responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 472
وربيعة ومالك وأحمد وإسحق وأبو ثور وروي عن ابن مسعود والثوري والأوزاعي أنهم قالوا يجب الزكاة ولا يخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون.
لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال رفع القلم عن ثلث عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له في مال اليتيم عليه زكاة فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا علمت به فأنت له ضامن والربح لليتيم وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألت عن حال اليتيم فقال ليس فيه زكاة وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في مال اليتيم زكاة ولأنهما ليسا من أهل التكليف فلا وجوب عليهما فلا يجب في مالهما ولان الزكاة عبادة مختصة تفتقر إلى النية فلا يجب على من يقدر عليه النية ولأنها عبادة فلا يجب عليهما كالصلاة والحج احتج المخالف بما رواه الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وآله قال من ولى ميتها له مال فليتحر له ولا يزكه حتى يأكل الصدقة وعن علي عليه السلام أنه كان عنده مال لأيتام بني أبي رافع فلما بلغوا سلمه إليهم وكان قدره عشرة ألف دينار فوزنوه فنقص فعادوا إليه وعليه السلام فقالوا انه ناقص قال أفحسبتم الزكاة قالوا لا قال فاحسبوها فاحسبوها فخرج المال مستويا فقال علي عليه السلام أيكون عندي مال لا أؤدي زكاته ولان من يجب العشر في ورقه كالبالغ ولأنها حق في المال فيجب اخراجها من مالهما كالنفقة وقيل؟ أتلفها؟ والجواب عن الأول أن بعض رواية الحديث قال أنه حديث موقوف على عمر فيبقى حجة وفي طريقه المزني بن الصباح وفيه ضعف وعن الثاني: بعد تسليم السند أنه محمول على أنه عليه السلام رفعه إليهم بعد بلوغهم (بسنة) له فالتحصيل الايناس بالرشد أو لأنهم تزكوه بعد بلوغهم عنده فتعلقت الزكاة به وعن الباقي بالمنع من وجود الجامع في الفرع مع التسليم ثبوت الفرق فإن العشر يجب مرة واحدة فلا يأكله الزكاة بخلاف العين ولا يلزم من وجوب الزكاة مع أدنى الضررين وجوبها مع أعلاها وعن الرابع: بأن النفقة لا يحتاج إلى النية وقيم المتلقات ترتب على الاتلاف وإن فقد القصد كما في حق النائم. مسألة: ويستحب لولي الطفل والمجنون إذا اتجر لهما نظرا وارفاقا بهما أن يخرج عنهما زكاة التجارة وعليه فتوى علمائنا أجمع روى الشيخ في الصحيح عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن لي أخوة صغار فمتى يجب عليهم الزكاة قال إذا أوجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة قال قلت فإن لم يجب عليهم الصلاة قال إذا أتجر به فزكاة وعن سعيد السمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم وإن وضع فعلى الذي يجرد في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة من أهلنا مختلطة عليها مالها فقال إن كان عمل به فعليها زكاته وإن لم يعمل فلا وعن موسى بن (أبكر) قال سألت أبا الحسن عن امرأة (مصابة) ولها قال في يد اخذها أعليه زكاة إن كان أخوها ليتجر به فعليه زكاة ولان العذر المخرج من الزكاة يتجر بالتجارة فاستحب الاخراج كالبالغ العاقل. فروع: [الأول] لو ضمن ولي المال واتجر لنفسه وكان صبيا كان الربح له وعليه زكاة التجارة استحبابا قاله الشيخ ورواه عن منصور الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به قال إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن المال وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن من المال. [الثاني] لو لم يكن مليا أولم يكن وليا خمس المال والربح لليتيم ولا زكاة هنا على واحد منهما وروى الشيخ عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يكون عنده مال اليتيم يتجر به أيضمنه قال نعم قلت فعليه زكاة قال لا لعمري لا أجمع عليه خصلتي الضمان والزكاة. [الثالث] قال الشيخ إذا كان وليا واتجر اليتيم كان الربح له ويأخذ منه قدر كفايته روي عن أبي الربيع قال سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به قال نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما قال قلت فهل عليه ضمان قال لا إذا كان ناظرا له.
* مسألة: واختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في غلاة الأطفال والمجانين فأثبته الشيخان وأتباعها وبه قال فقهاء الجمهور ونقلوه أيضا عن علي عليه السلام والحسن بن علي عليهما السلام وجابر بن زيد وابن سيرين وعطا ومجاهد وإسحق وأبو ثور وقال السيد المرتضى وسلار والحسن بن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس بالاستحباب وهو الوجه. لنا: عموم قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلث وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه ما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس وعموم قوله عليه السلام ليس في مال اليتيم زكاة ولان وجوب الزكاة نوع تكليف وهو ساقط عنهم احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال مال اليتيم ليس عليه في الدين والمال الصامت شئ تاما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة والجواب المراد بالوجوب هنا شدة الاستحباب جمعا بين الأدلة. * مسألة: ولا تجب الزكاة في مواشي الأطفال والمجانين وهو اختيار جماعة من أصحابنا وقال الشيخان يجب الزكاة في مواشيهم.
لنا: ما تقدم من الأدلة فإنها عامة للمواشي وغيرهم ولا نعرف للشيخين حجة في ذلك والقياس باطل عندنا مع أن الفرق موجود فإن النمو في الغلات أكثر منه في المواشي ولا يلزم من إيجاب الزكاة هناك إيجابها هنا على أن الأصل ممنوع وقد تقدم. * مسألة: الجزية شرط في وجوب الزكاة فلا يجب على المملوك وهو مبني على أن العبد هل يملك فمن الأصحاب من قال أنه يملك فاضل الضربية وأرش الجناية فعلى هذا التقدير

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست