responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 451
قدمناه من الأولوية للأب. [السادس] الأخ من الأب والأم أولى من الأخ لأحدهما وبه قال الشافعي في أحد قوليه وفي الآخر أنهما يساويان.
لنا: أنه أكثر نصيبا في الميراث ولأنه يتقرب بسببين فهو أولى ممن يتقرب بأحدهما. [السابع] الأخ من قبل الأب أولى من الأخ من قبل الأم لأنه أكثر نصيبا منه في الميراث ولان الأم لا ولاية لها في الصلاة فمن يتقرب به أولى. [الثامن] قال رحمه الله: الأخ من الأم أولى من العم ثم العم أولى من الخال ثم الخال أولى من ابن العم وابن العم أولى من ابن الخال وبالجملة من كان أولى بالميراث كان أولى بالصلاة عليه. [التاسع] يلزمه على قوله رحمه الله أن العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما وكذا الخال ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لام كان الأخ من الأم على قوله رحمه الله أولى من الآخر وهو أحد قولي الشافعي. [العاشر] لو لم يوجد أحد من الأقارب وكانت الولاية للمعتق لقوله عليه السلام لولا لحمة كلحمة النسب ولو فقد المعتق فلا ولادة وإن فقدوا فللامام. [الحادي عشر] الزوج أولى من كل أحد من الأقارب وقال أبو حنيفة ولا ولاية للزوج وعن أحمد روايتان. لنا: ما رواه الجمهور أن أبا بكر صلى على امرأة ولم يستأذن أخوتها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها قال زوجها قلت الزوج أحق من الأب والأخ والولد قال نعم ويغسلها وقد روى أن الأخ أحق من الزوج وروى الشيخ عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ قال الأخ وعن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال: أخوها أحق بالصلاة عليها والرواية الأول أشهر بين الأصحاب فالعمل على مضمونها أولى قال الشيخ هذان الخبران محمولان على التقية. [الثاني عشر] لو تساوى الأولياء كالاخوة والأولاد والعمومة قدم الأقرأ فالأفقه فالأسن قاله الشيخ رحمه الله وللشافعي قولان أحدهما تقدم الأسن وعن أحمد روايتان. لنا: عموم قوله عليه السلام يؤمكم أقرأكم بكتاب الله ولان العلم أرجح من السن وقد رجحها الشارح في المكتوبات احتج المخالف بأن المطلوب هنا إجابة الدعاء وهي حاصلة في الأسن والجواب لا نسلم ذلك فإن العالم الأصغر أفضل من الجاهل الأسن فيكون دعاؤه أولى بالإجابة ولو تساووا في الصفات أقرع بينهم كما في الفرائض. [الثالث عشر] الحر أولى من العبد وإن كان الحر بعيدا والعبد أقرب لان العبد لا ولاية له في نفسه ففي غيره أولى ولا نعلم فيه خلافا والبالغ أولى من الصبي كذلك والرجل أولى من المرأة كل ذلك لا خلاف فيه ولو اجتمع صبي ومملوك ونساء فالمملوك أولى لأنه يصح أن يكون إماما بخلاف الآخرين فهو أولى منهما ولو اجتمع النساء والصبيان فالنساء لان (أولى) الجماعة يصح منهن. [الرابع عشر] لا يؤم الولي إلا مع استكماله لشرائط الإمامة السابقة في باب الجماعة وهو اتفاق علمائنا ولو لم يكن بالشرائط قدم غيره. [الخامس عشر] لو أوصى الميت ممن يصلي عليه لم يقدم على الأولياء وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وقال أحمد يقدم على الوالي والولي. لنا: أنها ولاية يترتب ترتيب العصبات فالولي فيها أولى بالنكاح ولان تصرفه انقطع بالموت ووصيته لا أثر لها في حياته احتج المخالف بأنه حق للميت فيقدم وصيته فيها كتفريق ثلثه. والجواب: أن ولاية التدين لا يثبت للعصبات بخلاف ملتنا (ما قلنا). * مسألة: ولو لم يوجد الرجال وهناك نساء صلين عليه وتؤمهن المرأة تقف بينهن ولا تبرز عنهن وبه قال أبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي يصلين منفردات وإن جمعن جاز. لنا: أنهن من أهل الجماعة فصلين عليه جماعة كالرجال ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت المرأة تؤم النساء قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن. فرع: العراة يصلون على الميت كالنساء يقوم الامام في وسطهم لئلا يبدو عورته. * مسألة: وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية وعليه علماؤنا أجمع وبه قال زيد بن أرقم وحذيفة بن اليماني وقال الشافعي يكبر أربعا وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك وداود وأبو ثور وقال محمد بن سيرين وأبي الشعبا جابر بن زيد أنه يكبر ثلاثا ورواه الجمهور عن ابن عباس وقال عبد الله بن مسعود يكبر ما كبر الامام أربعا وخمسا وسبعا وتسعا عن أحمد روايات إحديهما يكبر أربعا والأخرى يتابع الامام إلى خمس وأخرى يتابعه إلى سبع. لنا: ما رواه الجمهور عن زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسا وقال كان النبي صلى الله عليه وآله يكبرها رواه مسلم ورواه سعيد بن منصور عن زيد بن أرقم أنه كبر خمسا فسئل عن ذلك فقال نبه رسول الله صلى الله عليه وآله والرد (روى) عن عيسى مولى الحذيفة أنه كبر على جنازة خمسا فقيل له فقال مولى ولي نعمتي صلى على جنازة وكبر عليها خمسا وذكر حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك وعن علي عليه السلام أنه صلى على سهل بن حنيف وكبر عليه خمسا ورأى (روى) الابرم أن عليا عليه السلام كان يكبر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله غير أهل بدر خمسا وكان أصحابه معاد يكبرون على الجنائز خمسا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا وفي الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال التكبير على الميت خمس تكبيرات وعن قدامة بن زيد قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على ابنه

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست