responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 438
راحلته كفنوه في ثوبين اللذين مات فيهما والامر للوجوب ووجوب الثوبين يستلزم وجوب الثالث إجماعا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام (ثوب) لا أقل منه يواري فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة ولأنه أبلغ في الستر فكان أولى. فروع: [الأول] لو لم يوجد إلا ثوب واحد أجزأ لأنه في محل الضرورة ولو لم يكن الثوب شاملا ستر رأسه وطرح على رجليه جريشا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بخمرة ولو لم يوجد إلا ساترة العورة وجب. [الثاني] يستحب أن يزاد الرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب وخرقة لفخذيه يكون طوله ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر تقريبا يشد طرفاها على حقويه ويلف بالمسترسل منها فخذاه لفا شديدا بعد أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن. [الثالث] يستحب أن يزاد الرجل عمامة وليست من الكفن روى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لأبي لم تكتب هذا فقال أخاف أن يقلبك الناس فإن قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل وقال عممه بعد بعمامة وليست يعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن. [الرابع] كفن المرأة المفروض مثل الرجل لعموم قوله عليه السلام إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب. [الخامس] يستحب أن يزاد المرأة على كفن الرجل المستحب لفافة لثديها ونمطا ويعوض عن العمامة بقناع قاله الشيخ في أكثر كتبه فيكون المستحب للرجل من الكفن خمسة أثواب عدا العمامة والمرأة سبعة عدا العمامة وقال الشيخ في الاقتصار (الاستبصار) النمط هو الحبرة لان الحبرة بكسر الحاء وفتح الباء سبعة من التي شئ والتحسين وكذلك النمط. [السادس] لو تشاح الورثة في الكفن اقتصر على المفروض منه خلافا للشافعي. لنا: أنه الواجب وما زاد مستحب وفعل مستحب مع كراهية المالك غير سائغ وكذا لو كان الوارث طفلا.
[السابع] ما زاد على ما ذكرناه سرف لا يجوز فعله لأنه إتلاف للمال. * مسألة: ولا يجوز أن يكون في الحرير ذكره الجمهور. لنا: أنه محرم عليه في حال الحياة فكذا بعد الموت ويؤيده ما رواه الشيخ عن الحسين بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصف اليماني من فرو قطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من الفرو فلا بأس وتعليق الحكم على الشرط يدل على النفي عند انتفاء الشرط قضية الشرط وعن عبد الملك قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شبرا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه قال يبيع ما أراد ويهب ما لم يرده ولينتفع به ويطلب بركته وقلت أيكفن به الميت قال لا والظاهر أن النهي إنما كان لكونه من الإبريسم ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم الكفن الحلة ونعم الأضحية الكبش الأقرن لأنه خير شاة لم يعمل به أحد من الأصحاب ولا أحد من الجمهور لاتفاقهم على كراهية الإبريسم وفي طريقه ضعف. فروع: [الأول] هل يحرم تكفين النساء فيه عندي إشكال ينشأ من جواز لبسهن له في الصلاة بخلاف الرجل ومن عموم النهي. [الثاني] يستحب أن يكون الكفن قطنا محضا روى الشيخ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله والأقسام دليل الرحمان وفي رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أن الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم يجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا وكفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاث أثواب في بردين ظفريتين من ثياب اليمن وثوب كرسف وهو ثوب قطن. [الثالث] يكره أن يكفن في الكتان لان القطن أكثر بقاصة ويؤيده ما رواه الشيخ عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في كتان وكذا يكره أن يكون في الممتزج من الحرير وغيره من الاخبار. [الرابع] يكره أن يكون في الثوب الأسود ولا نعرف فيه خلافا روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال خير ثيابكم البياض فالبسوها أحياكم وكفنوا فيها موتاكم وكفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب بيض ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في السواد وعن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يحرم الرجل في ثوب أسود قال لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به وقيل يكره أن يكون في الثوب المعصفر والمصبوغ إلا ما كان من القصب وهو نبت ينبت باليمن قاله الأوزاعي ولا بأس بذلك لما فيه من منافاة فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. * مسألة: قد بينا أن غسل مس الميت واجب فإذا فرغ الغاسل من تغسيله يستحب له أن يغتسل ثم يكفنه فإن لم يتمكن فيكون على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية والحكمية عند تكفين البالغ في الطهارة فإن لم يتمكن من ذلك استحب له أن يتوضأ لأنه إحدى الطهارتين وكان مستحبا كالآخر وتقريبا عليه لنقصانه عنه ويكفيه أن يغسل يديه إلى المرفقين ثم يكفنه روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل وفي رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام ثم تغسل يديك إلى المرفقين ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه وفي رواية يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام ثم يغسل الذي

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست