responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 494
به الحول وبه قال مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة إذا نقص في أثناء الحول وكمل في طرفيه وجبت فيه الزكاة بشرط بقاء شئ منه جميع الحول فمتى زال ملكه عن جميع النصاب انقطع الحول. لنا: قوله عليه السلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال لا يزكيه حتى يحول عليه الحول وفي الحسن عن الباقر عليه السلام فإن كانت مئة وخمسين فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين الحول ولان الناقص لم يحل عليه الحول فبطل الحول كما لو زال ملكه عن الجميع احتج بأن النصاب وجد في طرفي الجواز مع وجود شئ منه في جميعه فوجبت الزكاة كمال التجارة والجواب: بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل على ما يأتي. [الثالث] ليس في العفو شئ كما قلنا في الانعام فلو ملك أحدا وعشرين وجبت الزكاة في العشرين لا في العفو وتظهر الفائدة مع التلف بمعنى أنه لو تلف الزائد لم يسقط من الواجب شئ وقد مضى الخلاف فيه. [الرابع] لو ملك دينارا أو مر عليها نصف الحول فملك أربعة أخرى أكملنا حول النصاب الأول وأخرجنا منه نصف دينار ثم استونف فيه حول العشرين لحصول الجبران مع الأربعة وسقط اعتبار النصاب الثاني أما لو ملك في نصف الحول خمسة دنانير مثلا أخذنا الواجب من العشرين عند إكمال حولها وابتدئ بحول الزائد من حين الملك وأخذ منه الواجب. * مسألة: لا يجب في الذهب (المغشوش) أو الدراهم المغشوشة زكاة إلا أن يبلغ ما فيها النصاب وبه قال مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة يعتبر الأغلب فإن كان الفضة وجبت الزكاة وإن غلبه الغش كان كالفروض بعينه بالقيمة. لنا: قوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة أواقي من الورقة صدقة وما تقدم من الأحاديث الدالة على سقوط الزكاة في الفضة حتى يبلغ مأتي درهم. فروع: [الأول] يحرم انفاق الدراهم المغشوشة إلا بعد إبانة حالها ولو كانت عليه دين دراهم جيدة فدفع المغشوشة لم تبرء ذمته إجماعا. [الثاني] إذا بلغ صافي المغشوشة نصابا وجبت الزكاة فإن أخرج عنها جيدا بمقدار المغشوشة فقد أدى الواجب وزيادة وفعل الأفضل وإن أخرج من العين فإن كان الغش لا يختلف أجزاه لأنه يكون مخرجا ربع العشر فإن اختلف فإن أخرج الأجود فقد فعل الواجب وزيادة فإن لم يخرج الأجود فإن علم مقدار الغش كما لو كان معه ثلاثون دينارا مغشوشة ثلثها غش فإن أخرج من الجيد عشر عشرين نصف مثقال أجزأه لأنه القدر الواجب في العشرين والغش لا زكاة فيه إلا أن يكون مما يجب فيه الزكاة ويبلغ نصابا وإن لم يخرج من الجيد واخرج من الغير ما يحصل به الاستظهار في البراءة أجزأه أيضا وإن لم يعلم معه والغش استظهر في الاخراج أما من غير العين أو منها ما يحصل اليقين بالبراءة وإن لم يفعل الاحتياط قال الشيخ يؤمر بسبكها وبه قال الشافعي لاشتغال الذمة بيقين ولا يحصل بيقين البراءة إلا بالسبك فيجب وفيه إشكال من حيث أنه إضرار بالمالك فلو قيل يخرج ما يتعين لاشتغال الذمة بيقين ولا يحصل يقين البراءة إلا بالسبك فيجب فيه إشكال من حيث أنه إضرار بالمالك فلو قيل يخرج ما تيقن شغل الذمة به أما من العين أو من الخالص وترك المشكوك فيه لعدم العلم باشتغال الذمة به كان وجها. [الثالث] لو كان المغشوش نصابا لا غير لم يجب فيه الزكاة خلافا لأبي حنيفة لنقصان الصافي عن النصاب.
[الرابع] لو لم يعلم أن الخالص من المغشوش بلغ نصابا استحب له أن يخرج احتياطا واستظهارا للبراءة وإن لم يفعل لم يؤمر بالسبك ولا الاخراج لان بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله. [الخامس] لو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس وبلغ كل واحد من الغش والمغشوش نصابا أوكل به ما معه من غير المغشوش نصابا وجب لزكاة منها أو في البالغ. [السادس] لو كان معه نصاب خال من الغش فأخرج منه مغشوشا فإن كان أزيد من الخالص بحيث يبلغ في القيمة مبلغه أجراه وإلا فلا خلافا لأبي حنيفة. [السابع] لا اعتبار باختلاف الرغبة في السكة مع تساوي الجوهرين في العيار فإذا كان معه دراهم جيدة الثمن مثل الرضوية والراضية ودراهم دونها في القيمة ومثلها في العيار ضم بعضها إلى بعض وأخرج منها الزكاة ويجب باخراج الأعلى أو من وسطها وإن افتقر على الاخراج من الأدون أجزأه ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمته الأدون مثلا يخرج ثلاث دينار جيد قيمة النصف دينار أدون لم يجزئه لان النص يتناول نصف دينار ويكون لها وقال بعض الجمهور لا ربا هنا لان الزكاة حق الله ولا ربا بين العبد و سيده ولان المساواة في المقدر معتبر في المعاوضات والفضة في الزكاة والمساواة وشكر نعمة الله تعالى. [الثامن] قال الشيخ رحمه الله الزكاة تجب في المكسور من الدراهم والدنانير بعد ضربها ونقشها وهو جيد لاطلاق اسم الدراهم والدنانير عليها وليست حليا ولا سبائك. * مسألة: الحلي لا زكاة فيه وإن تضاعفت قيمته محللا كان كالخلخال والسواد والخاتم والقرطة والدملج للمرأة والمنطقة والسيف وخاتم الفضة للرجل أو محرما كحلي الرجل للمرأة وحلي المرأة للرجل وبه قال الحسن بن عبد الله بن عتبة وقتادة قال أحمد بن حنبل خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون ليس في الحلي زكاة وقال أبو حنيفة يجب الزكاة في المحلل والمحرم وقال الشافعي يجب الزكاة في المحرم وله في المحلل قولان وقال مالك ترك فأما واحدا وعن أحمد روايتان كأبي حنيفة والشافعي لنا: ما رواه الجمهور عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس في الحلي زكاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحلي فيه زكاة فقال لا وفي الحسن عن رفاعة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم على الحلي فيه زكاة فقال: لا وإن بلغ مئة ألف وعن أبي الحسن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي عليه زكاة قال: أنه ليس فيه زكاة وإن بلغ مئة ألف درهم كان أبي يخالف الناس في هذا وما تقدم من قولهم عليهم السلام إنما هي على الدراهم والدنانير

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست