responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 421
قال سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة قال يقضها كلها ان أمر الصلاة شديد والوجه في هذه الأحاديث كلها والحمل على الاستحباب جمعا بينها وبين ما تقدم اختلاف التوقيف دليل على عدم الوجوب. * مسألة: ويقضي السكران كلما فاتته وإن كان غائبا بالسكر ولا نعلم فيه خلافا لان سبب زوال العقل منه فلا يسقط الفرض ولان النوم يجب معه القضاء وهو مباح فمع السكر المحرم أولى وكذا البحث فيمن شرب دواء مرقدا وإن تطاول الزمان الاغماء به أما إذا أكل غداء مؤديا مال إلى الاغماء فإنه لا يقضي. * مسألة: ويقضي المرتد كلما فاته زمان ردته ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وقال أبو حنيفة ومالك لا يقضي وهو رواية الأخرى لأحمد. لنا: أنه مخاطب بها وقد فاتت فيدخل تحت عموم قوله عليه السلام من فاتته صلاة فليقضها إذا أدركها ولأنها عبادة وجبت عليه بعد اعتقاد وجوبها عليه فيجب عليه قضاؤها مع الفوات كالمسلم ولأنه مكلف بالصلاة قادر على سببها فيجب قضاؤها مع الفوات كالمحدث ولانا نأمره بأدائها زمان ردته فنأمره بقضاء حال الاسلام احتج المخالف بقوله عليه السلام الاسلام يجب ما قبله ولأنها عبادة تركها في حال كفره فلا يجب قضاؤها كالأصل. والجواب عن الأول: أنه مخصوص بالحقوق المالية فكذا ما نحن فيه بسبيله، وعن الثاني: بالفرق فإن الأصل لم يؤيد وجوب الصلاة عليه ولا المسامحة في حقه بعد إسلامه أليق من المرتد ومع الفرق يبطل الالحاق. فروع: [الأول] لا يقضي المرتد ما فعله زمان إسلامه لأنه فعل ما وجب عليه وفيه شروطه فيخرج عن العهدة وقال الشافعي يقضي لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك والجواب أن ذلك مشروطة بالموافات. [الثاني] لو ترك شيئا زمان إسلامه وجب عليه قضاؤه خلافا لأحمد. لنا: أنه مكلف معتقد وجوب الصلاة عليه فلا يسقط بالكفر المعتقب كالمسلم واحتج بقوله عليه السلام الاسلام يجب ما قبله والجواب ما تقدم. [الثالث] لا يقضي المرتد ما فاته زمان إغمائه أو جنونه حال الارتداد وقال الشافعي يقضي. لنا: أنه حينئذ غير مكلف فلا قضاء عليه احتج بأن الشرك سبب الارتداد فيسقط اعتبار الاغماء والجواب: أن القضاء يجب فيما يجب أوله ولا وجوب مع الجنون والاغماء أما لو سكر أو شرب مرقدا فإنه يجب عليه قضاءها فإنه فيها كالمسلم * مسألة: ولا يقضي الحائض ولا النفساء الصلاة إجماعا وقد سلف ومن فقد المطهر المائي والترابي حتى خرج وقت الصلاة ففي سقوط القضاء عنه خلاف بين علمائنا قال الشيخ والسيد المرتضى يسقط القضاء وقال المفيد يقضي والأقرب الأول لأنها صلاة مشروطة بالطهارة فلا يصح بدونها وسقوط أدائها يستلزم سقوط قضائها. * مسألة: الحواضر مرتبة كالظهر على العصر والعصر على المغرب والمغرب على العشاء بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله رتب وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " وما ثبت بالنقل عن أهل البيت عليهم السلام إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه وإذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه. * مسألة: ويرتب الفوائت بعضها على بعض كالحواضر ذهب إليه علماؤنا وبه قال أحمد وأبو حنيفة يرتب ما لم يدخل في التكرار وقال الشافعي لا يرتب. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه فاتته أربع صلوات فقضاهن مرتبات وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " فيجب متابعته ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة ولأنها فاتت مرتبة فيجب قضاؤها كذلك لقوله عليه السلام من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته احتج الشافعي بالقياس على رمضان والجواب: أنه خال عن الجامع ومعارض للنص فلا يسمع والفرق موجود لان ترتب الفرائض أحرمها ويرتب أيام رمضان ليحصل منافية لا لنفي يختص برتب الامام وفرق أبي حنيفة بين ما يدخل في التكرار وما لا يدخل فيه لا وجه له. * مسألة: اختلف علماؤنا في تقديم الفائتة على الحاضرة إذا كان الوقت واسعا فقال الشيخان والسيد المرتضى وأتباعهم بوجوب التقديم سواء تعددت الفائتة أو اتحدت ما لم يتضيق الحاضرة وقال أبو جعفر بن بابويه الأولى تقديم الحاضرة والأقرب عندي تقديم الفائتة سواء تعددت أو اتحدت وسواء كانت فوائت يوم أو أكثر استحبابا لا وجوبا وبه قال الشافعي وبالأول قال أبو حنيفة ومالك وأحمد. لنا: قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) وهذا الامر يتناول من عليه القضاء فيدخل تحت حكمه من التوسعة وما رواه الجمهور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي فوقها فإذا فرغ منها صلى التي نسي لا يقال هذا يختص بمن ذكر وهو في الحاضرة أما من يصل شئ من الحاضرة فلا يتناوله هذا الحديث لأنا نقول كل من قال بالترتيب قال بالعدول كما هو مذهب أكثر أصحابنا أو بإتمام الحاضرة ثم صلاة الفائتة ثم إعادة الحاضرة كما هو مذهب أحمد فالقول بالاتمام ثم صلاة الفائتة خاصة لم يقل به إلا نحن ونحن لا نقول بالترتيب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نام رجل ونسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كليهما فليصلهما وإن خاف أن يفوته أحدهما فيبدأ بالعشاء وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ومثله رواه في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وعن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى يحضر العتمة فقال إن حضرت العتمة وذكر أن

اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست