responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 431
أن لا يركب الميت بل يقف على أحد جانبيه فإنه أبلغ للتطهير ولو فعل خلافه جاز لما رواه الشيخ عن علا بن سبابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا لا يضبطه رجليك كي لا يسقط لوجهه. * مسألة: قال علماؤنا: لا يجوز قص شيئا من شعر الميت ولا من ظفره ولا يسرح رأسه ولا لحيته متى سقط منه شئ جعل في أكفانه أما قص الشعر فقد وافقنا فيه أبو حنيفة ومالك والثوري وقال الشافعي في الجديد: لا بأس بخف الشارب وقال أحمد: هو مستحب. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أنها رأت ميتا يسرح ناصيته فقالت للقوم علام تقصون صاحبكم وهو يدل بمفهومه على صورة النزاع ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه وأما قص الأظفار فقد وافقنا فيه أبو حنيفة واستحب الشافعي قصها وعن أحمد روايتان. لنا: ما تقدم احتج الشافعي بقوله عليه السلام اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعروسكم. والجواب: أنه محمول على التطهير والتنظيف بالكافور والذريرة دون النقصان كما أنه لا يخفى وإن كان مشروعا في الاحياء وأما تسريح الرأس واللحية فقد ذهب إليه الشافعي ووافقنا أبو حنيفة على تركه. لنا: ما تقدم. فروع: [الأول] حلق العانة عندنا مكروه وبه قال أبو حنيفة ومالك وابن سيرين وقال أحمد: يستحب حلقها وبه قال الشافعي وإسحاق. لنا: ما تقدم ولان أخذها إنما يكون بعد الاشراف على عورة الميت وهو حرام احتج المخالف بأن سعد بن أبي وقاص حلق عانة ميت، والجواب: لا اعتداد بفعل سعد.
[الثاني] لا فرق بين أن يكون الأظفار طويلة أو قصيرة وبين أن يكون تحتها وسخ أو لا في كراهية القص. [الثالث] لا فرق في المنع من حلق العانة بين أن يكون طويلة أو لا تكون عملا بمقتضى الأدلة السابقة ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتوفى أيقلم أظافيره أو ينظف إبطيه ويحلق عانته إن طال به مرض فقال لا. [الرابع] نتف الإبط مكروه لما تقدم خلافا للجمهور. [الخامس] لا يجوز حلق رأس الميت سواء كان على رأسه جمة أو لم يكن وقال إسحاق: إن لم يكن على رأسه جمة حلق كالعانة وإلا فلا. لنا: ما تقدم والقياس باطل والحكم في الأصل ممنوع. [السادس] لا يجوز ختن الميت إذا لم يكن مختونا بالاجماع ولما تقدم وروى الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم قال: لا يمس منه شئ اغسله وادفنه وذلك عام في جميع أجزائه. [السابع] لو جبر عظم نجس كعظم الكلب مثلا فانجبر ثم مات لم يزل سواء أمكنت إزالته من غير مثله أو لم يمكن إلا بمثله لأنه قد صار جزء منه ولو قيل بإزالته إذا أمكنت من غير مثلة كان حسنا. [الثامن] لو كان على الميت جبيرة نزعت وغسل لأنها خارجة عنه فأشبهت الثوب سواء كان نزعها يؤدي إلى مثله أو لا. [التاسع] لا يستحب صغر (قص) شعر الميت وبه قال الأوزاعي وأصحاب الرأي وقال الشافعي وأهل الظاهر: إذا كان شعر المرأة معقوصا يقص ثم غمس ثم ظفر ثلاثة قرون قرينها وناصيتها ويلقى من خلفها. لنا: أن ذلك يتعذر من دون التسريح ولأنه يسقط شئ من الشعر وذلك منهي عنه. [العاشر] لو سقط من الميت شئ من شعره أو من أجزائه وجب جعله معه في أكفانه لأنه جزء منه فكان له حكم الكل لاستواهما في صفة الموت ويؤيده حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله. * مسألة: ولو خرجت منه نجاسة بعد غسله غسلت ولم يعد الغسل عليه وبه قال الثوري وأبو حنيفة وقال أحمد يعاد غسله وجوبا وقال أبو إسحاق: يوضأ الميت خاصة وللشافعي قولان. لنا: ان خروج النجاسة من الحي لا يبطل غسله فكذا من الميت لان الغسل المقصود منه التطهر وقد حصل وخروج النجاسة يوجب تنجيس المحل فيقتصر عليه في الغسل ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يخرج منه النجاسة بعد ما فرغ من غسله قال يغسل ولا يعاد عليه الغسل ونحوه رواه روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام احتجوا بأن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره بالطهارة الكاملة وهي إنما تحصل بإعادة الغسل والجواب: المنع من الحصر. فروع: [الأول] لا فرق بين أن يخرج النجاسة من غير السبيلين أو منهما. [الثاني] لا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها. [الثالث] لو تكاثر خروج النجاسة وجب الغسل إلى أن ينقطع ويجوز حشو الموضع بالقطن لينقطع ذلك مع التكفين. [الرابع] لو خرجت النجاسة منه بعد وضعه في أكفانه لم يجب إعادة الغسل عليه في قول أهل العلم كافة لان ذلك حرج عظيم ويحتاج اخراجه من أكفانه إلى مشقة عظيمة. [الخامس] لو أصابت النجاسة كفنه غسلت من الكفن إن لم يوضع في القبر ويقرض بالمقاريض إن وضع فيه قال ابن بابويه رحمه الله والشيخ أوجب قرضها مطلقا. لنا: أن حالة التكفين حالة الغسل وكما يغسل النجاسة عن جسده لو أصابه قبل وضعه في الكفن فكذا الكفن ولان قرضها حينئذ تضييع بخلاف ما لو جعل في القبر فإن الغسل هناك متعذر وإزالة النجاسة لا بد منها فتعين القرض ولان قوله عليه السلام إن بدأ من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل يتناول صورة النزاع احتج الشيخ بما روي في الصحيح عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ ء بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقارض وبما رواه عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست