responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 428
عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر الحديث. * مسألة: وفي تغسيله ثواب كثير روى ابن بابويه عن الباقر عليه السلام قال قال فيما ناجى الله به موسى بن عمران ربه أن قال يا رب فما لمن غسل الموتى قال اغسله من ذنوبه كما ولدته أمه وعن الباقر عليه السلام قال من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر الله له قيل وكيف يؤدي الأمانة قال لا يخبر بما رأى وحده إلى أن يدفن الميت وقال الصادق عليه السلام أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك عفوك إلا غفر له ذنوب سنة إلا الكبائر وعنه عليه السلام من غسل ميتا فستر وكتم خرج من الذنوب كما ولدته أمه وعنه عليه السلام ما من مؤمن يغسل مؤمنا ميتا فيقول وهو يغسله رب عفوك عفوك إلا عفى الله عنه.
* مسألة: وإذا أعد الغاسل الكفن أخذ في تغسيله فيضعه على ساجد أو سرير بلا خلاف لأنه إذا كان على الأرض سارع إليه الفساد ويأتيه الهوام ويستقبل به القبلة كما وضعه حال الاحتضار وجوبا روى الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وكذلك إذا غسل يحفر له موضع الغسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه القبلة وعن عبد الله بن الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ويستحب أن يغسل تحت سقف ولا يجعل تحت السماء لأنه أستر للميت ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الميت في الفضاء قال لا بأس وأن يستر بستر فهو أحب إلي ويستحب أن يلف مفاصله ليكون أمكن في الغسل وبه قال بعض الجمهور وأنكره بعض الشافعية. لنا: ما تقدم وما رواه الشيخ عن عبد الله الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام في وصف غسل الميت ثم يلف مفاصله فإن كان امتنعت عليك فلفها. * مسألة: ثم نزع قميصه من تحت فوقه إلى سرته يفتق جنبه وترك على عورته ما يسترها اختاره المفيد والشيخ رحمه الله وقال ابن بابويه نزع قميصه إلى سرته ويجمع على عورته وتركه إلى أن يفرغ من غسله والأقرب ما ذهب إليه الشيخان من تحرير الميت وإن ترك على عورته خرقة تستره بها وبه قال مالك وأبو حنيفة واستحب الشافعي غسله في قميصه وهو مذهب أحمد. لنا: أنه أبلغ في التطهير فكان أولى ولان الحي لو غسل الحي فالميت أولى ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن غسل الميت فقال ابتدأ فتطرح على سوأته خرقة الحديث ومثله روى عبد الله بن عبيد عنه عليه السلام وما ذكره ابن بابويه فقد رواه يونس عنهم عليه السلام قالوا إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن كان عليه قميص فاخرج يديه من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه عن رجليه إلى فوق الركبة وإن لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة احتج الشافعي بما روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله غسل في قميصه وقدر روي ذلك من طرق الأصحاب وروى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت يكون عليه ثوب إذا غسل قال: إذا استطعت أن يكون قميصه تغسله من تحته وفي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته اما قميص واما غيره. فروع: [الأول] ستر العورة واجب كالحي لأنها عورة فيحرم النظر إليه ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن يرى عورته. [الثاني] روى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أحب لمن يغسل الميت أن يلف على يده الخرقة حتى يغسله. [الثالث] الصبي كالكبير في الغسل. [الرابع] لو كان القميص ضيقا فشق أكمامه وغسله من تحتها ولو ضاق عن ذلك جرده منه وترك على عورته شيئا يستر به. * مسألة: ويستحب أن يتولى تغسيله أولى الناس به لكثرة مطالعته على أحواله في حياته وفي حال الموت ربما ظهر للغريب من العيوب ما هو مستور عنه ولهذا أمر الغاسل بالتحفظ عن ذكر ما يراه من العيوب ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك. * مسألة: ثم يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إن كان عليه نجاسة وجوبا بلا خلاف ثم يبدأ لفرجه فيغسله بماء السدر والحرض ثلاث مرات وأكثر من ذلك على جهة الاستحباب لأنهما محل الأخباث ويؤيده رواية عبد الله الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء ويستحب أن يمسح بطنه مسحا رقيقا فإن كان هناك خبث خرج ليأمن خروج شئ عنه بعد تكفينه ولا يعنف به وقال الشافعي يمسحه مسحا بليغا وما ذكرناه أنسب بأحوال الميت وقد رواه الشيخ عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام لما علمه تغسيل الميت وامسح بطنه مسحا رقيقا. * مسألة: ويأخذ السدر فيطرحه في آنية نظيفة ويضربه ضربا جيدا حتى يرغو فيأخذ رغوته فيضعه على رأس الميت ويغسله ويغسل لحيته يبدأ بشق رأسه الأيمن فيغسله ثلاث غسلات ثم يبدأ بشق رأسه الأيسر كذلك ليذهب ما في رأسه من الوسخ فيكون التطهر أبلغ ويؤيده رواية الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام ثم تحول إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم يبدأ بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما ولو تعذر السدر أخذ شيئا من الخطمي وشبهه واعتاض به عن السدر لأنه يفيد فائدته ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس. * مسألة: فإذا فرغ من غسل رأسه أضجعه على شق الأيسر ليبدو له الأيمن فيغسله من قرنه إلى قدمه بماء السدر وجوبا ذهب إليه أكثر علماؤنا وقال سلار ولا يجب ماء

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست