responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 436
ولا يمنعوا من ذلك روى الجمهور عن جابر قال لما قتل أبي جعلت اكشف وجهه وأبكي والنبي صلى الله عليه وآله لا ينهاني وعن عائشة قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله يغسل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس وفي الموثق عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته. * مسألة: ويغسل الميت أولى الناس به روى الشيخ عن غياث بن إبراهيم الرازي عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: يغسل الميت أولى الناس به والأولى ها هنا المراد به المستحق للميراث فإن تعددوا وتشاحوا أقرع بينهم.
* مسألة: الرجل إذا مات لا يغسله إلا الرجال روى الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل. فروع: [الأول] يجوز للمرأة أن تغسل زوجها وإن كان هناك رجال ذهب إليه العلماء وعن أحمد روايتان. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله غير نسائه ووصى أبو بكر أن يغسله امرأته أسماء بنت عميس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة تغسل زوجها لأنه إن مات كانت في عدة منه وعن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته من غسل فاطمة عليها السلام قال ذاك أمير المؤمنين عليه السلام وإذا ثبت ذلك في طرف المرأة فكذا في حق الرجل وعن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين عليهما السلام وصا أن يغسله أم ولده إذا مات فغسلته. [الثاني] إنما يغسله المرأة من فوق الثياب لئلا ينظر إلى شئ من عوراته وقد انقطعت العصمة عنها روى الشيخ عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده إلا نساء قال يغسله امرأة ذات محرم منه ويصب النساء عليها الماء صبا ولا يخلع ثوبه. [الثالث] ذات الرحم المحرم كالمرأة في ذلك أما ذات الرحم غير المحرم كبنت العم وبنت الخال فهي كالأجنبية. [الرابع] لو مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات لا ذات رحم له فيهن أمر بعض النساء رجالا من الكفار بالاغتسال وتعلمه تغسيل أهل الاسلام وفعله وبه قال السفيان الثوري خلافا لباقي الجمهور. لنا: ان تركه من غير تغسيله مع إمكانه حرام وإطلاع الأجنبيات على عورته وتغسيله مع وجود الرجال غير جائز فيتعين ما قلناه احتجوا بأن الغسل عبادة والكافر ليس من أهلها والجواب: المنع. [الخامس] لو مات بين النساء أباعد ولا رجل معهن مسلم ولا كافر دفنه من غير غسل وقال سعيد بن المسيب يؤمم وبه قال النخعي وحماد ومالك وأصحاب الرأي وقال الحسن البصري يغسل من فوق الثياب وعن أحمد روايتان. لنا: روى أن اطلاع الأجنبية عليه حرام وصب الماء عليه من غير عصر الثوب غير مطهر فلا اعتداد به ويؤيده رواية أبي الصباح الكناني وقد روى الشيخ عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه قال يوزرنه إلى الركبتين ويصببن الماء عليه صبا ولا ينظر إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه وعن أبي سعيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام يحل لهن ان يمسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا تمسه وهو حي صببن الماء عليه صبا وحملها الشيخ على الاستحباب قال لان الممنوع منه إنما هو لهن حال التغسيل فأما صب الماء فلا. [السادس] لا بأس بأن يغسل النساء والصبي وهو قول العلماء كافة واختلفوا في حده فالذي اختاره الشيخ جواز أن يغسل ابن ثلاث سنين وقال المفيد: ابن خمس و قال أحمد: ابن سبع وقال الحسن البصري: إذا كان فطيما أو فوقه وقال الأوزاعي: ابن أربع أو خمس وقال أصحاب الرأي: الذي لم يتكلم. لنا: أن ما ذكرناه متفق عليه فيعمل به وما عدا الأول فيه اتباع عمومات الأوامر ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي النمير مولى الحرث بن المعتبر البعري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حدثني عن الصبي إلى كم يغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين قال الشيخ ويغسل مجردا من ثيابه. * مسألة: والزوج أحق بالمرأة من كل أحد في كل الاحكام روى الشيخ عن عمار بن إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
فروع: [الأول] للزوج أن يغسل امرأته وإن كان هناك نساء مسلمات وبه قال أكثر علمائنا وعطا وجابر بن زيد و الشافعي ومالك وإسحاق وداود وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته وبه قال الشيخ في التهذيب وعن أحمد روايتان. لنا: ما رواه الجمهور أن عليا عليه السلام غسل فاطمة عليها السلام وأشهر بين الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا وعن النبي صلى الله عليه وآله قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك والأصل في إصابة النقل إليه أن يكون للمباشرة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت عن الرجل يغسل امرأته من وراء الثياب وعن مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته من غسل فاطمة عليها السلام قال ذاك أمير المؤمنين عليه السلام وفي الحسن عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا ولأنه أحد الزوجين فجاز أن يغسل الآخر كالزوجة احتج المخالف بأن هذا الفرقة يبيح نكاح الأخت فوجب أن يحرم النظر إليها كما لو طلقها قبل الدخول واحتج الشيخ بما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يغسل الرجل المراة إلا أن لا يوجد امرأة. والجواب عن الأول: أن التغسيل لا يستلزم النظر وبهذا يقول (ولهذا نقول) روى الشيخ

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست