responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 423
عليه أخرى سابقة عدل أيضا ما دام العدول ممكنا لان الترتيب واجب في الفوات على ما بيناه. [السادس] لو فاته ظهر وعصر من يومين قضا الفائت أولا وإن كان عصرا ولو نسي السابق ففي سقوط الترتيب نظر من حيث أن الترتيب واجب مع الذكر للسابق أما مع النسيان فهو تكليف بغير المقدور ويمكن أن يقال بوجوبه لأنه يمكن الاتيان به بأن يصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر ولو فاتته الظهر والعصر والمغرب من أيام ونسي الترتيب فها هنا يحتمل أن يكون كل واحد من الثلاث أولا ووسطا وأخيرا وعلى كل تقدير يحتمل أن يكون ما يقضيها إحدى الباقيتين فيصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر و كذا البحث لو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل المتقدم فإن قلنا بوجوب الترتيب قضا الرباعيات من كل يوم مرتين تماما وقصرا.
[السابع] لو صلى نافلة فذكر أن عليه فريضة أبطلها واشتغل بالفريضة ولا يجوز العدول هنا لان الصلاة افتتحت على النفل وقال عليه السلام الصلاة على ما افتتحت عليه ونية الفرض شرط. * مسألة: ولو نسي صلاة من يوم ولم يعلمها بعينها قال الشيخان والسيد المرتضى يصلي ثلاثا وأربعا واثنين ينوي بالثلاث المغرب وبالاثنين الصبح وبالأربع ما في ذمته أما ظهرا أو عصرا أو عشاء وقال أبو الصلاح يقضي صلاة يوم بأجمعه وهو قول أكثر الجمهور والأقرب الأول. لنا: أن الواجب صلاة واحدة فلا يشغل الذمة بغيرها إلا إنا أوجبنا عليه الثلاث باختلافها فاحتاط بالاتيان بالمختلف ليحصل براءة الذمة والتعيين في النية ليس شرطا مع النسيان فلا يجب الزائد ويؤيده ما رواه الشيخ عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من نسي صلاة من صلاة يومية واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا واحتج أبو الصلاح بأن الذمة قد اشتغلت بيقين وإنما يحصل البراءة اليقينية بأداء خمس والواجب المنع من ذلك بل يحصل بالثلاث لأنه في كل صلاة لا يتقين أنها الفائتة في ذمته فإذا صلى الأربع ونوى ما في ذمته انصرف إلى الفائتة قطعا فكان متبريا بيقين. فروع: [الأول] لو نسي صلاة كثيرة لم يعلم عددها فإن علم تعينها صلى من تلك الصلوات إلى أن يغلب على ظنه الوفاء لاشتغال ذمته بالفائت ولا تبرء ذمته إلا لذلك. [الثاني] لو فاته صلوات لا يعلم عددها ولا تعينها صلى أيام كثيرة حتى يغلب على الظن الوفاء. [الثالث] لوفاته صلاة واحدة من يوم ولا يعلم عددها ولا عينها صلى ثلاثا وأربعا واثنتين حتى يغلب على ظنه الوفاء. * مسألة: يستحب قضاء نوافل المرتبة مع الفوات وعليه فتوى علمائنا لأنها صلاة مؤقتة لم تفعل في وقتها فيشرع فيها القضاء كالواجبة ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن يحيى بن خبيث قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها فكتب أي ساعة شئت من ليل أو نهار. فروع: [الأول] لوفاته نوافل كثيرة لا يعلمها صلى إلى أن يغلب على الظن الوفاء كالواجب روى الشيخ عن إبراهيم بن عبد الله بن سام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع قال فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلك ثم قال (قلت له لا يقدر على القضاء من شغله قال) إذا كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه وإن كان شغله للدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضا وإلا لقى الله مستخفا ومتهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح (يجزء) أن يتصدق فسكت مليا ثم قال نعم ليتصدق بصدقة قلت وما يتصدق قال بقدر قوته فأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين فقال لكل ركعتين من صلاة الليل مد ولكل ركعتين من صلاة النهار مد فقلت لا يقدر فقال إذن مد لكل أربع ركعات من صلاة النهار وأربع ركعات من صلاة الليل فقلت لا يقدر فقال إذن مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل. [الثاني] لو فاتت النافلة بالمرض لم يتأكد استحباب القضاء لأنها فاتت لعذر من قبل الله تعالى فيفارق الفوات بقدر (بعذر) العبد ويؤيده ما رواه الشيخ عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع فقال: أقضها فقال له انها أكثر من ذلك فقال اقضها قال لا أحصيها قال نوح قال مرازم وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت جعلت فداك إني مرضت أربع أشهر لم أصل نافلة فقال ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه. [الثالث] يجوز للرجل أن يقضي أوتارا جماعة في ليلة واحدة روى الشيخ في الصحيح عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبو جعفر عليه السلام يقضي عشرين وترا في ليلة وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا اجتمع عليك وتران وثلاثة وأكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة الحديث. * مسألة: ولا يجب القضاء أكثر من مرة واحدة بغير خلاف بين علماء الاسلام لان القضاء تابع لوجوب الأداء والأصل واحد وكذا البدل ولقوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها لم يزد على ذلك ولأنه عليه السلام لم يقض أكثر من مرة واحدة عليما نقله الجمهور وروى عمران بن حصين حين ناموا عن صلاة الفجر فقلنا يا رسول الله ألا نصلي هذه الصلاة لوقتها قال لا لا نهاكم الله عن الرياء ويقبل منكم. * مسألة: ويجب قضاء الفائت كما هو فلو فاته الصلاة في الحضر فسافر قضى أربعا بلا خلاف بين العلماء وإن فاتته سفرا قضى في الحضر ركعتين لا غير وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه وقال في الأخرى يصليها أربعا وبه قال أصحاب الظاهر. لنا: أن القضاء إنما

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست