responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 462
الحسن عليه السلام وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيه وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حثوت التراب على الميت فقل " إيمانا بك وتصديقا بنبيك هذا ما وعد الله ورسوله صلى الله عليه وآله " وقال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من حثى على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة. فروع: [الأول] يستحب أن يحثو ثلث خفيات بظهر كفه لما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا فلما أن دفنوه قام عليه السلام إلى قبره فحثا عليه مما يلي رأسه ثلثا (بكفه). [الثاني] يكره للأب أن يهيل التراب على ولده وبالعكس وكذا ذو الرحم لرحمه لأنه يورث القساوة روى الشيخ في الحسن عن عبيد بن زرارة قال مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولد فحضر أبو عبد الله عليه السلام فلما ألحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله عليه السلام بكفيه وقال لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فإن رسول الله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب، فقلنا يا بن رسول الله (أتنهانا) عن هذا وحده فقال أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم فإن ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسى قلبه بعد من ربه. [الثالث] يكره أن ينزل الوالد إلى قبر ولده لهذه العلة من ذكرنا أن نزل القبر أيضا لعله وقد ورد جواز نزول الولد إلى قبر والده روى الشيخ في الموثق عن عبد الله بن محمد بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوالد لا ينزل على قبر ولده والولد ينزل قبر والده وعن عبد الله العنبري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدفن ابنه فقال لا يدفنه في التراب قال قلت فالابن يدفن أباه قال نعم لا بأس. * مسألة: ثم يتم القبر من ترابه ولا يطرح فيه غيره لان طهارته أبلغ ولا نعرف فيه خلافا روى الجمهور عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تزاد على القبر على حقويه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب ثم يخرج منه ولأنه ربما إن زاد علوه على القدر المطلوب شرعا فكان اجتنابه أولى. فروع: [الأول] يستحب أن يرفع من الأرض مقدار أربع أصابع منفرجات و هو قول العلماء روى الجمهور عن الشافعي وكتابه عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام عن جابر قال لحد رسول الله صلى الله عليه وآله وانصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره على الأرض قدر شبر وعن القسم بن محمد قال قلت لعائشة يا أمة الله ينبغي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصاحبه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا سرفة ولا لاطية مبطوحة بطحا الفرضة الحمراء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أبي ذات يوم في مرضه يا بني ادخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم قال فأدخلت عليه أناسا منهم فقال يا جعفر إذا نامت فغسلني وكفني وأربع قبري أربع أصابع ورشه بالماء فلما اخرجوا قلت يا أبه لو أشرتني بهذا صنعته ولم ترد أن يدخل عليك قوما تشهدهم قال يا بني أردت أن لا ينازع وفي الحسن عن عبد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات وذكر أن الرش بالماء حسن وقال توضأ إذا أدخلت الميت القبر ولان ذلك يشعر المارة به فيرحمون عليه ويمنعون من نبشه ودفن آخر غيره في موضعه. [الثاني] قد روي استحباب ارتفاعه أربع أصابع مفرجات وهو في رواية الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وروى أربع أصابع مضمومات رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة وترفع قبره من الأرض مقدار أربعة أصابع مضمومة وينضح عليه الماء ويخلى عنه والكل جائز. [الثالث] يكره أن يرفع أكثر من ذلك وهو فتوى العلماء روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبر مشرفا إلا سويته رواه مسلم وغيره والمشرف ما رفع كثيرا وقيل المراد بذلك المسنم وتسويته تسطيحه ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وتلزوا القبر بالأرض لأربع أصابع مفرجات وتربع قبره. * مسألة: والتسطيح أفضل من التسنيم وعليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي وقال ابن أبي هريرة السنة التسطيح إلا أن الشيعة استعملته فعدلنا عنه إلى التسنيم قال وكذلك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كما تراه ترك للسنة مخالفة للحق إلا هوية وقال مالك و أبو حنيفة والثوري وأحمد السنة التسنيم. لنا: ما رواه الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله سطح قبر ابنه إبراهيم وعن القاسم بن محمد قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبر أبي بكر وعمر مسطحة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وقال يرفع قبره وعن الأصبغ بن نباتة قال أمير المؤمنين عليه السلام من حدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام قال سعد بن عبد الله من علمائنا حدد بالحاء غير المعجمة أي سنم قال الشيخ واختلف أصحابنا في رواية هذا الخبر وتأويله فقال محمد بن الحسن الصفار من جدد " بالجيم " لا غير وكان يقول أنه لا يجوز تجديد القبر وتطين جمعه بعد مرور الأيام عليه وبعد ما طين في الأول ولكن إن مات ميت فطين قبره فجاز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد وقال سعد بن عبد الله من حدد " بالحاء " على ما نقلناه وأراد به التسنيم وقال أحمد بن أبي عبد الله البرقي إنما هو من (جدث) قبرا " بالجيم والثاء " المنقطة من فوقها ثلث نقطة ولم يفسر معناه قال الشيخ ويمكن أن يكون المعنى بهذه الرواية النهي أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرا لإنسان آخر لان الحديث هو القبر فيجوز أن يكون الفعل مأخوذ منه وقال محمد بن علي بن الحسين بن بابويه إنما هو جدد " بالجيم " قال ومعناه نبش قبرا لان من نبش قبرا فقد جدده فأخرج بجديده وقد جعله حدثا محفورا وقال المفيد رحمه الله أنه خدد " بالخاء المعجمة والدالين غير المعجمين " وهو مأخوذ من قوله تعالى: (قتل أصحاب الأخدود) والخد هو الشق فقال خددت الأرض خدا أي شققته قال وعلى هذه الرواية يكون النهي يتناول شق القبر أما ليدفن فيه أو على جمعه النبش على ما ذهب إليه ابن بابويه احتج أبو حنيفة بما رواه إبراهيم النخعي

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست