responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 422
عليه أن صلاة المغرب فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدء وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعده وعن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر أنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكر عند العشاء الآخرة قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت ويكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقضي ما فاته الأول فالأول ولان الوجوب مشترك بين الحاضرة والفوائت فتقدم إحديهما إلى الأخرى يحتاج إلى دليل ولان الأصل عدم وجوب الترتيب احتج المخالف بقوله عليه السلام من فاتته صلاة فوقها حتى يذكرها وقوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليقضها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة ولأنه مأمور بها والامر على التضيق فيقدم على الموسع ولأنها مترتبة وترتب على الحاضرة وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري وإن كنت تعلم أنك إذا دخلت التي فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها وقم للأخرى والجواب عن الأحاديث أنها أخبار فإن عورضت بمثلها فسلم استدلالنا بعموم القرآن فدليل الأصل وأيضا فهي غير دال على صورة النزاع إذ البحث في وجوب الترتيب وأخبارهم دالة على وجوب قضاء الفائتة ما لم يتضيق الحاضرة ونحن نقول به لكنه لا يدل على الترتيب وسقوط وجوب الحاضرة وجواب قولهم الامر على التضيق المنع من ذلك على ما تحقق في الأصول من أن الامر المطلق لا يتقيد بقيدي الفور والتراخي إلا بخارج ولو قلنا أن الامر هنا للتضيق لزم الحرج العظيم وهو عدم التشاغل بشئ من الأشياء إلا بالفوائت إلا الأمور الضرورية وأن لا يأكل الانسان إلا قدر الضرورة ولا يسعى إلا في تحصيل الرزق الضروري لذلك اليوم وذلك منفي بالاجماع على أنه قد ورد اجتناب القضاء في أوقات الكراهية روى الشيخ عن الحسين بن زياد الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى وليستأنف العصر قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال قلت له جعلت فداك قلت حتى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف وقلت بهذا يتم صلاته بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها ولو وجب القضاء على التضيق لما جاز ذلك وإن احتجوا بقوله عليه السلام لا صلاة لمن عليه صلاة فالجواب بعد التسليم النقل أنه خرج عن حقيقته ولأنه لا بد من إضمار فبقي مجازا من جهتين. فروع [الأول] ترتيب الفوائت على الحواضر وإن لم يكن واجبا على ما بيناه لكنه مستحب لما تقدم من الأحاديث. [الثاني] لو قلنا بوجوب الترتيب اشترطنا الذكر فلو صلى الحاضرة ناسيا ثم ذكر الفائتة بعد الفراغ صحت صلاته واشتغل بقضاء الفائتة خلافا لبعض الجمهور. لنا: أنه ناس فلا يكون مؤخذا.
[الثالث] لو دخل في صلاة فذكر ان عليه فائتة عدل بنية ما دام العدول ممكنا استحبابا على ما قلناه وجوبا على ما اختاره الشيخ روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صلى العصر فإنما هي أربع مكان أربع وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر (ثم قم فأتمها ركعتين) ثم تسلم ثم تصلي المغرب وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم ثم صل المغرب وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة وإن كنت قد ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذان أقم وإن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء الحديث ولا نعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول. [الرابع] لو ذكر بعد فوات وقت التدارك أتم صلاته ثم اشتغل بالقضاء كما لو ذكر المغرب وهو في رابعة العشاء فإن العدول هنا غير ممكن وكذا لو ذكر بعد الفراغ من الحاضرة فأما ما تضمنه حديث زرارة من أنه لو ذكر الظهر بعد الفراغ من العصر فإنه يجب التي صلاها الظهر ثم يصلي العصر فإن المراد بذلك ما إذا قارب الفراغ ولو قبل التسليم ذكره الشيخ في الخلاف وهو حسن. [الخامس] لو صلى فائتة قضاء فذكر أن

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست