responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 456
فيها كغيرها. فروع: [الأول] لا ينتظر تكبير الامام بل يكبر قبل تكبير الامام في الخلف لو جاء والامام داع وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يكبر وينتظر الامام وعن مالك وأحمد روايتان. لنا: أنه أدرك الامام وقد فاته بعض صلاته فلا ينتظر كسائر الصلوات بل يدخل معه احتج المخالف بأن التكبيرات تجرى مجرى الركعات بدليل قضائها بعد فراغ الامام وإذا فاته بعضها لم يستقبل بقضائها كما إذا فاته ركعة مع الامام والجواب: ينتقض ما ذكره بتكبيرة العيدين فإنه يقضيه عنه في حال الركوع ولا يجري مجرى الركعات ولان هذا لو جرى مجرى الركعات فكان المأموم إذا حضر وقد كبر الامام قبل أن يكبر هو لا يكبر حتى يكبر أخرى كما لو حضر ولم يدخل مع الامام حتى صلى ركعة فإنه لا يشتغل بقضائها. [الثاني] إذا فاته بعض التكبير قضاه بعد فراغ الامام وبه قال الشافعي ومالك والثوري وأصحاب الرأي وقال الأوزاعي لا يقضي وعن أحمد روايتان. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما أدركتم فصلوه وما فاتكم فأتموه وفي رواية فاقضوه ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث العيص بن القاسم وعن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتين أو الثلاث قال يكبر ما فاته وبالقياس على سائر الصلوات احتج المخالف بأنها تكبيرات متوالية فإذا فاتته لم يقضها كتكبيرات العيدين والجواب الفرق فإن هذه تجري مجرى أفعال الصلاة لأنه لا يجوز الاخلال بها وتكبيرات العيدين مسنونات إذا فات مجملا سقطت. [الثالث] يقضي الفائت متتابعا لان الأدعية فات مجملها فيفوت أما التكبير فلسرعة الاتيان به ووجوبه كان مشروع القضاء ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل التكبير والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول لا يقضي ما سبق من تكبير الجنائز وحمل الشيخ على القضاء متتابعا بمعنى أنه لا يقضي كما فات مفصولة وبينها الأدعية بل متتابعا ولما خالف الاتيان به ثانيا ما فات نفى اسم القضاء عنه. [الرابع] لو ضاق الوقت عن التكبير كبر وإن رفعت الجنازة على أيدي الرجال كبر وهو يمشي معها ولم لم يدرك كبر على القبر وإن أدركهم بعد الدفن كبر على القبر رواه القلانسي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. [الخامس] إذا فاته تكبيرة مثلا كبر أوله وهي ثانية الامام يتشهد هو ويصلي الامام فإذا كبر الامام الثالثة ودعا للمؤمنين كبر هو الثانية وصلى فإذا كبر الامام الرابعة ودعا للميت كبر هو الثالثة ودعا للمؤمنين وكذا لأنا قد بينا في الفرائض أن المسبوق يجعل ما يخلفه أول صلاته.
[السادس] لو كبر قبل الامام استحب له إعادة التكبير قاله الشيخ في المبسوط وهو جيد لان المأموم لا يسبق الامام. * مسألة: الذي يقتضيه المذهب وجوب القيام هنا لان النبي صلى الله عليه وآله هكذا صلى وفعله بيان للواجب وقال عليه السلام: " صلوا كما رأيتموني أصلي " ولأنها صلاة واجبة فيجب فيها القيام كغيرها من الصلاة وكذا لا يجوز فعلها للراكب إلا مع العذر. * مسألة: ولا يصلي على الميت بعد تغسيله وتكفينه إلا أن يكون شهيدا ولا نعلم فيه خلافا لان النبي صلى الله عليه وآله هكذا فعل بيان للواجب وكان واجبا ولو صلى عليه قبل ذلك لم يعتد بها لأنه فعل غيره مشروع فيبقى في العهدة. * مسألة: ويستحب أن يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة قال الشيخ في المبسوط وأبو الصلاح وشيخنا المفيد رحمه الله وبه قال مالك وقال الشيخ في الخلاف ويقف عند رأس المرأة والرجل وقال الشافعي يقف عند صدر الرجل وصدر المرأة وبه قال أحمد وللشافعي قول آخر: أنه يقف عند رأس الرجل وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة: يقف عند صدر الرجل ووسط المراة. لنا: أن الأول اجتناب مجاز هنا والساعة عنها فإنه أبرأ وأسلم وأبعد من وساوس النفس ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها فإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه وعن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء دون ذلك قبل الصدر احتج الشافعي بما رواه سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها احتج أبو حنيفة بأنها سوى فإذا وقف عند صدر الرجل فكذا المرأة والجواب عن الحديث الأول: المعارضة بما قلناه ولان الراوي يحتمل أن يخفى عليه ذلك بخلاف رواياتنا فإنها متعلقة بالمقال دون الفعل على أن ذلك مستحبة فجاز تركه في بعض الأوقات فيدل عليه السلام على عدم وجوبه، وعن الثاني: بالفرق بين المرأة والرجل بما قلناه ولأنهما افترقا في الموقف فجاز الافتراق هنا. فروع: [الأول] هذه الكيفية مستحبة بلا خلاف عندنا وقد روى الشيخ عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره والكل جائز.
[الثاني] لو اجتمعت جنازة رجل وامرأة جعل وسط الرجل عند صدر المرأة وعن أحمد روايتان، إحديهما: مثل ما قلناه والأخرى: أنه يستوي رأس أحدهما مع رأس الآخر. لنا: أن ما ذكرناه أولى لأنه موقف الفضيلة في الرجل والمرأة والاجتماع لا ينافي ذلك. [الثالث] لا فرق بين كبير الرجل أو صغيرهم ولا بين حرهم وعبدهم وكذا النساء. * مسألة: ولو حضرت جنائز تخير الامام في الصلاة على كل واحدة بإنفرادها وعلى الجميع دفعة واحدة وإن يجمع بعضا ويصلى عليهم ويفرق آخرين كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بشهداء أحد ولا نعرف خلافا.
فروع: [الأول] لو خيف على بعضهم الفساد قدم في الصلاة ولو خيف على الجميع صلى عليهم صلاة واحدة. [الثاني] لو اجتمع

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست