافعي وأبو حنيفة فلو كان صحيحا لما ردوه وأيضا يحمل على غير الوجوب جمعا بينه وبين ما نقلوه عنه (عليه السلام) من ترك مسح البعض ولا يمكن أن يقال إنه ترك بعض الواجب وعن الثاني: بالمنع من ثبوت العلة في الفرع فإن عندنا المسح مختص بالمقدم على ما يأتي ومع هذا فإنه ينتقض بالمسح على الخفين فإن كل جزء من الخف محل الفرض ثم لا يتعلق الفرض بالجميع وكذا يحصل الكفارة المخيرة وأصل الامر بالمهية الكلية لا يقتضي الامر بشئ من جريانها على اليقين لان الماهية صادقة على تلك الجزئيات وليس كل واحد منها صادقا على الآخر فما به الاشتراك غير ما ليس بالاشتراك فالامر بالماهية الكلية التي بها الاشتراك لا يكون أمرا بما به يمتاز كل واحد من الجهات لا بالذات ولا بالاستلزام نعم يكون أمرا بواحد منها لا بعينه لاستحالة تحصيل الكلي إلا في أحد جزئياته. فروع [الأول] الحق عندي أن الواجب من مسح الرأس لا يتقدر بقدر في الرجل وفي المرأة بل يكفي فيه أقل ما يصدق عليه الاسم وبه قال الشيخ في المبسوط نعم الأفضل ما يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة وبه قال السيد المرتضى في المصباح وقال في الخلاف يجب مقدار ثلاث أصابع وهو اختيار ابن بابويه وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه وفي الرواية الأخرى يجزي مسح أربعة لا غير وقال الشافعي يجزي ما وقع عليه الاسم وأقله ثلاث شعرات وحكي عنه أنه لو مسح شعرة واحدة أجزأه وذهب بعض الحنابلة إلى أن قدر الواجب هو الناصية وهو رواية عن أبي حنيفة وحكي عن أحمد أنه لا يجزي إلا مسح أكثره. لنا: قوله تعالى: (وامسحوا برؤسكم) والمراد البعض الكلي الصادق على الكثير والقليل والامر الكلي لا يكون أمرا بشئ من جزئياته على التعيين فأيها أوقع أجزأ ولا حد له شرعا فيفتقر بالاجزاء على أقل ما يتناوله الاسم وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير بن أعين أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أن انتهى قوله تعالى: (فامسحوا برؤسكم وأرجلكم) قال (عليه السلام): فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه وروى الشيخ عن حماد بن عيسى بإسناد صحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قدر ما (قال رفع العمامة و) يدخل أصبعه فيمسح على مقدم رأسه وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن الأصل يعضده علي بن يعقوب رواه في كتابه عن حماد عن الحسين عن أبي عبد الله (عليه السلام) ورواه السيد المرتضى في الخلاف عن حماد أبي عبد الله (عليه السلام) والحاصل أن حماد أرسله تارة وأسنده أخرى فيكون حكمه حكم الروايتين فيعمل بالسند لا يقال أنهما رواه في واقعة واحدة فيقع التعارض لأنا نقول ليس في واقعة قولان الرواية الأولى عن أحدهما (عليهما السلام) فتحمل على أنه أبو جعفر الباقر (عليه السلام) على أنهما لو كانا واحدا لجاز سماعه من ثقة تارة ومنه (عليه السلام) أخرى فإن اتحاد المروي عنه لا يحصل اتحاد الواقعة على أن السيد المرتضى روى عن حماد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فكيف يقع الاتحاد لا يقال يعارض هذه الأدلة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المرأة يجزي بها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا يلقى عنها خمارها والاجزاء إنما يفهم في أقل الواجب لأنا نقول لا نسلم أنه إنما يفهم في أقل الواجب نعم لا شك على أنه إلا تحمل عود الاجزاء إلى عدم إلقاء الخمار وهو الأولى لما رواه الشيخ عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجل إن المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها احتج أبو حنيفة بأن المسح أمر مقصود والامر به أمر باستعمال الآلة التي هي اليد فكأنها مذكورة دلالة والاقتضاء لا عموم له فثبت بقدر ما يدفع به الضرورة وهو الأدنى وثلاث أصابع إليه أدنى الآلة لأنه يقوم مقام كلية اليد لأنه أكثر اليد إلا أنه دون كله فيصير مأمورا باستعمال هذا القدر ضرورة والجواب لا نسلم أن الآلة هي اليد بل بعضها سلمنا لكن لا نسلم أن أدنى اليد ثلاث أصابع وكيف يصح فيه ذلك ومن مذهبه أنه لو مسح بإصبع واحدة ثلاث مرات باستيناف ما هو مقدار ثلاث أصابع

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست