responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 484
جذعة وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنه يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون أو يعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ ومن لم يكن معه إلا الأربعة من الإبل وليس معه قال غيرها فليس فيها شئ إلا أن يشار بها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيه شاة ولان مبني الزكاة على التخفيف والمواساة وفي تكليف المالك شراء الفرائض نوع إضرار احتج الثوري بما رواه عاصم بن حمزة عن علي عليه السلام فإذا أخذ الساعي من الإبل سنا فوق سن أعطى شاتين وعشرة دراهم ولان الشاة في الشرع قيمتها عشرة دراهم فإن نصاب الغنم أربعون ونصاب الدراهم مائتان واحتج أبو حنيفة بأن ما ذكره مخلص للفريضة من الضرر فيكون متعصبا متعينا والجواب عن الأول: أن عاصم بن حمزة مطعون فيه وقد بلغنا نحن عن علي عليه السلام ما ينافي ذلك، وعن الثاني: أنه لا اعتبار بذلك فإن نصاب الإبل خمسة ونصاب الذهب عشرون وليس المعتبر مقوما بأربعة، وعن الثالث: أن مراعاة المالك أولى ولا ضرر مع نص الشارع.
فروع: [الأول] لو وجب عليه بنت مخاض وعدمها وكان عنده ابن لبون وذكر أجزأه ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر ومن طريق الخاصة ما رويناه في حديث علي عليه السلام فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ ولان علو السن يوجب اتصاف البعير بالرعي وامتناعه من السباع وهو أفضل بالسن وذلك يقاوم فضل الأنوثة. [الثاني] لا يجري ابن اللبون مع وجود بنت مخاض لاشتراط الفقدان في الخبر. [الثالث] لو كانت عنده ابنة مخاض معينة وعنده ابن للبون أجزأه وتعين عليه اخراجه لان المعينة لا تجزي في الفرض فجرى مجرى المعدومة ولقول علي عليه السلام فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها. [الرابع] لو أن عنده بنت مخاض على صفة من الواجب وعنده ابن لبون لم يجزه اخراجه لأنه وجد لبنت مخاض على وجهها ويخير بين اخراجها من غير أخذ جزء بين شراء محرمة. [الخامس] لو عدم بنت المخاض وابن اللبون أجزأه شراء أيهما كان وبه قال الشافعي وقال مالك وأحمد يتعين شراء بنت مخاض ولا يجزي ابن لبون. لنا: قوله عليه السلام فإن لم يكن في إبله ابنة مخاض فابن لبون ذكر وشرائه لم يكون واجدا لابن اللبون فيجزيه احتج مالك بأنهما استويا فوجب بنت مخاض كما إذا استويا في الوجود وهذا قياس باطل لان مع الوجود شرط إجزاء ابن اللبون مقصود بخلاف العدم [السادس] لا يتعدى الحكم بجبران علو السن في الذكر للأنوثة مع نزول السن في غير بنت مخاض وابن لبون فلو وجبت عليه بنت لبون لم يجزه أن يخرج حقه ولو وجبت عليه حقة لم يجزه جذعا إلا بالقيمة السوقية خلافا لبعض الجمهور. لنا: أن الواجب بنت اللبون فإخراج غيره مع احتمال نقص قيمته عنه غير مبرئ للذمة ولان تخصيص ابن اللبون بالذكر يشعر بانتفاء الحكم من غيره احتج المخالف بأن التنصيص على العالي في السن في ابن اللبون يدل بالتنبيه على أجزاء الحقة عن بنت اللبون والجواب أنه يدل بدليل الخطاب على انتفاء الاجزاء على أن التنبيه مقصود هنا لأنا صرنا في المجمع عليه لمعنى فإن علو السن هناك مقتضية الاستغناء عن الامر بالرعي وورود الماء والامتناع عن السباع بخلاف الحقة وابنة اللبون فإن بنت اللبون ممتنعة عن السباع وترعى وترد الماء فلم يكن لعلو السن هنا أثره هناك. [السابع] لو أخرج عن ابن اللبون حقة أو جذعا أجزأه ولأنه أعلى سنا مع مساواته للمبدل منه في الذكورية. [الثامن] لو خرج عن بنت المخاض بنت اللبون أو عن بنت اللبون حقة أو عن الحقة جذعة أجزأه فإنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه بعث أبي بن كعب مصدقا قال فمررت برجل جمع لي مال لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاض فقلت له أد بنت مخاض فإنها صدقة فقال ذاك لا مال ليس فيه ولا ظهر لك هذه الناقة (فتية) عظيمة سمينة فخذها فقلت ما أنا بآخذ ما لم أومر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله منك قريب فإن احقت أن تأتيه فتعرض عليه ما أعرضت علي فافعل فإن قبله منك قبلت وإن رده عليك رددته قال فأتى فاعل فأخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وأيم الله ما قام في مال رسول الله صلى الله عليه وآله ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالا فزعم أن ما علي فيه بنت مخاض وذلك ما لا ليس فيه مالا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة عظيمة ليأخذها فأبى وهي (ذه) قد جئتك تأخذها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك قال فما ذي رسول الله صلى الله عليه وآله قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقبضها ودعا له في ماله بالبركة ولأنها تجزي مع أخذ الجبران فمع عدمه أولى. [التاسع] لا يجوز أن يؤخذ أنزل من بنت المخاص للجبران بل بالقيمة السوقية وكذا لا يجوز أخذ ما فوق الجذعة إلا كذلك لعدم النص واحتمال الاضرار بالمالك أو بالفقراء لأنا مع القيمة السوقية فالمحذور مندفع

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست