responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 50
الماء ولو كانت شرطا لكان الاخلال بها مبطلا فلا يحصل طهارة شئ من الأعضاء وأيضا روي في الصحيح عن عيص بن القسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من ذكر اسم الله تعالى على وضوء فكأنما اغتسل. وذلك يدل على تأكد الاستحباب فإن المشبه به غير واجب فلا يكون الطريق إليه واجبا لا يقال يعارض هذا ما رواه الشيخ في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أعد صلاتك ووضوءك ففعل وتوضى وصلى فقال له النبي صلى الله عليه وآله أعد وضوؤك وصلاتك ففعل وتوضى وصلى فقال له النبي (صلى الله عليه وآله) أعد وضوءك وصلواتك فأتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فشكا ذلك إليه فقال: هل سميت حيث توضأت قال لا، قال: يتم على وضوءك فسمى فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) فلم يأمر أن يعيد الوضوء وبما استدل به أهل الظاهر من قول النبي (صلى الله عليه وآله) لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لأنا نجيب عن الأول: بأنه يحتمل أن يكون المراد بالتسمية النية إطلاقا لاسم الجزء على الكل وذلك باب مستعمل في المجاز يجب المصير إليه عند وجود الاجماع على امتناع الحمل على الحقيقة، وعن الثاني: بذلك أيضا على أن أحمد قال: ليس ثبت في هذا حديث ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد. وقال الحسن بن محمد: ضعف أبو عبد الله الحديث في التسمية فإن رجاله مجهولون ولو سلم فالمراد نفي الكمال كقوله (ع): لا صلاة للجار المسجد إلا في المسجد جمعا بين الأدلة. فروع [الأول] لو تركها عمدا أو سهوا لم تبطل طهارته وهو ظاهر على قولنا أما القائلون بالوجوب فقالوا إن تركها عمدا بطلت طهارته ولأنه ترك واجبا في الطهارة فأشبه ما لو ترك النية وهو ضعيف فإن الأصل الصحة وقياسهم مقلوب فإنا نقول فلا يشرط فيه العمد كالنية وهم قد اشترطوه فإن أحمد قال: لو تركها ناسيا أرجو أن لا يكون عليه شيئا وهذا النوع من القلب يسمى قلبا لابطال مذهب المستدل بالالزام. [الثاني] لو فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتى بالمستحب لقوله (ع): " إذا وضعت يدك في الماء فقل " وإن كان قد أتى بمستحب واختلف القائلون بالوجوب في الاعتداد بذلك فقال بعضهم به لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه، وقال بعضهم: لو تركها سهوا لا يسقط التكليف بها وهو ضعيف لقوله (عليه السلام): " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. [الثالث] كيفيتها، ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا وضعت يدك في الماء فقل " بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإذا فرغت فقل: " الحمد لله رب العالمين " وروي في الضعيف عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أمير المؤمنين: " بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ". وروي عن محمد بن يعقوب في الحسن عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: فإذا توضأت فقل: " أهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين ". مسألة: قال علماؤنا المضمضة والاستنشاق مستحبان غير واجبين في الطهارتين وبه قال مالك والشافعي والحسن وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والأوزاعي وقال أحمد: إنهما واجبان في الطهارتين. وبه قال إسحاق وابن أبي ليلى، وروي عنه رواية أخرى أن الواجب هو الاستنشاق فيهما وهو قول أبي ثور وداود، وروي عنه أيضا أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى مستحبان في الصغرى وهو قول أبي حنيفة. لنا: قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) ولم يجعل فاصلا بين إرادة القيام وغسل الوجه وذلك يقتضي الاجزاء بالمأمور به وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال: عشر من الفطرة وذكر فيها المضمضة والاستنشاق والفطرة سنة و ذ كره لها من الفطرة يدل على مخالفتها لسائر الوضوء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء أي ليسا من فرائضه وأما ما رواه في الحسن عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنهما فقال: هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعدوا هذا الخبر يدل على صحة ما ذكرناه من التأويل وما رواه عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس عليك استنشاق ولا مضمضة لأنها من الخوف وما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليك أن تغسل ما ظهر وأقول ويريد بالسنة المنفية السنة التي لا يجوز تركها ويدل عليه مفهوم قوله: إنما عليك أن تغسل ما ظهر فإن " على " دالة على الايجاب، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يذكر المضمضة والاستنشاق لما كان فعله بيانا فلو كانا واجبين لاستحال منه الاخلال بهما وما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام): قد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين فلو كانا واجبين لما حصل الاجزاء وروى محمد بن يعقوب في كتابه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المضمضة والاستنشاق، قال: ليس لهما من وضوئهما من الجوف وهذا التعليل يشعر بأنهما ليسا واجبين في غسل الجنابة ويدل عليه من حيث المنطوق ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله (ع): لا تجنب الانف والفم لأنهما سائلان. وفي طريقهما موسى بن سعدان وهو ضعيف في الحديث إلا أن الأصحاب تلقته بالقبول وروى الشيخ عن الحسن بن راشد قال قال الفقيه العسكري (عليه السلام): ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق أي ليسا بواجبين فيهما. لما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبي عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة قال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض و تنشف لا يقال الامر يقتضي الوجوب لأنا نقول قد بينا انتفاء الوجوب ويدل على انتفائه ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست