responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 488
أجمعوا على أن هذين الشيئين هي المفروضة في زكاة البقر ويدل عليه ما تقدم من الأحاديث ثم كلما زاد زكاته على هذا الحساب. فروع: [الأول] نصب البقر أربعة الأول: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة، والثاني: أربعون وفيه مسنة، والثالث: ستون وفيه تبيعان أو تبيعتان، والرابع: ما زاد يؤخذ من كل ثلثين تبيع أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة والأوقاص أربعة، الأول: تسع وعشرون، والثاني: تسعة ما بين ثلثين إلى أربعين، والثالث: تسعة عشر ما بين أربعين إلى ستين، والرابع: تسعة بالغا ما بلغ وقد جرت العادة أن يسمى ما لا يتعلق به الزكاة من البقر وقص بإسكان القاف وقيل بفتحها لأنه جمع على أوقاص وأفعال جمع فعل لا جمع فعل وهو ضعيف لان أكثر أهل اللغة على التسكين وقد جاء أفعال جمعا لفعل كزند وأزناد وفرخ وأفراخ وفرد وأفراد وأنف وأناف وكبر واكبار قال الأصمعي الشنق بفتح النون يختص بأوقاص الليل والوقص مشترك بين البقر والغنم وقال غيره لا فرق بين الشنق والوقص. [الثاني] لا شئ في الزائد على الأربعين إلى أن يبلغ ستين وهو قول علمائنا أجمع وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد واحمد وأبو حنيفة في إحدى الروايات وفي الثانية: أن ما زاد بحسابه في كل بقرة ربع عشر منه وفي الثالثة: لا شئ فيها حتى يبلغ خمسين فيكون فيها مسنة وربع. لنا: ما رواه الجمهور عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله قال له: خذ من كل ثلثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة وهكذا نص في الاعتبار هذين القدرين ومن طريق الخاصة ما تقدم عن الباقر والصادق عليهما السلام وليس فيها بين الأربعين إلى الستين شئ ولان هذه الزيادة لا يحصل بها يتمم أحد القدرين فلا يجب بها شئ كما إذا زاد على الثلثين ولم يبلغ الأربعين ولأنها أحدها ثم الانعام فلا يجب الكسور في فريضتها كغيرها ولا ينتقل من فرض إلى غيره وقص كغيرها احتج أبو حنيفة على الرواية الثانية أن جعل الوقص تسعة عشر مخالف لغيره من الأوقاص وجعله تسعة يكون إماما للوقص بالقياس فيجب في الزيادة يخصها وعلى الثالثة بأن سائر الأوقاص تسعة كذلك ها هنا والكل ضعيف فإن أوقاص الإبل مختلفة بل أوقاص البقر نفسها فيبطل القياس. [الثالث] لو اتفق في النصاب الفرضان كمائة وعشرين يخير المالك بين اخراج أربع تبايع وثلث مسناة والبحث فيه والتفريق عليه كما تقدم في الإبل. [الرابع] لو وجب عليه تبيع أو تبيعة فأخرج مسنة أجزأه إجماعا لأنه أعلى من الواجب ولو وجب عليه مسنة فأخرج تبعين أو تبيعتين ففي الاجزاء نظر ينشأ من إجزائه عن الستين ففي الأربعين أولى ومن التخطي عن الواجب عن دليل والأقرب اعتبار القيمة السوقية. [الخامس] الفريضة المأخوذة في الإبل والبقر إنما هي الإناث خاصة إلا ابن اللبون وليس أصلا بل هو بدل والتبيع في البقر خاصة ولا خلاف وفي الأخرى التبيعة عن الثلثين للأحاديث ولأنها أفضل بالدور والنسل فلو أعطى مسنا بدل مسنة لم يجزها قولا واحدا لأنه دونها أما لو كان إبله ذكورا كلها ففي تكليفه الأنثى نظر الأقرب اخراج الذكور لا المعيب. [السادس] لو فقد السن الواجب في البقر لم يكن له الصعود أو النزول بالجبران الشرعي في الإبل تكلف شراء السن أو يدفع بالقيمة السوقية لان ذلك خلاف الأصل فصير إليه بالنص فلا تعدي خصوصا مع عدم الجامع الصالح للعلة ومن علل بأن الإبل يجب الغنم فيها ابتداء فجاز أن يدخل في جبرانها بخلاف البقر أخطأ لان تعليله ينكسر بالدراهم في الجبران. * مسألة: ولا شئ في المعلوفة ولا العوامل على ما تقدم خلافا لمالك والبحث فيه كما في الإبل. * مسألة: والبقر والجواميس جنس واحد فيهما الزكاة مع الشرائط ويضم أحدهما إلى الآخر لو نقص عن النصاب وهو قول أهل العلم كافة لأنها نوع من أنواع البقر كما أن النجاتي نوع من أنواع الإبل ويؤخذ من كل نوع بحصته فإن تطوع المالك بالأعلى فلا بحث وإن ماكس أخذ منه الفريضة بالنسبة إلى الجيد والردى فإن كانت الجواميس عشرة والبقر عشرين نظر في قيمة الفريضة منها فإذا كانت قيمتها ستة دنانير ومن البقر ثلاثة كلف جاموسة بأربعة أو بقرة بها وقيل يؤخذ من الجنس الغالب ذكره الشافعي وليس بجيد وكذا لو كانت البقر مختلفة بأن يكون بعضها عرابا فهي الحر والمتلبس الحسان وبعضها ليس كذلك أما لو كانت جيدة كلها والفريضة ردية فإن كانت معيبة لم يجز وإن كانت صحيحة ففي الاجزاء نظر وقد سلف البحث فيه. فروع: [الأول] الخيار إلى رب المال لا إلى الساعي نعم لا يجوز لرب المال دفع الأنقص ولا بالقيمة.
[الثاني] لا زكاة في بقر الوحش وهو قول العلماء كافة وقال أحمد يجب وقد سلف البحث فيه. [الثالث] المتولد بين الوحشي والانسي قال أحمد يجب فيها الزكاة وقال مالك وأبو حنيفة إن كانت الأمهات أهلية وجبت فيه وقال الشافعي لا زكاة فيها والأقرب عندي اعتبار الاسم. لنا: أن الزكاة وجبت فيما يسمى بقرا وغنما والاطلاق ينصرف إلى المعهود وغيره مجاز فإن صدق اسم الحقيقة على المتولد وجبت الزكاة فيه وإلا فلا احتج أحمد بأنها متولد بين ما يجب فيه الزكاة مطلقا أو بين ما يجب فيه وما لا يجب فيها كالمتولدة بين السائمة والمعلوفة ولان غنم مكة متولدة من الظبا والغنم ويجب الزكاة فيها احتج أبو حنيفة بأن ولد البهيمة يتبع أمه واحتج الشافعي بأنها متولدة من وحشي فأشبه المتولدة من وحشين وكلام أحمد ضعيف لان السوم والعلف معتبر بما يجب فيه لا بأصله بخلاف صورة النزاع فإنه لو علفها المتولدة من السائمة أو سام المتولدة من المعلوفة أوجبت الزكاة في الثاني دون الأول ولم يعتبر الأصل ولم يقع ما ذكره عن غنم مكة وإلا يحرم ذبحها كالمتولدة من الوحشي و الانسي على إنا نقول إنما وجبت فيها الزكاة لاطلاق الاسم عليها حقيقة وكلام أبي حنيفة ضعيف لا بالمنع التبيعية إذا كذب الاسم وكذا قول الشافعي

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست