responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 509
والجواب: الزكاة في الفطرة تتعلق بالبدن دون المال وزكاة التجارة تتعلق بالمال فافترقا لافتراق الحمل بخلاف زكاة السوم والتجارة. * مسألة: ولا يجمع زكاة العين والتجارة في مال واحد إجماعا لقوله عليه السلام لا شئ في الصدقة إذا ثبت هذا فلو ملك أربعين شاة سائمة للتجارة وحال الحول وقيمتها نصاب سقطت زكاة التجارة على قولنا باستحبابها ويثبت زكاة العين لان الواجب يقدم على المستحب أما على قول من قال بالوجوب ففيه خلاف بينهم قال الشيخ تجب زكاة العين دون التجارة وبه قال مالك والشافعي في الجديد وقال في القديم يزكيها زكاة التجارة وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد احتج الشيخ بأن زكاة العين أقوى للاجماع على وجوبها ووقوع الخلاف منا ولأنها تتعلق بالعين فيكون أولى واحتج أبو حنيفة بأن زكاة التجارة أحط للمساكين لأنها يجب فيما زاد في الحساب ولقائل أن يقول على الأول لا نسلم وقوع الاجماع منها وفي غيره هذه الصورة لا يعتد القوة على أن القائل بالوجوب موجب كما يوجب زكاة المال فلا رجحان عنده وعلى الثانية باحتمال أولوية ما سلف في القيمة وعلى الثالثة: بالمنع من مراعاة الأحط للفقراء فإن الزكاة مساواة وعفو المال فلا يكون سببا لاضرار الملك ولا موجبا للحكم في ماله. فروع: [الأول] لو كانت قيمة الأربعين دون النصاب فحال الحول على النقصان وجبت زكاة المال وسقطت زكاة التجارة لثبوت المقتضي لزكاة المال مع انتفاء المانع وهو وجوب زكاة التجارة. [الثاني] لو سبق حول زكاة المال على حول زكاة التجارة مثلا اشترى بمئة وخمسين أربعين من الغنم فضمت ستة أشهر ثم بلغت القيمة مائتين فالوجه وجوب زكاة المال عند الحول لوجوب المقتضي من غير معارضة فإذا تم حول التجارة ثبت الزكاة في الزائد على النصاب لوجود المقتضي ولا تجب الزكاة بإكمالها كما تقدم.
[الثالث] لو سبق حول زكاة التجارة كما لو اشتراه بمأتي درهم حال عليها بعض الحول وقلنا أن حول الأصل من الاتيان بنا عليه حول العرض تثبت زكاة التجارة وسقطت زكاة المال خلافا للشافعي في أحد قوليه لثبوت المتقضي عند تمام حول التجارة وانتفاء المانع. [الرابع] لو اشترى أرضا للتجارة فزرعها أو نخلا لها فأثمر فإذا وجبت الزكاة العين في الزرع والثمر أخرجها وهل تسقط زكاة التجارة في الأرض النخل للشافعي قولان أحدهما السقوط واختاره الشيخ لان المقصود بالأرض الزرع وبالنخل التمر وقد ركب الثاني الثبوت في قيمة النخل والأرض لان المخرج من التمر والزرع والثابت في القيمة للأرض النخل فلم يتنافيا كالاخراج وهذا الأخير عندي أقرب. [الخامس] لو كان مكان النخل عرسا لا زكاة فيه أو زرعا لا يثبت فيه الزكاة تثبت زكاة التجارة إجماعا لثبوت المقتضي وانتفاء مانعية وجوب زكاة العين كما لو اشترى معلومة للتجارة وكذا لو كانت العين لا تبلغ نصابا إلا بالقيمة كما لو ملك ثلثين من الغنم للتجارة قيمتها مأتي درهم ولو ملك نصابا سائما قيمته أقل من نصاب الأثمان وجبت زكاة العين إجماعا. [السادس] لو كان معه مأتي درهم فاشترى بمائة وخمسين عرضا فلما تم الحول قوم العرض ولم ينقص عن القيمة نعم إلى الخمسين وثبتت الزكاة وإن لم يبلغ قيمته سقطت الزكاة. [السابع] لو كان معه مئة درهم فاشترى عرضا قيمته وسط الحول مائة و خمسين واستعار خمسين درهما أخرى ضمها الجميع من حيث بلوغ النصاب واستأنفتا حولا. * مسألة: إذا دفع رجل إلى غيره ألف درهم قرضا على النصف فربح ألفا ضمها حصة المالك من الربح إلى رأس ماله وأخذ الزكاة منه هذا اتفق الربح والأصل في الحول أما لو لم يتفقا أخذنا منه زكاة رأس المال فإذا حال الحول على الزيادة أخذنا الزكاة من حصته والباقي على العامل إن قلنا أن له قسطا من الربح وهو المشهور في المذهب وإن أوجبنا له أجرة المثل فزكاة الجميع على المالك والشافعي وإن أثبت للعامل حصة اختلف قوله فتارة أوجب زكاة الجميع على المالك لان للعامل أن يملك بعد القسمة وتارة أوجب على العامل زكاة نصيبه لأنه يملكها بالطهور والصحيح بناء على القول بإسقاط زكاة ما نصب العامل من الربح عن المالك لأنه متردد بين أن يكون للمالك وبين أن يسلم العامل فإلزام المالك بما ليس له بوجه النية باطل. فرع: إذا قلنا إن العامل بملك الحصة متى يخرج تردد الشيخ بين تعجيل الاخراج وتأخيره إلى القسمة ووجه التردد أن الربح وقاية لرأس المال فيتأخر الاخراج حتى يقسم لأنه يعرضه الذهاب ولهذا منع من التصرف فيه بحق نفسه والاختصاص به ولأنه لو ملك ملكا مستقرا لاختص بربحه فليس كذلك فإنه لو كان رأس المال عشرة فربح عشرين ثم اتجر فربح ثلثين كان ربح الخمسين بينهما ولو كان يملك الحصة بالاستقرار بمجرد ظهور الربح لكانت له عشرة من العشرين الأولى واختص بربح عشرة من الثلثين بقسطها وقسمت العشرين الباقية بينهما نصفين فتملك المضارب ثلثين ورب المال مثلها وليس كذلك إجماعا وبين حصول الملك للعامل بظهور الربح ويملك الفقراء حصتهم منه فلا يكون دمائه والأقرب عندي الأول. فرع: لو أذن كل واحد من الشريك لصاحبه في اخراج زكاة أو أذن كل واحد غير الشريك للآخر في اخراج زكاته وزكاة صاحبه دفعة واحدة قيل يضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه لان كل واحد منهما انعزل حكما من حيث أن الموكل فعلى ما تعلقت الزكاة به فإن عزل الوكيل والوجه أن يقال إن علم المخرج باخراج صاحبه ضمن وإن لم يعلم فإنا قلنا الوكيل لا ينعزل قبل العلم بالعزل لم يضمن أيضا وإن قلنا أنه ينعزل بالعزل وإن لم يعلم فهل يضمن أم لا الأقرب عدم الضمان لأنه عبرة بتسليطه على الاخراج والأمن به ولو أخرج أحدهما قبل الآخر فلا ضمان على المتقدم ولا على المتأخر على الخلاف فيه. فرع: لو كان عنده نصاب للتجارة فنوى في وسط الحول العينة فإن كان سائما من أول الحول إلى آخره فالأقرب البناء على ما تقدم من الحول وقال أبو حنيفة يبتدئ حولا من حين نية (الافنا) لها وجود المقتضي والسوم ثابت فيثبت الحكم. فرع: إذا اشترى سلعة بدراهم فحال

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست